المادة 1
مادة 1: رخص، للسيد ميشال اسحاق الخوري المولود سنة 1954 انشاء معهد فني خاص بإسم "معهد الفنون والتكنولوجيا" القائم على العقار رقم 1372 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 4354 11/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال اسحاق الخوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6757/6 تاريخ 8/10/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في العمروسية (قضاء بعبدا) بإسم "معهد الفنون والتكنولوجيا"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
مادة 1: رخص، للسيد ميشال اسحاق الخوري المولود سنة 1954 انشاء معهد فني خاص بإسم "معهد الفنون والتكنولوجيا" القائم على العقار رقم 1372 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
جدول
2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: مسك دفاتر - محاسب عام - مساعدة حاضنة اطفال - حجز وبيع تذاكر السفر - العزف على آلة موسيقية (طبلة - كمان - اورغ - بيانو - غيتار - عود - قانون - ناي) - غناء شرقي - تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - اخصائي صيانة الاجهزة الخلوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة