المادة 1
مادة 1: عدل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 بحيث تعطى الابنية المشار اليها في الملحق رقم 3-الفصل الثالث- اولا- الفقرة ب المرفق بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2010 لتطبيق احكام سلامة تجهيزات المصاعد. والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4987 تاريخ 04/09/2010, المادة 1, 09/09/2010
مادة 1: صحح المرسوم رقم 4258 تاريخ 4/6/2010 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل بحيث تقرأ المادة الاولى على النحو التالي: "عدل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 بحيث تعطى الابنية المشار اليها في الملحق رقم 3 - الفصل الثالث - اولا - المرفق بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2010 لتطبيق احكام سلامة تجهيزات المصاعد. والباقي دون تعديل".