ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 1769 تاريخ 1/9/1971 (السماح بالبناء في العقارات غير المبنية وغير المستوفية للشروط المفروضة من حيث الشكل والمساحة)،
بناء على المرسوم رقم 10278 تاريخ 20/5/1997 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي عاليه وبخشتيه العقاريتين)،
بناء على قرار بلدية عاليه رقم 43 تاريخ 26/2/2009،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 33 تاريخ 19/8/2009،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 10278 تاريخ 20/5/1997 بحيث تستفيد كامل المنطقة الصناعية في منطقة عاليه العقارية المصدقة بالمرسوم المذكور اعلاه من احكام المرسوم رقم 1769 تاريخ 1/9/1971 (السماح بالنباء في العقارات غير المبنية وغير المستوفية للشروط المفروضة من حيث الشكل والمساحة).
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي