ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون 22/4/1947 (انضمام لبنان الى كل من اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي لاعادة العمران والانماء الاقتصادي)
بناء على القانون رقم 4/72 تاريخ 1/2/1972
(اجازة ابرام اتفاقية انشاء للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي)
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3245 تاريخ 17/5/1972 (اجازة ابرام اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 11/4/1977 (اجازة ابرام اتفاقية صندوق النقد العربي الموضوعة في الدار البيضاء بتاريخ 20/11/1975)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/09/1990
يرسم ما يأتي:
المواد
يسمى وزير المالية حاكما او محافظا يمثل لبنان لدى جميع المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والعربية باستثناء صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي ويسمى مدير المالية العام او من يشغل هذا المركز قانونا نائب حاكم عن لبنان لدى البنك الدولي للانشاء والتعمير ونائب محافظ لدى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي
(عدلت بموجب مرسوم 4072 / 2010 )
اذا تعذر على وزير المالية شخصيا حضور الاجتماعات التي تعقدها المؤسسات المالية المنوط بها اصالة منصب الحاكم او المحافظ لديها يسمى وزير الاقتصاد والتجارة حاكما عن لبنان لدى البنك الدولي للانماء والتعمير ومحافظا لدى الصندوق العربي للانشاء الاقتصادي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4072 تاريخ 21/05/2010, المادة 1, 27/05/2010
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 553 تاريخ 18/9/1990 المتعلق بتسمية ممثلي لبنان لدى المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والعربية والاسلامية لتصبح على الشكل التالي: "اذا تعذر على وزير المالية شخصيا حضور الاجتماعات التي تعقدها المؤسسات المالية المنوط بها اصالة منصب الحاكم او المحافظ لديها يسمى وزير الاقتصاد والتجارة حاكما عن لبنان لدى البنك الدولي للانماء والتعمير ومحافظا لدى الصندوق العربي للانشاء الاقتصادي".
(عدلت بموجب مرسوم 4072 / 2010 )
في حال عدم حضور وزير الاقتصاد والتجارة هذه الاجتماعات بصفة حاكم او محافظ مناوب يسمى مدير المالية العام حاكما عن لبنان لدى البنك الدولي للانماء والتعمير ومحافظا لدى الصندوق العربي للانشاء الاقتصادي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4072 تاريخ 21/05/2010, المادة 2, 27/05/2010
مادة 2: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 553 تاريخ 18/9/1990 المتعلق بتسمية ممثلي لبنان لدى المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والعربية والاسلامية لتصبح على الشكل التالي: "في حال عدم حضور وزير الاقتصاد والتجارة هذه الاجتماعات بصفة حاكم او محافظ مناوب يسمى مدير المالية العام حاكما عن لبنان لدى البنك الدولي للانماء والتعمير ومحافظا لدى الصندوق العربي للانشاء الاقتصادي".
يسمى رئيس مجلس الوزراء محافظا يمثل لبنان لدى البنك الاسلامي للتنمية كما يسمى بقرار منه نائب الحاكم ومن يحل محلهما في حال عدم حضورهما
يتولى حاكم مصرف لبنان منصب الحاكم عن لبنان لدى كل من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي كما يتولى النائب الاول لحاكم مصرف لبنان منصب نائب الحاكم عن لبنان لدى كل من الصندوقين في حال عدم حضورهما اجتماعات الصندوقين او عدم حضور احدهما يسمى من يحل محلهما بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.
يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم ويعمل به فور صدوره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1990
الامضاء: الياس الهراوي