جميع التشريعات

مرسوم رقم 4333 11/06/2010

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة البيئة

النوع
مرسوم
الرقم
4333
التاريخ
11/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 30, 17/06/2010, ص. 4074-4075
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4333 تاريخ 11/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتارخي 20/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد مازن فرح لصالح وزارة البيئة وتقدر قيمتها بحوالي /3,400/ د.أ. اي ما يوازي /5,125,000/ل.ل. (خمسة ملايين ومئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: محمد رحال وزير المالية الامضاء: ريا حفار