All legislation

مرسوم Decree No. 4262 04/06/2010

تعديل الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 10278 تاريخ 20/5/1997 في منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
4262
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3941-3942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4262 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 1769 تاريخ 1/9/1971 (السماح بالبناء في العقارات غير المبنية وغير المستوفية للشروط المفروضة من حيث الشكل والمساحة)،

بناء على المرسوم رقم 10278 تاريخ 20/5/1997 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي عاليه وبخشتيه العقاريتين)،

بناء على قرار بلدية عاليه رقم 43 تاريخ 26/2/2009،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 33 تاريخ 19/8/2009،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 10278 تاريخ 20/5/1997 بحيث تستفيد كامل المنطقة الصناعية في منطقة عاليه العقارية المصدقة بالمرسوم المذكور اعلاه من احكام المرسوم رقم 1769 تاريخ 1/9/1971 (السماح بالنباء في العقارات غير المبنية وغير المستوفية للشروط المفروضة من حيث الشكل والمساحة).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي