المادة 11
أ - تحلُّ «الشركة» محل «تعاونيات لبنان» عند انشائها في جميع حقوق وموجبات هذه الأخيرة، وذلك بمجرد تسجيل «الشركة» في السجل التجاري دون الحاجة الى اي اجراء آخر أو الى موافقة اصحاب الحقوق وابلاغهم ذلك.
ب - تنقل ملكية العقارات والمؤسَّسات التجارية وسائر الممتلكات المادِّية والمعنوية من «تعاونيات لبنان» الى «الشركة» بحكم هذا القانون، ولا يحتاج نقل الملكية الى توقيع أي عقود، انما يجري ابلاغ امانة السجل العقاري في كل محافظة من المحافظات اللبنانية بموجب كتاب صادر عن رئيس مجلس ادارة الشركة بوجوب نقل ملكية كل العقارات المملوكة من «تعاونيات لبنان» الى «الشركة».
ج - بعد تسجيل «الشركة» في السجل التجاري في بيروت، تخضع الشركة لأحكام الشركات المغفلة المنصوص عنها في قانون التجارة اللبناني،، ما عدا الاستثناءات الواردة في المادَّة التاسعة من هذا القانون.