المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد مازن فرح لصالح وزارة البيئة وتقدر قيمتها بحوالي /3,400/ د.أ. اي ما يوازي /5,125,000/ل.ل. (خمسة ملايين ومئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 4333 11/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتارخي 20/5/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد مازن فرح لصالح وزارة البيئة وتقدر قيمتها بحوالي /3,400/ د.أ. اي ما يوازي /5,125,000/ل.ل. (خمسة ملايين ومئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: محمد رحال وزير المالية الامضاء: ريا حفار