All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1024 11/06/2010

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1421 تاريخ 7/9/2009 للجمعية المسماة: "سيدات بعلبك الاجتماعية الانمائية" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1024
Date
11/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4087-4088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1024 تاريخ 11/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بنا على بيان العلم والخبر رقم 1421 تاريخ 7/9/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"سيدات بعلبك الاجتماعية الانمائية" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 994 تاريخ 16/1/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: "سيدات بعلبك الاجتماعية الانمائية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1421 تاريخ 7/9/2009 واصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية البقاع وبعلبك الاجتماعية الخيرية". بدلا من: "سيدات بعلبك الاجتماعية الانمائية". غايتها: 1- العمل على اصلاح المجتمع. 2- العمل على رفع المستوى الثقافي في المجتمع. 3- العمل على نبذ العنف. 4- مساعدة الشباب والشابات وتأهليهم مهنيا على ايجاد فرص عمل. 5- يحق للجمعية بإقامة المؤسسات التربوية والتعليمية والتدريبية والمهنية واقامة دورات تأهيلية للشباب والشابات من كافة الاعمار. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- الاصلاح الاجتماعي. 2- العمل على رفع المستوى الثقافي في المجتمع. 3- العمل على نبذ العنف. 4- مساعدة الشباب على ايجاد فرص عمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود