All legislation

مرسوم Decree No. 4258 04/06/2010

تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المعدل بالمرسوم النافذ حكما رقم 337 تاريخ 21/5/2007 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل

Type
مرسوم · Decree
Number
4258
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3938-3939
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4987 تاريخ 04/09/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4258 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) لا سيما المادة الثالثة عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل،

وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 9 تاريخ 10/3/2010،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 165/2009-2010 بتاريخ 12/4/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 بحيث تعطى الابنية المشار اليها في الملحق رقم 3-الفصل الثالث- اولا- الفقرة ب المرفق بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2010 لتطبيق احكام سلامة تجهيزات المصاعد. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي