المادة 1
مادة 1: رخص، للسيد ميشال اسحاق الخوري المولود سنة 1954 انشاء معهد فني خاص بإسم "معهد الفنون والتكنولوجيا" القائم على العقار رقم 1372 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم رقم 4354 11/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال اسحاق الخوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6757/6 تاريخ 8/10/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في العمروسية (قضاء بعبدا) بإسم "معهد الفنون والتكنولوجيا"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
مادة 1: رخص، للسيد ميشال اسحاق الخوري المولود سنة 1954 انشاء معهد فني خاص بإسم "معهد الفنون والتكنولوجيا" القائم على العقار رقم 1372 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
جدول
2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: مسك دفاتر - محاسب عام - مساعدة حاضنة اطفال - حجز وبيع تذاكر السفر - العزف على آلة موسيقية (طبلة - كمان - اورغ - بيانو - غيتار - عود - قانون - ناي) - غناء شرقي - تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - اخصائي صيانة الاجهزة الخلوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة