جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1024 11/06/2010

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1421 تاريخ 7/9/2009 للجمعية المسماة: "سيدات بعلبك الاجتماعية الانمائية" مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1024
التاريخ
11/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 30, 17/06/2010, ص. 4087-4088
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1024 تاريخ 11/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بنا على بيان العلم والخبر رقم 1421 تاريخ 7/9/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"سيدات بعلبك الاجتماعية الانمائية" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 994 تاريخ 16/1/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: "سيدات بعلبك الاجتماعية الانمائية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1421 تاريخ 7/9/2009 واصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية البقاع وبعلبك الاجتماعية الخيرية". بدلا من: "سيدات بعلبك الاجتماعية الانمائية". غايتها: 1- العمل على اصلاح المجتمع. 2- العمل على رفع المستوى الثقافي في المجتمع. 3- العمل على نبذ العنف. 4- مساعدة الشباب والشابات وتأهليهم مهنيا على ايجاد فرص عمل. 5- يحق للجمعية بإقامة المؤسسات التربوية والتعليمية والتدريبية والمهنية واقامة دورات تأهيلية للشباب والشابات من كافة الاعمار. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- الاصلاح الاجتماعي. 2- العمل على رفع المستوى الثقافي في المجتمع. 3- العمل على نبذ العنف. 4- مساعدة الشباب على ايجاد فرص عمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود