جميع التشريعات

قانون رقم 111 26/06/2010

تعديل الفقرة الثانية من المادة 108 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية)

النوع
قانون
الرقم
111
التاريخ
26/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 32, 01/07/2010, ص. 4215-4216
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 Code of Criminal Procedure (Art. 108)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 111 تاريخ 26/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة 108 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) لتصبح على الشكل الآتي:

«ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري