النص الكامل

قانون رقم 109 تاريخ 26/06/2010 نافذ

المادة 12

المادة 12

احكام انتقالية:

أ - خلافا للأحكام القانونية المنصوص عنها في قانون الجمعيات التعاونية وتعديلاته ومراسيمه التطبيقية، تُطبق احكام هذا القانون حصرا علىى «الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان م.م» المشار اليها فيما بعد ب «الشركة الاستهلاكية والانتاجية في لبنان ش.م.ل».

ب - يتوقف سريان الفوائد التعاقدية والقضائية والقانونية على جميع الدُّيون المستحقة على الجمعية التعاونية ابتداء من 18/9/2000 ولما بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ج - تُعفى كافة الدُّيون المتوجبة على التعاونية ولمرة واحدة من الغرامات التي يمكن ان تكون متوجبة قانونا أو قضاء أو تعاقدا لصالح أيِّ شخص حقيقي أو معنوي عام أو خاص أو ايِّ صندوق من الصناديق أو مؤسسة رسمية أو تجارية أو استثمارية، وذلك خلال المهلة المبينة آنفا.

المادة 12 من قانون رقم 109 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226064/article/12/