المادة 1 اصدار
صدق القانون المعاد بموجب المرسوم رقم 5328 تاريخ 20/04/2001 والمتعلق باصول المحاكمات الجزائية كما عدله مجلس النواب.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 328 02/08/2001 Code of Criminal Procedure
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
صدق القانون المعاد بموجب المرسوم رقم 5328 تاريخ 20/04/2001 والمتعلق باصول المحاكمات الجزائية كما عدله مجلس النواب.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يعنى قانون اصول المحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه والاجراءات الواجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة لديه واوجه الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عنه.
كما يعنى بتنظيم الكشف على الوقائع الجرمية والادلة عليها توسلا لتطبيق القوانين الجزائية.
تقسم المحاكم الجزائية العادية الى:
أ- قاض منفرد ينظر في جميع قضايا الجنح والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص .
لا تمثل النيابة العامة امامه.
ب - محكمة استئناف تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين. يمثل النيابة العامة لديها نائب عام استئنافي أو احد المحامين العامين لدى محكمة الاستئناف أو النائب العام المالي أو احد المحامين العامين لدى النيابة العامة المالية.
ج - محكمة تمييز تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين.
يمثل النيابة العامة لديها النائب العام التمييزي أو احد المحامين العامين لدى محكمة التمييز.
تتألف دائرة التحقيق في كل محافظة من قاضي تحقيق اول ومن قاضي تحقيق أو اكثر وفقا لما يحدده قانون القضاء العدلي.
تتولى غرفة من غرف محاكم الاستئناف المدنية مهام الهيئة الاتهامية في كل محافظة.
يحدد في قانون القضاء العدلي الكيفية التي يتم بها تعيين القضاة العدليين وعدد غرف محكمة التمييز في العاصمة وعدد غرف محكمة الاستئناف وعدد القضاة المنفردين وقضاة التحقيق والمحامين العامين في كل من العاصمة والمحافظات والاقضية.
ان دعوى الحق العام, الرامية الى ملاحقة مرتكبي الجرائم والمسهمين فيها والى تطبيق العقوبات والتدابير في حقهم, منوطة بقضاة النيابة العامة المعنيين في هذا القانون.
اما دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم فهي حق لكل متضرر.
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام يسمى مدعى عليه, ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.
تتولى النيابة العامة مهام ممارسة دعوى الحق العام.
ولا يجوز ان تتنازل عنها أو ان تصالح عليها.
يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى, كما يجوز اقامتها على حدة امام المرجع المدني.
للمتضرر من الجربمة ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي امام قاضي التحقيق الاول في الجناية والجنحة أو امام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة.
وله ان ينضم الى الدعوى العامة امام محكمة الجنايات.
يحرك المتضرر بادعائه دعوى الحق العام اذا لم تحركها النيابة العامة.
وله ان يرجع عن ادعائه الشخصي او ان يصالح عليه دون ان يؤثر ذلك على الدعوى العامة الا في الاحوال التي تسقط فيها الدعوى العامة تبعا لسقوط دعوى الحق الشخصي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 29/05/1929, المادة 1, 03/06/1929
مادة وحيدة: عدلت المادة السابعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي: كل لبناني ارتكب في خارج لبنان جناية يعاقب عليها القانون اللبناني يمكن تعقبه ومحاكمته في لبنان وكل لبناني مرتكب في خارج لبنان جنحة يعاقب عليها القانون اللبناني يمكن تعقبه ومحاكمته في لبنان بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه مما يعاقب عليه قانون البلاد التي اقترف فيها ويكون الامر كذلك وان لم يكتسب المجرم الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة على انه لا يجوز تعقب المظنون بجناية او بجنحة اذا اثبت انه حوكم عليها في البلاد الاجنبية او ان الحكم عليه قد نفذ فيه او مر عليه الزمن او شمله عفو وفي حالةارتكاب جنحة ما في حق احد اللبنانيين او الاجانب لا يجوز التعقب الا بناء على طلب النيابة العامة ويجب ان يسبق طلب النيابة العامة شكوى من المتضرر او اخبار رسمي ترسله الى السلطة اللبنانية حكومة البلاد التي وقعت فيها الجنحة لا يجوز التعقب الا بعد رجوع المظنون الى لبنان وتقام الدعوى بناء على طلب النائب العام في المحل الذي يقيم فيه المظنون او المحل الذي يمكن وجوده فيه
اذا اقام المتضرر دعواه امام القضاء المدني المختص فلا يجوز له العدول عنها واقامتها امام القضاء الجزائي ما لم تكن النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بتاريخ لاحق لادعائه امام القضاء المدني, شرط ان لا تكون الدعوى المدنية قد فصلت بحكم نهائي.
على المرجع المدني ان يتوقف عن النظر في الدعوى المدنية الى ان تفصل, بحكم مبرم, دعوى الحق العام, يبقى قضاء الامور المستعجلة صالحا لاتخاذ التدابير المستعجلة ولو اقيمت دعوى الحق الشخصي امام القضاء الجزائي.
تقام الدعوى العامة امام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التابع له محل اقامة المدعى عليه أو محل القاء القبض عليه.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 17/12/1932, المادة 1, 04/01/1933
مادة 1: يضاف الى لائحة الاشخاص المذكورين في المادتين 9 و45 من اصول المحاكمات الجزائية رئيس البوليس العدلي في بيروت
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 1, 22/05/1946
مادة 1: الغيت المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 9 الجديدة - يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت اشراف محكمة الاستئناف وبحسب الترتيب الذي سيأتي بيانه: المدعون العامون قضاة التحقيق حكام الصلح المحافظون القائمقامون مدير الشرطة مدير الامن العام رئيس الشرطة العدلية مفوضو الشرطة ومعاونوهم مفتشو التحري والامن العام ضباط الدرك على اختلاف رتبهم رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا مختارو القرى رؤساء المراكب البحرية والجوية
(عدلت بموجب قانون 65 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 65 / 2017 )
تسقط دعوى الحق العام لسبب من الاسباب الآتية:
أ - بوفاة المدعى عليه.
ب - بالعفو العام.
ج - بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.
د - بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون.
يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها. اما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.
يقطع كل عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق او المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة.
ان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه ايضا على دعوى الحق الشخصي. غير ان الاسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي لا تؤدي الى قطعه على الدعوى العامة.
يتوقف مرور الزمن عن السريان اذا استحال, بسبب قوة قاهرة, اجراء اي عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة, ويعود الى السريان فور زوالها.
لا تحول احكام مرور الزمن المار ذكرها دون مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.
تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى, في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الاسباب الاول المذكورة, النظر في دعوى الحق الشخصي. وعليها ان تقضي بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت ممنوعة قانونا.
ان مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني
تطبق احكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها.
«لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 إلا بعد خروج الضحية من السجن او الإعتقال او التوقيف المؤقت اذا لم يتبعه سجن.
في الأدلة
«تبطل جميع الاقوال التي تم الادلاء بها نتيجة اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 401 في اية اجراءات، الا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الأقوال».
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الآتية) بموجب قانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017, المادة 3, 26/10/2017
مرور الزمن
تضاف الى المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة الآتية:
«لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 إلا بعد خروج الضحية من السجن او الإعتقال او التوقيف المؤقت اذا لم يتبعه سجن».
أُضيفت إلى (الفقرة الآتية) بموجب قانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017, المادة 4, 26/10/2017
في الأدلة
تضاف الى المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة الآتية:
«تبطل جميع الاقوال التي تم الادلاء بها نتيجة اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 401 في اية اجراءات، الا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الأقوال».
يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعاونه محامون عامون.
يتولى مهام النيابة العامة المالية لدى النيابة العامة التمييزية نائب عام يعاونه محامون عامون.
يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف نائب عام يعاونه محام عام أو اكثر.
يقوم باعمال النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية مفوض حكومة يخضع لسلطة النائب العام التمييزي يعاونه محام عام أو اكثر.
( أضيفت بموجب : 251 / 2014 )
أ - يكون من بين المحامين العامين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 11، محام عام بيئي متفرغ أو أكثر يكلفه النائب العام الإستئنافي لملاحقة الجرائم البيئية وفق الأصول المحددة في القوانين المرعية الإجراء.
ب - يدعي المحامي العام البيئي بالجريمة البيئية ويحدد أسماء المدعى عليهم. وله أن يدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فيحرك بادعائه الدعوى العامة أو الإدعاء مباشرةً أمام المحاكم المختصة.
ج - تُعتبر جرائم بيئية الجرائم الناجمة عن:
1 - مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الثروة الحرجية والغابات والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وحماية الهواء والماء والتربة من التلوث وتلك المتعلقة بمكافحة الاضرار الناجمة عن الصوت والضجيج.
2 - مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمقالع والمرامل والكسارات.
3 - مخالفة القوانين والأنظمة البيئية الخاصة بتحديد الشروط البيئية للمؤسسات المصنفة على اختلافها.
4 - مخالفة القوانين البيئية والأنظمة البيئية التي تحمي الأملاك العامة والخاصة للدولة والبلديات والمياه الإقليمية والتعديات البيئية على الاملاك البحرية والنهرية والمياه الجوفية.
5 - مخالفة القوانين المتعلقة بالتخلص من النفايات على انواعها وخاصة النفايات الطبية والناتجة عن المستشفيات والنفايات الكيميائية والنووية.
6 - مخالفة الأحكام الواردة في القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 وسائر الأحكام القانونية المتعلقة بحماية البيئة أينما وُجدت.
7 - مخالفة القوانين والأنظمة التي تحمي الآثار والإرث الثقافي والطبيعي.
د - للمحامي العام البيئي الإستعانة بالاخصائيين في الشؤون البيئية وفي شؤون الآثار والإرث الثقافي للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها، بعد تحليفهم اليمين القانونية ان لم يكونوا من الخبراء المحلفين.
ه - على رؤساء الأقلام في المحاكم المختصة ابلاغ وزارة البيئة عن كل حكم جزائي بيئي مبرم صدر في حق الشخص الطبيعي أو المعنوي من أجل تدوينه في السجل الخاص المشار إليه في البند (ب) من المادة (5) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انبرامه.
و - تنشر الأحكام والقرارات الصادرة عن القضايا البيئية في صحيفتين محليتين بما فيها القرار بحفظ الدعوى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, المادة 1, 22/04/2014
يضاف الى قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد المادة 11، مادة 11 مكرر على الشكل الآتي:
«المادة 11 مكرر:
أ- يكون من بين المحامين العامين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 11، محام عام بيئي متفرغ أو أكثر يكلفه النائب العام الإستئنافي لملاحقة الجرائم البيئية وفق الأصول المحددة في القوانين المرعية الإجراء.
ب- يدعي المحامي العام البيئي بالجريمة البيئية ويحدد أسماء المدعى عليهم. وله أن يدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فيحرك بادعائه الدعوى العامة أو الإدعاء مباشرةً أمام المحاكم المختصة.
ج- تُعتبر جرائم بيئية الجرائم الناجمة عن:
1- مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الثروة الحرجية والغابات والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وحماية الهواء والماء والتربة من التلوث وتلك المتعلقة بمكافحة الاضرار الناجمة عن الصوت والضجيج.
2- مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمقالع والمرامل والكسارات.
3- مخالفة القوانين والأنظمة البيئية الخاصة بتحديد الشروط البيئية للمؤسسات المصنفة على اختلافها.
4- مخالفة القوانين البيئية والأنظمة البيئية التي تحمي الأملاك العامة والخاصة للدولة والبلديات والمياه الإقليمية والتعديات البيئية على الاملاك البحرية والنهرية والمياه الجوفية.
5- مخالفة القوانين المتعلقة بالتخلص من النفايات على انواعها وخاصة النفايات الطبية والناتجة عن المستشفيات والنفايات الكيميائية والنووية.
6- مخالفة الأحكام الواردة في القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 وسائر الأحكام القانونية المتعلقة بحماية البيئة أينما وُجدت.
7- مخالفة القوانين والأنظمة التي تحمي الآثار والإرث الثقافي والطبيعي.
د- للمحامي العام البيئي الإستعانة بالاخصائيين في الشؤون البيئية وفي شؤون الآثار والإرث الثقافي للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها، بعد تحليفهم اليمين القانونية ان لم يكونوا من الخبراء المحلفين.
ه- على رؤساء الأقلام في المحاكم المختصة ابلاغ وزارة البيئة عن كل حكم جزائي بيئي مبرم صدر في حق الشخص الطبيعي أو المعنوي من أجل تدوينه في السجل الخاص المشار إليه في البند (ب) من المادة (5) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انبرامه.
و- تنشر الأحكام والقرارات الصادرة عن القضايا البيئية في صحيفتين محليتين بما فيها القرار بحفظ الدعوى.»
يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الاعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه.
(عدلت بموجب قانون 359/2001 )
يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع القضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله ان يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام.
انما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.
يحيل على كل منهم, حسب اختصاصه, التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب اليه تحريك دعوى الحق العام فيها.
مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص, امر البت نهائيا في هذا الموضوع.
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع القضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله ان يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام.
انما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.
يحيل على كل منهم, حسب اختصاصه, التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب اليه تحريك دعوى الحق العام فيها.
مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص, امر البت نهائيا في هذا الموضوع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأخيرة) بموجب قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, المادة 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 359/2001 )
لوزير العدل ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.
ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء.
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
لوزير العدل ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.
ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, المادة 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يراقب موظفي الضابطة العدلية في نطاق الاعمال التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامة. له ان يوجه الى رؤسائهم ما يراه من ملاحظات في شأن اعمالهم الموصوفة آنفا, وان يطلب من النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يدعي بحق من يرتكب جرما جزائيا منهم في اثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها دون ان يطلب اذنا بملاحقته.
ويكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف.
على كل من النائب العام الاستئنافي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام ومدير عام امن الدولة ان يبلغوا النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة التي علموا بها وان يتقيدوا بتوجيهاته في شأئها.
له ان يطلع على ملف التحقيق الذي يتولاه احد قضاة التحقيق وان يطلب من النائب العام المختص ابداء المطالعة التي تتوافق مع توجيهاته الخطية.
له ان ويوجه تنبيها الى احد قضاة النيابة العامة بسبب ما يعزوه اليه من تقصير في عمله أو ان يقترح على هيئة التفتيش القضائي احالته امام المجلس التأديبي.
يتولى النائب العام لدى محكمة التمييز الاعمال الآتية:
أ - طلب نقض الاحكام والقرارات الجزائية وفقا للاصول المحددة في هذا القانون.
ب - طلب تعيين المرجع وطلب نقل الدعوى من محكمة الى اخرى.
ج - الادعاء بالجرائم المحالة الى المجلس العدلي.
د - الادعاء بالجرائم التي يرتكبها القضاة سواء اكانت ناشئة عن الوظيفة ام خارجة عنها.
هـ - تمثيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي.
و - اعداد ملفات استرداد المجرمين واحالتها على وزير العدل مشفوعة بتقاريره.
ز - وضع تقرير مفصل يرفق بملف المحكوم بالاعدام عند احالته على لجنة العفو الخاص .
ح - سائر المهام والصلاحيات الوارد ذكرها في هذا القانون وفي غيره.
يجري تعيين النائب العام المالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يتمتع النائب العام المالي, في حدود المهام المحددة له في هذا القانون, بالصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي.
يتولى النائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الآتية:
أ - الجرائحم الناشئة عن مخالفة احكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية.
ب - الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.
ج - الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية.
د - الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق الدمغة.
ه ـ جرائم اختلاس الاموال العمومية.
و - جرائم الافلاس .
لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف الا بناء على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.
لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية الا بناء على طلب خطي من مدير عام الجمارك.
في الحالات التي يحق فيها للادارة المختصة ان تجري مصالحة مع المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم.
يتوقف تنفيذ العقوبة اذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
يمارس النائب العام المالي صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون تحت اشراف النائب العام التمييزي, ضمن الاصول والقواعد التي يطبقها النائب العام الاستئنافي والمحددة في هذا القانون وفي القوانين المالية.
تشمل هذه الصلاحيات جميع الاراضي اللبنانية.
وله في هذا المجال ان يطلب, بواسطة النائب العام التمييزي, من النائب العام الاستئنافي في كل المحافظات تحريك دعوى الحق العام امام قضاة التحقيق او الادعاء مباشرة امام المحاكم المختصة.
للنائب العام المالي ان يستعين بالاختصاصيين في الشؤون المصرفية والضريبية والمالية, بعد ان يحلفهم يمين الخبرة القانونية, للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها ما لم يكونوا من الخبراء المحلفين.
للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يطلب, تلقائيا او بناء على طلب النائب العام المالي, بواسطة وزير العدل الى رئاسة مجلس الوزراء, تكليف هيئة التفتيش المركزي اجراء اي تحقيق في القضايا المالية المناط به امر النظر فيها.
تتولى النيابة العامة المالية مسك سجل عدلي خاص يتعلق بجميع الشركات المعنية بالمرسوم رقم 3094 تاريخ 25/01/1993 .تدون فيه كل الاحكام الجزائية الصادرة في حقها.
على رؤساء الاقلام لدى المحاكم المختصة ابلاغ النيابة العامة المالية عن كل حكم جزائي صدر أو يصدر في حق الشركة بغية تدوينه, في السجل العدلي الخاص بالشركات, في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
النيابة العامة الاستئنافية مكلفة:
أ - استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها. لها ان تطلب مباشرة معاونة القوى الامنية عند اجراء مهامها. عليها, حال علمها بوقوع جريمة خطرة, ان تخبر فورا النائب العام لدى محكمة التمييز وان تنفذ تعليماته.
ب - تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها.
ج - تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الاحكام الصادرة عنها.
د - اصدار بلاغ بحث وتحر, في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه او المشتبه فيه أو جهل محل اقامته, يتضمن كامل هويته والجرم المسند اليه.
- عند تنفيذ بلاغ البحث والتحري يتوجب الاتصال فورا بالنيابة العامة التي اصدرته.
- يسقط بلاغ البحث والتحري حكما بعد مرور عشرة ايام على تاريخ صدوره الا اذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوما يسقط بعدها حكما.
ه ـ اسقاط الاحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها وفقا لاحكام المادة 147 من قانون العقوبات.
و- سائر المهام الموكولة اليها في هذا القانون وفي القوانين الاخرى.
للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف ان يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون.
( أضيفت بموجب : 65 / 2017 )
أصول خاصة للإستقصاء والتحقيق
1 - عند ورود شكوى أو إخبار الى النيابة العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 401، على هذه النيابة العامة، ضمن مهلة 48 ساعة، ان تقرر إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقيق دون اجراء اي استقصاء او تحقيق أولي في هذا الصدد الا من قبلها شخصياً، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الادلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة اذا لم تكن مرفقات الشكوى او الاخبار تضم تقريراً طبياً من هذا القبيل.
2 - على قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع اجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية.
3 - لأي من النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو المحاكم وعلى وجه السرعة اتخاذ التدابير والقرارات الآيلة الى ضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من جميع أنواع المعاملات السيئة او التهويل نتيجة الشكاوى والإخبارات التي تردهم، ومعاملة ضحايا التعذيب اثناء الاستماع اليهم والمحاكمة، بشكل يحفظ الأدلة والقرائن ويأخذ بالاعتبار حالتهم النفسية الناشئة عن تعرضهم للتعذيب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017, المادة 5, 26/10/2017
أصول خاصة للإستقصاء والتحقيق
تضاف بعد المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 24 مكرر الآتية:
المادة 24 مكرر:
1" - عند ورود شكوى أو إخبار الى النيابة العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 401، على هذه النيابة العامة، ضمن مهلة 48 ساعة، ان تقرر إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقيق دون اجراء اي استقصاء او تحقيق أولي في هذا الصدد الا من قبلها شخصياً، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الادلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة اذا لم تكن مرفقات الشكوى او الاخبار تضم تقريراً طبياً من هذا القبيل.
2 - على قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع اجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية.
3 - لأي من النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو المحاكم وعلى وجه السرعة اتخاذ التدابير والقرارات الآيلة الى ضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من جميع أنواع المعاملات السيئة او التهويل نتيجة الشكاوى والإخبارات التي تردهم، ومعاملة ضحايا التعذيب اثناء الاستماع اليهم والمحاكمة، بشكل يحفظ الأدلة والقرائن ويأخذ بالاعتبار حالتهم النفسية الناشئة عن تعرضهم للتعذيب».
تطلع النيابة العامة على الجرائم بوسيلة أو اكثر من الوسائل الآتية:
أ - التحقيقات التي تجريها بنفسها.
ب - التقارير التي تردها من السلطة الرسمية أو من موظف علم بوقوع جريمة اثناء قيامه بوظيفته أو في معرض أو مناسبة قيامه بها.
وله حق اجراء التحقيق في الادارات والمؤسسات العامة دون الحق بالادعاء.
ج - الاستقصاءات الاولية التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصي الجرائم والمحاضر التي تضعها عند علمها بوقوعها.
د - الشكاوى والاخبارات التي تردها مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو مساعديها.
ه ـ اي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات عن الجريمة.
تدعي النيابة العامة الاستئنافية بالجريمة وتحدد اسماء المدعى عليهم.
ولها ان تدعي في حق مجهول امام قاضي التحقيق فتحرك بادعائها الدعوى العامة.
يقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكيله اما الاخبار فمصدره مخبر علم بالجريمة أو سمع عنها.
لا يقبل اخبار الا اذا ورد خطيا ومذيلا بتوقيع واضعه أو وكيله.
يجب ان يذكر في كل من الشكوى او الاخبار اسم الشاكي او المخبر, بشكل واضح وكامل, ومحل اقامته.
على كل شخص شاهد اعتداء على الامن العام أو على سلامة الانسان أو حياته او ملكه ان يخبر بذلك النائب العام الاستئنافي أو احد مساعديه التابع له محل وقوع الجريمة أو محل القاء القبض على مرتكبها أو محل اقامته.
ان امتنع دون عذر مشروع عن الاخبار فيلاحق امام القاضي المنفرد الجزائي التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة حدها الادنى مايتا الف ليرة والاقصى مليونا ليرة.
تعد الجريمة مشهودة:
أ - الجريمة التي تشاهد عند وقوعها.
ب - الجريمة التي يقبض على فاعلها اثناء أو فور ارتكابها.
ج - الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس .
د - الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح.
ه ـ الجريمة التي يضبط فيها مع شخص اشياء أو اسلحة أو اوراق يستدل منها على انه مرتكبها, وذلك في خلال الاربع والعشرين ساعة من وقوعها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 2, 27/05/1993
مادة 2: تعدل الغرامة الواردة في المادة 29 على النحو الاتي: " والغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة" بدلا من " والغرامة من ليرة الى عشرة ليرات.
تنزل منزلة الجريمة المشهودة تلك التي تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو احد شاغليه, في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشافها, من النيابة العامة التحقيق فيها سواء اكانت جناية أو جنحة.
اذا وقعت جناية مشهودة فعلى النائب العام أو المحامي العام ان ينتقل, فور ابلاغه عنها, الى مكان وقوعها قاضي التحقيق الاول او قاضي التحقيق المناوب علما بانتقاله دون ان يكون ملزما بانتظاره ليباشر القيام:
أ - بتنظيم محضر يثبت فيه ما شاهده من آثارها ويصف مكان وقوعها وما ظهر له من دلائل على الظروف التي حصلت فيها.
ب - بضبط الاسلحة وسائر المواد الجرمية المستعملة في ارتكابها وجميع الاشياء التي تساعد على كشف الحقيقة, وباستجواب المشتبه فيه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه.
ج - بالاستماع الى الاشخاص الذين شاهدوا الجريمة او توافرت لديهم معلومات عنها بعد تحليفهم يمين الشاهد القانونية.
تدون كل افادة في محضر يوقعه النائب العام أو المحامي العام والكاتب والشاهد. عند تمنع هذا الاخير عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر.
(عدلت بموجب قانون 191/2020 ) (عدلت بموجب قانون 359/2001 )
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.
يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.
يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, المادة 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, المادة 1, 22/10/2020
تعدل المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.
يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
للنائب العام ان يدخل الى منزل المشتبه فيه للتفتيش عن المواد التي يقدر انها تساعد على انارة التحقيق.
له ان يضبط ما يجده منها وينظم محضرا بما ضبطه واصفا اياه بدقة وتفصيل وان يقرر حفظ المواد المضبوطة بحسب طبيعتها ويجري التفتيش بحضور المشتبه فيه أو المدعى عليه.
ان لم يكن حاضرا أو تمنع عن الحضور أو كان متواريا عن الانظار فيجري التفتيش بحضور وكيله أو اثنين من افراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهما النائب العام.
بعد اتمام عملية التفتيش وضبط المواد يعرض النائب العام على المشتبه فيه أو المدعى عليه أو وكيله أو من سبق ذكرهم المواد المضبوطة ويطلب من كل منهم التوقيع على المحضر الذي يثبتها فان امتنع فيشير الى ذلك في المحضر.
اذا وجد النائب العام اثناء التفتيش اشياء ممنوعة فيضبطها وان لم تكن من المواد الناتجة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها وينظم محضرا بها على حدة.
للنائب العام ان يكلف ضابطا عدليا باجراء التفتيش في منزل المشتبه فيه أو المدعى عليه تحت اشرافه ومراقبته ووفقا للاصول التي يتبعها النائب العام نفسه.
لا يجوز الدخول الى المنازل للتفتيش أو البحت عن الجاني الا بين الساعة الخامسة صباحا والثامنة ليلا.
ما لم يوافق صاحب المنزل صراحة على ذلك خارج هذه الفترة. غير ان للنائب العام أو للضابط العدلي المكلف ان يجري التفتيش والبحث عن المشتبه فيه في اي وقت في الاماكن العامة أو في المنازل التي اكتسبت هذا الطابع بفعل الممارسة.
اذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير او اكثر لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية فيعين النائب العام الخبير المختص ويحدد مهمته بدقة.
اذا كانت حالة المجني عليه تستلزم المعاينة الطبية أو التشريح فيستدعي النائب العام الطبيب الشرعي أو الطبيب المختص ويكلفه بالمهمة المطلوب تنفيذها بدقة ووضوح.
لا يباشر الخبير أو الطبيب مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بان يقوم بها وفق ما يفرضه الضمير والشرف.
لا يحق له ان يتجاوز المهمة المحددة له.
بعد ان ينجزها يضع تقريرا يذكر فيه المرجع الذي عينه والمهمة المحددة له والاجراءات التي قام بها والنتيجة التي خلص اليها.
يقوم النائب العام باي اجراءات تحقيقية اخرى يراها ضرورية لجمع المعلومات المفيدة عن الجناية ولتوفير الادلة عليها ولكشف فاعليها أو المتدخلين فيها.
يجب ان تكون الاجراءات مشروعة وغير مشوبة بعيوب الاكراه المعنوي أو المادي.
عليه ان يثبت في المحاضر التي يضعها جميع الاجراءات التي قام بها وان يحدد في هذه المحاضر وقت بدء الاجراء ووقت انتهائه وكل وسيلة استعملت في تنفيذه. ثم يوقع كل محضر من المحاضر مع الكاتب الذي استعان به.
على النائب العام ان يتوقف عن متابعة تحقيقاته في الجريمة المشهودة عند حضور قاضي التحقيق وأن يسلمه المحاضر التي نظمها والمواد التي ضتبها ما خلا منها تلك التي لا تتعلق بالجريمة والتي صار ضبطها لكونها ممنوعة بطبيعتها.
عليه ان يدعي امامه بالجريمة المرتكبة في حق من توافرت الادلة أو الشبهات حول اسهامه في ارتكابها.
اذا انقضت مهلة الحالة المشهودة دون ان يحضر قاضي التحقيق فعلى النائب العام ان ينهي تحقيقاته فيها ويحيل الاوراق الى قاضي التحقيق مشفوعة بادعائه.
على القاضي المنفرد, عند وقوع جربمة مشهودة ضمن نطاق دائرته, ان ينتقل الى المكان لمباشرة التحقيق فيها, اذا لم يحضر اليه النائب العام أو قاضي التحقيق, وان يتبع الاصول المقررة للنائب العام في هذا المجال.
يتوقف عن متابعة تحقيقاته عند حضور اي منهما.
عندما يكمل تحقيقاته يحيلها الى النائب العام.
(عدلت بموجب قانون 251/2014 )
يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت اشراف النائب العام لدى محكمة التمييز النواب العامون والمحامون العامون.
يساعد النيابة العامة ويعمل تحت اشرافها في اجراء وظائف الضابطة العدلية كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به الاتي ذكرهم:
1- المحافظون والقائمقامون.
2 - مدير عام قوى الامن الداخلي وضباط قوى الامن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الاقليمية ورؤساء مخافر قوى الامن الداخلي.
3 - مدير عام الامن العام وضباط الامن العام ورتباء التحقيق في الامن العام ومدير عام امن الدولة ونائب المدير العام وضباط امن الدولة ورتباء التحقيق في امن الدولة.
4 - مختارو القرى.
5 - قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية.
6 - ضباط فوج الإطفاء ورؤساء مراكز الدفاع المدني في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.
7 - مراقبو الاحراج ونواطير القرى وحراس المواقع الأثرية المكلفين وفق الأصول في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, المادة 2, 22/04/2014
يُضاف الى نص المادة (38) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النص الآتي:
«6- ضباط فوج الإطفاء ورؤساء مراكز الدفاع المدني في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.
8- مراقبو الاحراج ونواطير القرى وحراس المواقع الأثرية المكلفين وفق الأصول في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.»
لنواطير القرى وموظفي المراقبة في وزارة الصحة ومراقبي الاحراج وحماية المستهلك وللموظفين المختصين بالرقابة في الجمارك وادارة حصر التبغ والتنباك وفي المرافىء والمطارات وفي وزارة السياحة وللحراس الليليين ان يضبطوا, كل في حدود اختصاصه ووفق الانظمة المنوط به تطبيقها, المخالفات ويثبتوها في محاضر منظمة اصولا ويودعوها القاضي المنفرد المختص .
تقوم الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة بالاجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر عليه مباشرتها بنفسه, وعلى الضابط العدلي ان يراعي في اجراءاته الاصول التي حددها القانون للنائب العام عند توليه التحقيق في الجريمة المشهودة.
كما تقوم الضابطة العدلية, خارج الجريمة المشهودة, بتكليف النيابة العامة, باستقصاء الجرائم, من نوع الجناية أو الجنحة, موضوع الشكاوى والاخبارات التي تحيلها اليها النيابة العامة.
(عدلت بموجب قانون 191/2020 )
إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فورا الى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها.
يقوم الضابط العدلي، تحت إشراف النيابة العامة، بالإجراءات التالية:
1 - يحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة، بما فيها الأدلة الإلكترونية مع مراعاة أحكام القانون رقم 81/2019 بالنسبة للبيانات الشخصية. بضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها.
2 - يستمع الى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء.
3 - له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وج من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على الضابط العدلي، القائم بالتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يتقيد بتعليمات النائب العام المختص ويطلعه على مجرياته.
إذا كف النائب العتم المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فورا الى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها.
يقوم الضابط العدلي، تحت إشراف النيابة العامة، بالإجراءات التالية:
1 - يحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة، بما فيها الأدلة الإلكترونية مع مراعاة أحكام القانون رقم 81/2019 بالنسبة للبيانات الشخصية. بضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها.
2 - يستمع الى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء.
3 - له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وج من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على الضابط العدلي، القائم بالتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يتقيد بتعليمات النائب العام المختص ويطلعه على مجرياته.
إذا كف النائب العتم المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, المادة 2, 22/10/2020
تعدل المادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فورا الى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها.
يقوم الضابط العدلي، تحت إشراف النيابة العامة، بالإجراءات التالية:
1 - يحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة، بما فيها الأدلة الإلكترونية مع مراعاة أحكام القانون رقم 81/2019 بالنسبة للبيانات الشخصية. بضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها.
2 - يستمع الى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء.
3 - له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وج من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على الضابط العدلي، القائم بالتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يتقيد بتعليمات النائب العام المختص ويطلعه على مجرياته.
إذا كف النائب العتم المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.
(عدلت بموجب قانون 359/2001 )
اذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية, وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الابقاء على المشتبه فيه محتجزا مدة اطول, فان تمديد المهلة حتى اربعة ايام على الاكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد اطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد.
يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو لاي فرد من عائلته ان يطلب في خلال المهلة الاضافية تكليف طبيب لمعاينته. وعلى النائب العام ان يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب اليه وعلى الطبيب ان يجري المعاينة دون حضور الضابط العدلي وان يقدم تقريره الى النائب العام اثر ذلك في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. في مطلق الاحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.
يلتزم الضابط العدلي في جميع الاجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. اذا ثبت افشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو اي من الاسرار التي يحرص المشتبه فيه على ابقائها مكتومة فيلاحق امام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية, وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الابقاء على المشتبه فيه محتجزا مدة اطول, فان تمديد المهلة حتى اربعة ايام على الاكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد اطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد.
يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو لاي فرد من عائلته ان يطلب في خلال المهلة الاضافية تكليف طبيب لمعاينته. وعلى النائب العام ان يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب اليه وعلى الطبيب ان يجري المعاينة دون حضور الضابط العدلي وان يقدم تقريره الى النائب العام اثر ذلك في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. في مطلق الاحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.
يلتزم الضابط العدلي في جميع الاجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. اذا ثبت افشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو اي من الاسرار التي يحرص المشتبه فيه على ابقائها مكتومة فيلاحق امام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, المادة 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اذا رأى الضابط العدلي ان ثمة اوراقا أو اشياء تفيد التحقيق موجودة لدى شخص لم تتوافر شبهات قوية ضده يكون للنائب العام أو لقاضي التحقيق, دون الضابط الآلي, ان يجري التفتيش في منزل هذا الشخص ما لم يوافق هذا الاخير دون اكراه على ان يقوم الضابط العدلي بالتفتيش .
كل تفتيش تجريه الضابطة العدلية في احد المنازل, خلافا للاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجناية المشهودة, يكون باطلا. يتعرض الضابط العدلي الذي يدخل المنزل, خلافا لهذه الاصول ويجري التفتيش فيه, للملاحقة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون العقوبات غير ان الابطال في هذا الشأن يقتصر على المعاملة الباطلة ولا يتعداه الى سائر اجراءات التحقيق.
اذا حضر النائب العام أو قاضي التحقيق فيتوقف الضابط العدلي عن متابعة اجراءاته ما لم يكلفه احدهما خطيا بمتابعتها. يمكن ان يشمل التكليف استجواب المشتبه فيه.
لا يحق للضابط العدلي, بعد انتهاء حالة الجريمة المشهودة, ان يجري اي تحقيق اضافي وانما عليه ان يحيل المحاضر التي نظمها الى النائب العام فور انتهاء هذه الحالة مع المواد التي ضبطها اثناء التفتيش .
لكل شخص , في حالة الجريمة المشهودة, جناية كانت ام جنحة تستوجب عقوبة الحبس , ان يقبض على الفاعل المتلبس بها ويحضره الى اقرب مركز للضابطة العدلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 17/12/1932, المادة 1, 04/01/1933
مادة 1: يضاف الى لائحة الاشخاص المذكورين في المادتين 9 و45 من اصول المحاكمات الجزائية رئيس البوليس العدلي في بيروت
اذا كان الجرم المشهود من نوع الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس سنة على الاقل فللضابط العدلي ان يقبض على المشتبه فيه وان يحقق في الجنحة تحت اشراف النائب العام.
للنائب العام ان يقرر توقيف المدعى عليه بالجنحة واحالته مباشرة امام القاضي المنفرد لمحاكمته وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون.
(عدلت بموجب قانون 191/2020 ) (عدلت بموجب قانون 359/2001 )
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاموال المشكو منهم او المشتبه فيهم.
ان امتنع المشتبه بهم او المشكو منهم عن الكلام او التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراهم على الكلام او استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل او شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافا لهذه الاصول، يكون باطلا، غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها.
يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ اي اجراء من اي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه الى اي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على ان يصار الى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى، يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه مهلة ساعتين من اجل الحضور.
- لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي الا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على ان يتم شرحها بالتفصيل على المحضر.
اذا لم يحضر المحامي بعد انقضاء المهلة يباشر بالاستجواب فورا.
اذا حضر متأخرا ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله.
وفي جميع الاحوال، يحق له، عند الانتهاء من الاستماع الى اقوال موكله، ان يطرح على هذا الاخير الاسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصرا بموضوع التحقيق.
- اذا تعذر على المشتبه به او المشكو منه تكليف محام لاسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محام له بواسطة مندوب يعين خصيصا لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
ويجب تدوين اجراءات الاستعانة بمحام في المحضر.
3 - السرعة في الاستماع الى اقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
4 - عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع الى اقواله.
5 - احاطته علما بالصفة التي يستجوب على اساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه.
لا يلزم القائم بالتحقيق ان يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
6 - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل اجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الاستعانة بمترجم غير محلف بشرط الا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وامانة.
7 - تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور اي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية او النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك.
لا يحق للنائب العام ان يرفض الاستجابة لاعادة طلب المعاينة الطبية الا في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به او المشكو منه، وعلى ان يكون قراره بالرفض معللا تعليلا كافيا.
على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع الى اقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاحقة له.
في جميع الاحوال، يجب ان تكون اجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على ان ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الاولية تحت طائلة بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له.
مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالاطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط.
فضلا عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق، سواء اكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة او من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون اي اذن مسبق من اي مرجع.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاموال المشكو منهم او المشتبه فيهم.
ان امتنع المشتبه بهم او المشكو منهم عن الكلام او التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراهم على الكلام او استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل او شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافا لهذه الاصول، يكون باطلا، غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها.
يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ اي اجراء من اي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه الى اي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على ان يصار الى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى، يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه مهلة ساعتين من اجل الحضور.
- لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي الا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على ان يتم شرحها بالتفصيل على المحضر.
اذا لم يحضر المحامي بعد انقضاء المهلة يباشر بالاستجواب فورا.
اذا حضر متأخرا ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله.
وفي جميع الاحوال، يحق له، عند الانتهاء من الاستماع الى اقوال موكله، ان يطرح على هذا الاخير الاسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصرا بموضوع التحقيق.
- اذا تعذر على المشتبه به او المشكو منه تكليف محام لاسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محام له بواسطة مندوب يعين خصيصا لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
ويجب تدوين اجراءات الاستعانة بمحام في المحضر.
3 - السرعة في الاستماع الى اقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
4 - عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع الى اقواله.
5 - احاطته علما بالصفة التي يستجوب على اساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه.
لا يلزم القائم بالتحقيق ان يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
6 - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل اجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الاستعانة بمترجم غير محلف بشرط الا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وامانة.
7 - تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور اي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية او النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك.
لا يحق للنائب العام ان يرفض الاستجابة لاعادة طلب المعاينة الطبية الا في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به او المشكو منه، وعلى ان يكون قراره بالرفض معللا تعليلا كافيا.
على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع الى اقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاحقة له.
في جميع الاحوال، يجب ان تكون اجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على ان ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الاولية تحت طائلة بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له.
مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالاطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط.
فضلا عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق، سواء اكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة او من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون اي اذن مسبق من اي مرجع.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, المادة 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, المادة 3, 22/10/2020
تعدل المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالاتي:
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاموال المشكو منهم او المشتبه فيهم.
ان امتنع المشتبه بهم او المشكو منهم عن الكلام او التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراهم على الكلام او استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل او شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافا لهذه الاصول، يكون باطلا، غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها.
يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ اي اجراء من اي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه الى اي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على ان يصار الى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى، يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه مهلة ساعتين من اجل الحضور.
- لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي الا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على ان يتم شرحها بالتفصيل على المحضر.
اذا لم يحضر المحامي بعد انقضاء المهلة يباشر بالاستجواب فورا.
اذا حضر متأخرا ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله.
وفي جميع الاحوال، يحق له، عند الانتهاء من الاستماع الى اقوال موكله، ان يطرح على هذا الاخير الاسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصرا بموضوع التحقيق.
- اذا تعذر على المشتبه به او المشكو منه تكليف محام لاسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محام له بواسطة مندوب يعين خصيصا لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
ويجب تدوين اجراءات الاستعانة بمحام في المحضر.
3 - السرعة في الاستماع الى اقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
4 - عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع الى اقواله.
5 - احاطته علما بالصفة التي يستجوب على اساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه.
لا يلزم القائم بالتحقيق ان يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
6 - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل اجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الاستعانة بمترجم غير محلف بشرط الا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وامانة.
7 - تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور اي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية او النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك.
لا يحق للنائب العام ان يرفض الاستجابة لاعادة طلب المعاينة الطبية الا في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به او المشكو منه، وعلى ان يكون قراره بالرفض معللا تعليلا كافيا.
على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع الى اقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاحقة له.
في جميع الاحوال، يجب ان تكون اجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على ان ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الاولية تحت طائلة بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له.
مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالاطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط.
فضلا عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق، سواء اكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة او من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون اي اذن مسبق من اي مرجع.
اذا خالف الضابط العدلي الاصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه او المشتبه فيه فيتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات بالاضافة الى العقوبة المسلكية سواء اكانت الجريمة مشهودة ام غير مشهودة.
(عدلت بموجب قانون 191/2020 )
للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق .
إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق .
إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, المادة 4, 22/10/2020
تعدل المادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق .
إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
للنائب العام ان يقرر حفظ اوراق التحقيق الاولي اذا تبين له ان الفعل لا يؤلف جريمة أو ان الادلة على وقوع الجريمة غير كافية أو ان الدعوى العامة قد سقطت لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.
لا يحق للنائب العام الذي ادعى في قضية ما ان يتولى التحقيق أو الحكم فيها.
(عدلت بموجب قانون 251/2014 )
في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق اول وقضاة تحقيق.
يرأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق الاول.
تحال على قاضي التحقيق الاول ورقة الطلب التي تدعي فيها النيابة العامة بالجرائم. كما تقدم اليه الدعاوى المباشرة التي يقدمها المتضررون من الجرائم مشفوعة بادعاءاتهم الشخصية.
يتولى قاضي التحقيق الاول بنفسه التحقيق في القضايا الهامة ويوزع القضايا الاخرى على قضاة التحقيق في دائرته.
يشرف على حسن سير العمل في دائرته.
يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر بقضايا الجرائم البيئية، إضافةً الى الأعمال الموكلة إليه.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (ذيل) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 31, 07/02/1930
مادة 31: الغي ذيل المادة 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فاصبحت مراقبة القرارات التي صدرها جميع قضاة التحقيق من حق دوائر النيابة العامة وحدها
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, المادة 3, 22/04/2014
يُضاف الى نص المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النص الآتي:
«يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر بقضايا الجرائم البيئية، إضافةً الى الأعمال الموكلة إليه»
لا يجوز لقاضي التحقيق الذي تحال اليه الدعوى ان يرفض التحقيق فيها.
انما يحق له ان يعرض تنحيه عن النظر فيها. يحق لكل من اطراف النزاع ان يطلب رده.
تطبق على كل من طلب التنحي والرد القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون اصول المحاكمات المدنية.
اذا حال مانع ما دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته فينتدب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف قاضيا للقيام بها.
لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية ما ان يحكم فيها او ان يشترك في الحكم فيها.
يبقى التحقيق سريا ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني.
يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة امام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
تكون الهيئة الاتهامية المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق.
تتولى وحدها سلطة الاتهام بالجناية وتمارس حق التصدي في الحالات المبينة في القانون.
اذا وقعت جناية مشهودة فعلى قاضي التحقيق ان ينتقل الى محل وقوعها وان يباشر التحقيق فيها دون ان ينتظر النائب العام. اذا حضر النائب العام فلا يحق له ان يشترك معه في التحقيق أو ان يجري تحقيقا موازيا في القضية نفسها.
انما يحق له ان يقدم ما يراه من طلبات.
اذا كان قد سبقه الى مكان الجريمة وباشر التحقيق فعليه ان يتوقف عن متابعته ويتقيد باحكام المادة 36 من هذا القانون.
على قاضي التحقيق ان يصطحب, عند انتقاله الى مكان الجريمة, كاتب دائرته.
اذا استعان بكاتب من افراد الضابطة العدلية فيجب ان يحلفه اليمين بان يقوم بعمله بامانة واخلاص وان يحافط على سرية التحقيق.
يمارس قاضي التحقيق في الجناية المشهودة, جميع الصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام.
يقوم بجميع الاعمال والاجراءت التي انيطت به والمنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 و 34 و 35 من هذا القانون.
بعد الانتهاء من الاجراءات التي اقتضاها التحقيق في الجناية المشهودة يودع قاضي التحقيق الاوراق النائب النائب العام الذي يدعي بحق المشتبه فيهم ويبدي طلباته.
بعد ادعاء النيابة العامة يمارس قاضي التحقيق مهامه وفقا للاصول العادية. يحق للنائب العام ان يطلع في اي وقت على ملف التحقيق ويبدي خطيا طلباته.
ينظر قاضي التحقيق فيها ويقرر قبولها او رفضها. اذا رفضها فيلزم باطلاع النائب على ذلك يكون لهذا الاخير حق استئناف كل قرار مخالف لطلبه امام الهيئة الاتهامية.
يلتزم قاضي التحقيق بما تقضي به الهيئة الاتهامية بنتيجة الاستئناف.
اذا وقعت جنحة مشهودة عقوبتها الحبس سنة على الاقل فللنائب العام ان يطلب من قاضي التحقيق ان ينتقل الى مكان وقوعها لاجراء التحقيق محليا.
على قاضي التحقيق ان يراعي في التحقيق الاجراءات المتبعة في الجناية المشهودة.
لا يحق لقاضي التحقيق ان يباشر التحقيق, خارج حالة الجريمة المشهودة, الا اذا وضع يده على الدعوى العامة بناء على ادعاء النيابة العامة او على شكوى مباشرة يتخذ فيها المدعي المتضرر صفة الادعاء الشخصي او على قرار تعيين المرجع او قرار نقل الدعوى.
يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية. له ان يستجوب بصفة مدعى عليه كل مشتبه في ارتكابه الجريمة فاعلا كان ام شريكا ام متدخلا ام محرضا دون ان يتوقف في ذلك على ادعاء النيابة العامة.
اذا اكتشفت اثناء التحقيق افعالا جرمية غير متلازمة مع الفعل المدعى به فيحيل الملف الى النائب العام ليدعي بهذه الافعال.
اما اذا كانت الافعال المكتشفة متلازمة مع الفعل المدعى به فلا يلزمه للتحقيق فيها ادعء مسبق.
يلزم قاضي التحقيق باتباع الوسائل المشروعة اثناء قيامه بجميع الاجراءات التحقيقية التي تؤدي الى كشف الحقيقة. عليه ان يثبت خطيا كل ما يجريه منها.
اذا استدعى التحقيق اجراء كشف حسي على موقع الجريمة فينتقل قاضي التحقيق اليه بانتقاله دون ان ينتظره ويجري الكشف وفقا للاصول.
على النائب العام ان يبين في ادعائه امام قاضي التحقيق الاول وصف الجريمة وهوية كل من المسهمين في ارتكابها وان يعين مكان وقوع الفعل الجرمي وزمانه وان يحدد طلباته.
اذا لم يتوصل الى معرفة جميع المسهمين في الجريمة فيدعي بحق من عرف منهم والا يدعي بحق مجهول. تتحرك بادعائه دعوى الحق العام سواء تولى ذلك بنفسه ام قام به احد المحامين العامين.
على النائب العام ان يشفع ادعاءه بالاوراق والمحاضر والمستندات التي تؤيده.
ليس لقاضي التحقيق ان يرفض السير بالدعوى العامة التي حركها ادعاء النائب العام الا اذا ثبت له ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا او ان الدعوى العامة فيه قد سقطت لسبب من اسباب سقوطها.
لا يتخذ قراره الا بعد استطلاع راي النائب العام.
له ان يقرر التوقف عن السير بالدعوى العامة بقرار يتخذه بعد استطلاع رأي النائب العام, اذا وجد ان قاضي تحقيق اخر سبق له ان وضع يده على التحقيق ذاته أو على تحقيق في جريمة متلازمة معه.
للنائب العام ان يطلب من قاضي التحقيق رفع يده عن الدعوى اذا توافرت شروط سبق الادعاء فيها أو كان ثمة تلازم بينها وبين دعوى اخرى قيد التحقيق فتضم الى هذه الدعوى.
ليس لقاضي التحقيق ان يقرر ابطال ادعاء النيابة العامة الاستئنافية اذا وجد فيه عيبا من شأنه ان يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح.
غير ان له ان يقرر الامتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب.
على النائب العام, اذا لم يصحح العيب, ان يستأنف قرار قاضي التحقيق امام الهيئة الاتهامية.
لقاضي التحقيق, بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة, ان يقرر عدم اختصاصه للنظر في القضية اذا ثبت انها تخرج عن نطاق صلاحيته المكانية أو النوعية أو بالنظر لصفة المدعى عليه.
ان قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف امام الهيئة الاتهامية.
للنائب العام ان يدعي لاحقا بالافعال التي اغفل الادعاء بها في ادعائه الاصلي وفي حق من اغفله في هذا الادعاء أو في ادعائه اللاحق.
على قاضي التحقيق ان يستجوب هؤلاء بصفة مدعى عليهم وان يعتد بهذه الصفة في اجراءات التحقيق كافة.
للمتضرر من الجريمة ان يقدم الى قاضي التحقيق ادعاء شخصيا تابعا للدعوى العامة التي حركها ادعاء النيابة العامة. عليه ان يتخذ محل اقامة مختارا في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي. ان لم يفعل فلا يجوز له الاعتراض على عدم تبليغه الاوراق الواجب ابلاغه اياها قانونا.
يمكن اعفاؤه كليا أو جزئيا من نفقات الدعوى, ولو تقرر منع محاكمة المدعى عليه, اذا تبين انه لم يسىء استعمال حقه في الادعاء.
اذا كان اجنبيا فيلزم بتقديم كفالة يقدر قاضي التحقيق مقدارها وماهيتها. يمكن اعفاؤه من الكفالة اذا وجد في دعواه ما يبرر هذا الاعفاء.
لكل متضرر من جناية او جنحة ان يتقدم بشكوى مباشرة الى قاضي التحقيق الاول التابع له محل وقوع الجريمة او مقام المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه وان يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.
تسجل الشكوى في قلم قاضي التحقيق الاول الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على ان لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى. وعلاوة على ذلك يكلف الشاكي, اذا كان اجنبيا, بان يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين في قراره مقدارها.
يعفى الشاكي من دفع السلفة اذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية.
اذا كان الفعل من نوع الجنحة يمكن لقاضي التحقيق ان يعفي الشاكي من دفع السلفة اذا كان وضعه المالي لا يمكنه من ذلك. له ايضا ان يعفي الشاكي الاجنبي من دفع الكفالة للسبب نفسه بقرار معلل.
ان الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به, ما لم يدفع منه, تحرك دعوى الحق العام تلقائيا. اذا لم يتوافر فيها احد هذين الشرطين فتعد بمثابة اخبار وتحال الى النائب العام ليتخذ موقفا من تحريك الدعوى العامة.
للشاكي ان يرجع عن دعواه. ان فعل ذلك, في خلال يومي عمل من تاريخ شكواه, فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه.
لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة الا في الدعاوى التي يؤدي فيها اسقاط دعوى الحق الشخصي الى اسقاط دعوى الحق العام.
يضطلع قاضي التحقيق الاول شخصيا بالتحقيق في الشكوى المباشرة وله ان يحيلها الى احد قضاة التحقيق في دائرته.
يباشر القاضي الواضع يده على الشكوى المباشرة التحقيق فيها بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية.
غير انه لا يتقيد برأيها اذا تضمن رفض السير بالدعوى العامة السابق تحريكها بالادعاء الشخصي وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 68 من هذا القانون.
عليه ان يبلغ نسخة عن الشكوى ومربوطاتها الى المدعى عليه قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من استجوابه.
للنائب العام ان ينازع في صفة المدعى الشخصي للادعاء قبل السير بالتحقيق. للمدعى عليه او لوكيله ان يدلي بهذا الدفع قبل الاستجواب.
على قاضي التحقيق, بعد ان يبلغ المدعي الشخصي هذا الدفع ويمهله 24 ساعة للجواب, ان يبت فيه بعد استطلاع رأي النيابة العامة الاستئنافية.
للنائب العام, اذا وجد ان الشكوى غير واضحة, ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق قبل ان يتخذ موقفا في شأنها. في هذه الحال يستجوب قاضي التحقيق الاشخاص المعينين في الشكوى كمدعى عليهم ويستمع الى الشهود. ثم يحيل الملف الى النانب العام ليتخذ موقفا من الملاحقة.
لقاضي التحقيق, اذا توافرت في حق من استمعهم كشهود ادلة على اسهامهم في الجريمة ان يستجوبهم كمدعى عليهم شرط ان يتقيد باحكام المادة 61 من هذا القانون.
اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن الشخص الذي عينه الشاكي فللمدعى عليه ان يطلب, امام القاضي المنفرد الجزائي بدل عطله وضرره بوجه المدعي الشخصي الذي تجاوز حقه في التقاضي. على ان يقدم دعواه, تحت طائلة عدم سماعها, في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه قرار منع محاكمته.
استُبدلت بموجب قانون رقم 321 تاريخ 22/12/2023, المادة 1, من 28/12/2023. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
الادلاء بالدفوع الشكلية
يحق لكل من الـمدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي في جميع مراحل التحقيق والـمحاكمة، ولـمرة واحدة، قبل استجواب الـمدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:
1 - الدفع بانتفاء الصلاحية.
2 - الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط الـمحددة قانوناً.
3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
5 - الدفع بسبق الـملاحقة والحكم.
6 - الدفع بقوة القضية الـمحكوم بها.
7 - الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق أن يبلغ الدفوع الشكلية إلى الـمدعي الشخصي في مقامه الـمختار ويستطلع رأي النيابة العامة، ولكل منهما مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه لتقديم ملاحظاته على الدفوع الـمثارة.
على قاضي التحقيق، وقبل الـمباشرة باستجواب الـمدعى عليه، أن يبت بالدفع خلال أسبوعين من تاريخ إيداعه الـملف من قبل النيابة العامة، تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق، ودون أن يحق له ضم الدفع الى الاساس، ويكون قراره قابلاً للاستئناف في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره من قبل النيابة العامة ومن تاريخ إبلاغه من قبل الـمدعي الشخصي والـمدعى عليه.
لا يقبل القرار الاستئنافي التمييز إلا في حال الاختلاف بين الـمرجعين الابتدائي والاستئنافي حول قبول الدفوع أو ردّها.
على الـمرجع القضائي الاستئنافي أو التمييزي الناظر بالدفع أن يبت به خلال عشرة أيام كحد أقصى تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق.
يُغرّم الـمدعى عليه الذي يظهر غير مُحق في دفوعه بنصف الحد الأدنى الرسمي للأجور على الأقل وبعشرة أضعافه على الأكثر، وذلك على الرغم من تراجعه عن حقه قبل صدور القرار النهائي بالدفوع.
تسري أحكام هذه الـمادة أمام جميع الـمراجع القضائية الجزائية التي يمكن تقديم الدفوع الشكلية أمامها
يحق لكل من المدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله, ومن النيابة العامة ان يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع أو اكثر من الدفوع الاتية:
1 - الدفع بانتفاء الصلاحية.
2 - الدفع بسقوط الدعوى العامة باحد اسباب السقوط المحددة قانونا.
3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
4 - الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون.
5 - الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم.
6 - الدفع بقوة القضية المحكوم بها.
7 - الدفع ببطلان اجراء أو اكثر من اجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق, بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة, ان يبت في الدفع خلال اسبوع من تاريخ تقديمه. لكل من الفرقاء في الدعوى ان يستأنف قراره.
الادلاء بالدفوع الشكلية
يحق لكل من الـمدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي في جميع مراحل التحقيق والـمحاكمة، ولـمرة واحدة، قبل استجواب الـمدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:
1 - الدفع بانتفاء الصلاحية.
2 - الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط الـمحددة قانوناً.
3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
5 - الدفع بسبق الـملاحقة والحكم.
6 - الدفع بقوة القضية الـمحكوم بها.
7 - الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق أن يبلغ الدفوع الشكلية إلى الـمدعي الشخصي في مقامه الـمختار ويستطلع رأي النيابة العامة، ولكل منهما مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه لتقديم ملاحظاته على الدفوع الـمثارة.
على قاضي التحقيق، وقبل الـمباشرة باستجواب الـمدعى عليه، أن يبت بالدفع خلال أسبوعين من تاريخ إيداعه الـملف من قبل النيابة العامة، تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق، ودون أن يحق له ضم الدفع الى الاساس، ويكون قراره قابلاً للاستئناف في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره من قبل النيابة العامة ومن تاريخ إبلاغه من قبل الـمدعي الشخصي والـمدعى عليه.
لا يقبل القرار الاستئنافي التمييز إلا في حال الاختلاف بين الـمرجعين الابتدائي والاستئنافي حول قبول الدفوع أو ردّها.
على الـمرجع القضائي الاستئنافي أو التمييزي الناظر بالدفع أن يبت به خلال عشرة أيام كحد أقصى تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق.
يُغرّم الـمدعى عليه الذي يظهر غير مُحق في دفوعه بنصف الحد الأدنى الرسمي للأجور على الأقل وبعشرة أضعافه على الأكثر، وذلك على الرغم من تراجعه عن حقه قبل صدور القرار النهائي بالدفوع.
تسري أحكام هذه الـمادة أمام جميع الـمراجع القضائية الجزائية التي يمكن تقديم الدفوع الشكلية أمامها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 321 تاريخ 22/12/2023, المادة 1, 28/12/2023
تعدّل الـمادة 73 من القانون رقم 328 تاريخ 2 آب 2001 (اصول الـمحاكمات الجزائية) لتصبح على الشكل الآتي:
«الـمادة 73 الجديدة: الادلاء بالدفوع الشكلية
يحق لكل من الـمدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي في جميع مراحل التحقيق والـمحاكمة، ولـمرة واحدة، قبل استجواب الـمدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:
1 - الدفع بانتفاء الصلاحية.
2 - الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط الـمحددة قانوناً.
3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
5 - الدفع بسبق الـملاحقة والحكم.
6 - الدفع بقوة القضية الـمحكوم بها.
7 - الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق أن يبلغ الدفوع الشكلية إلى الـمدعي الشخصي في مقامه الـمختار ويستطلع رأي النيابة العامة، ولكل منهما مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه لتقديم ملاحظاته على الدفوع الـمثارة.
على قاضي التحقيق، وقبل الـمباشرة باستجواب الـمدعى عليه، أن يبت بالدفع خلال أسبوعين من تاريخ إيداعه الـملف من قبل النيابة العامة، تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق، ودون أن يحق له ضم الدفع الى الاساس، ويكون قراره قابلاً للاستئناف في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره من قبل النيابة العامة ومن تاريخ إبلاغه من قبل الـمدعي الشخصي والـمدعى عليه.
لا يقبل القرار الاستئنافي التمييز إلا في حال الاختلاف بين الـمرجعين الابتدائي والاستئنافي حول قبول الدفوع أو ردّها.
على الـمرجع القضائي الاستئنافي أو التمييزي الناظر بالدفع أن يبت به خلال عشرة أيام كحد أقصى تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق.
يُغرّم الـمدعى عليه الذي يظهر غير مُحق في دفوعه بنصف الحد الأدنى الرسمي للأجور على الأقل وبعشرة أضعافه على الأكثر، وذلك على الرغم من تراجعه عن حقه قبل صدور القرار النهائي بالدفوع.
تسري أحكام هذه الـمادة أمام جميع الـمراجع القضائية الجزائية التي يمكن تقديم الدفوع الشكلية أمامها».
على قاضي التحقيق ان يتحقق من شخصية المدعى عليه فيثبت اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته واسمي والديه ومحل اقامته ووضعه الاجتماعي والعائلي وسوابقه القضائية.
له ان يستعين بالاختصاصيين في الطب النفسي كما في الطب العضوي في مجال التأكد من شخصية المدعى عليه.
اذا طلب هذا الاخير أو وكيله معاينته نفسيا أو جسديا فلا يحق لقاضي التحقيق ان يرفض طلبه الا بقرار معلل.
يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه في دائرته الا اذا استحال على هذا الاخير الحضور اليها بسبب المرض أو العجز أو لعذر آخر حري بالقبول.
عند تحقق المانع ينتقل قاضي التحقيق من دائرته بصحبة كاتبه الى المكان الذي يتسنى له فيه استجواب المدعى عليه وفقا للاصول المبينة لاحقا.
على قاضي التحقيق, عند مثول المدعى عليه امامه في المرة الاولى, ان يحيطه علما بالجريمة المسندة اليه فيلخص له وقائعها ويطلعه على الادلة المتوافرة لديه أو على الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه.
لا يلزم قاضي التحقيق بان يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
على قاضي التحقيق ان ينبهه الى حقوقه لا سيما حقه في الاستعانة بمحام واحد اثناء الاستجواب.
اذا اغفل قاضي التحقيق اعلام المدعى عليه بالجريمة المسندة اليه, وفاقا لما سبق بيانه, أو تنبيهه الى حقه بالاستعانة بمحام ادى ذلك الى بطلان الاستجواب كدليل من ادلة الاثبات.
على قاضي التحقيق ان يراعي مبدأ حرية ارادة المدعى عليه اثناء استجوابه وان يتأكد من انه يدلي بافادته بعيدا عن كل تأثير خارجي عليه سواء اكان معنويا ام ماديا.
اذا رفض المدعى عليه الاجابة والتزم الصمت فلا يحق لقاضي التحقيق ان يكرهه على الكلام.
اذا تظاهر المدعى عليه باصابته بمرض جسدي او نفسي او عقلي اثناء استجوابه فيمكن الاستعانة بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه.
اذا رفض المدعى عليه الاستعانة بمحام فلا يلزم قاضي التحقيق بتعيين محام له. يدون ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان الاستجواب والاجراءات اللاحقة له.
يستجوبه دون محام ويستمر في اجراءات التحقيق.
اذا اختار محاميا للدفاع عنه فلا يجوز لقاضي التحقيق ان يستجوبه او ان يستمر في اجراءات التحقيق الا بعد حضور المحامي واطلاعه على جميع اعمال التحقيق ما عدا افادات الشهود وذلك تحت طائلة ابطال الاستجواب والاجراءات اللاحقة له.
اذا تعذر على المدعى عليه تكليف محام فيعين له قاضي التحقيق محاميا أو يعهد بتعيينه الى نقيب المحامين. للمدعى عليه, في اي وقت من اوقات التحقيق ان يبلغ قاضي التحقيق, اسم المحامي الذي كلفه الدفاع عنه.
اذا اختار لهذه الغاية عدة محامين فيجب ان يبلغ قاضي التحقيق باسم المحامي الذي ستوجه اليه مذكرة الدعوة.
يدعى المحامي بمذكرة ترسل اليه قبل يوم على الاقل من الاسنجواب. على كاتب قاضي التحقيق ان يثبت هذا الاجراء في المحضر مع ذكر تاريخ ارسال المذكرة.
اذا لم يتبلغ المحامي مذكرة دعوته قبل موعد الجلسة فان حضوره الاستجواب, دون ان يعترض على اجراء تبليغه, يحول دون ابطال الاستجواب.
اذا لم يحضر المحامي الوكيل رغم ابلاغه اصولا موعد الجلسة دون عذر مشروع فلقاضي التحقيق ان يتابع الاستجواب.
على قاضي التحقيق, قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الاول, ان يسأل المدعى عليه عما اذا كانت موافقته على ان يستجوب دون الاستعانة بمحام مستمرة وان يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان هذا الاستجواب والاجراءات اللاحقة له.
للمدعى عليه ان يتصل بحرية بوكيله لمحامي طيلة فترة التحقيق. وتكون الاتصالات بينهما سرية.
لا يعتد باي دليل ناجم عن خرق مبدأ السرية.
استثناء لما نصت عليه كل من المادتين 78 و 79 من هذا القانون, يجوز لقاضي التحقيق بقرار معلل ان يبدأ في استجواب المدعى عليه مباشرة في حال وجود اثر أو دليل يخشى زواله.
يجوز له ان يستجوب المدعى عليه دون محام في حالة الجريمة المشهودة والجريمة التي تنزل منزلتها.
اذا حضر وكيل المدعى عليه الاستجواب فلا يجوز له طرح اي سؤال على موكله أو الخصم الا بواسطة قاضي التحقيق, وله ان يبدي بعض الملاحظات وان يعترض على ما يراه متنافيا مع اصول التحقيق في ما يطرحه قاضي التحقيق من اسئلة.
اذا لم ياذن قاضي التحقيق للمحامي بالكلام أو بطرح السؤال أو بابداء الملاحظات أو الاعتراضات فعليه ان يثبت ذلك في محضر الاستجواب.
للنائب العام او احد معاونيه ان يحضر استجواب المدعى عليه, وله اثناء ذلك ان يطرح الاسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.
اذا كان المدعى عليه لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق مترجما لا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بان يقوم بعمله بصدق وامانة.
اذا كان المدعى عليه ابكم أو اصم أو غير قادر على النطق فيستعين قاضي التحقيق بمن يستطيع مخاطبته بالاشارة أو بغيرها به ان يحلف اليمين بان يراعي في عمله الصدق والامانة.
اذا كان الاصم او الابكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الاسئلة خطيا وتدوين اجابته عليها.
على ان تربط الورقة التي يجيب بها على الاسئلة بمحضر الاستجواب.
للمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن ان يحضروا استجواب المدعى عليه أو ان يكلف كل منهم محاميا لهذا الغرض . لكل منهم ان يطرح الاسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.
اذا تعدد المدعى عليهم فلا يكون لاحدهم او لوكيله, ان يحضر استجواب غير موكله الا في حال اجراء المقابلة بينهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 3, 27/05/1993
مادة 3: تعدل الغرامة الواردة في المادة 81 على النحو الاتي: " تغريم الكاتب عشرة الاف ليرة" بدلا من "تغريم الكاتب بخمسين ليرة.
اذا كان قاضي التحقيق قد استجوب االمدعى عليه حول فعل جرمي, باعتباره جنحة, ثم تبين له ان الوصف المنطبق عليه جنائي فعليه ان يعيد استجوابه وان ينبهه الى ان من حقه الاستعانة بمحام ان لم يكن قد عين محاميا لمعاونته في الدعوى.
مع مراعاة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 81 من هذا القانون, للمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال الضامن او لوكلائهم ان يحضروا اعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود. يجب ابلاغ كل منهم مذكرة دعوته قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من العمل التحقيقي الذي يتناوله والا كان العمل الجاري في غيابه باطلا.
اذا حضر من تقرر دعوته منهم, دون ان يحتج على طريقة تبليغه او على عدم مراعاة مهلة الاربع وعشرين ساعة, اعتبر العمل التحقيقي الذي يتناول صحيحا.
على كل من المسؤول بالمال والضامن ان يتخذ محل اقامة مختارا ضمن او البلدة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي لكي يبتلغ فيه ما يجب تبليغه الاوراق الواجب ابلاغه اياها قانونا.
على كل من ذكر اعلاه ان يبلغ خطيا قاضي التحقيق بكل تغيير قد يطرأ على محل اقامته الحقيقي او المختار. اذا لم يفعل فيكون ابلاغه في المحل الوارد في ملف الدعوى صحيحا.
لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تزيد عن خمسة ايام. لا يشمل المنع محاميه.
اذا نفذت بالمدعى عليه الموقوف غيابيا مذكرة توقيفه فعلى قاضي التحقيق, فور استلامه اشعار التوقيف, ان يحضر المدعى عليه الموقوف وان يستجوبه عن الافعال المسندة اليه شرط ان يراعي في استجوابه الاصول السابق بيانها.
اذا ابدى المدعى عليه المقيم خارج نطاق دائرة قاضي التحقيق عذرا مشروعا يمنعه من الحضور الى دائرته فلقاضي التحقيق ان يستنيب لاستجوابه قاضي التحقيق التابع له محل اقامة المدعى عليه او القاضي المنفرد التابع له محل اقامة المدعى عليه.
لا يجوز ان يستنيب ضابطا عدليا لهذا الغرض .
لا يجوز لقاضي التحقيق ان ينهي التحقيق الا اذا استجوب المدعى عليه ما لم يتعذر عليه ذلك بسبب قراره أو اذا قدر ان ما تجمع لديه من ادلة في الدعوى يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 4, 27/05/1993
مادة 4: تعدل الغرامة الواردة في المادة 84 على النحو الاتي: " لغرامة لا تجاوز ستين الف ليرة لبنانية" بدلا من " لغرامة لا تجاوز 300 ليرة لبنانية".
اذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء فينتقل قاضي التحقيق مع كاتبه الى مقره ويستمع الى افادته.
يدعو قاضي التحقيق الاشخاص الواردة اسماؤهم في الشكوى او الاخبار او التحقيقات وكل من يرى ان لديه معلومات تفيد التحقيق.
- لا يلزم بدعوة شاهد سماه المدعي الشخصي أو المدعى عليه اذا قدر ان لا جدوى من سماعه. اما اذا رفض سماع شاهد سمته النيابة العامة فيتخذ بذلك قرارا معللا.
- تبلغ ورقة الدعوة الى الشاهد قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد الجلسة المحددة لسماعه.
- يبلغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي اوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
- يبلغ العسكريون اوراق دعوتهم بواسطة قيادة كل منهم.
- اذا كان الشاهد مقيما في الخارج فيبلغ ورقة دعوته بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام .
- اذا كان موقوفا فيجلب مخفورا .
يبرز الشاهد قبل سماعه ورقة الدعوة التي تبلغها ويصرح بذلك في المحضر .اذا حضر قبل تبليغه ورقة دعوته فلا يحق له ان يمتنع عن الادلاء بافادته بحجة عدم تبليغه موعد دعوته .
يستمع قاضي التحقيق، بحضور كاتبه، الى كل شاهد
على حدة .
بعد ان يسأل قاضي التحقيق الشاهد عن اسمه وشهرته واسمي والديه وعمره ومهنته ومحل اقامته أو سكنه وهل هو متزوح من احد الفريقين او خادم لاحدهما أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين الآتية:
"اقسم بالله العظيم بان اشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق " ويدون ذلك في المحضر .
يدلي الشاهد بافادته شفاها، ويمكنه الاستعانة بمستندات لتأييدها .
تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن نص الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها .
تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها . اذا تمنع عن التوقيع او تعذر عليه اشير الى ذلك في المحضر .
يذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد . يوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه، ويدون في المحضر التأسيسي اسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم .
اذا عرض على الشاهد ما ضبط من مواد جرمية أو اشياء فيدون ذلك في المحضر .
تتبع الاصول عينها في سماع افادة كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن والخبير .
للمتضرر فقط من مخالفة احد الاصول المبينة آنفا ان يطلب ابطال المحضر.
اذا كان الشاهد لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق ترجمانا يؤدي مهمته بعد ان يحلف اليمين بان يقوم بها بصدق وامانة ما لم يكن ترجمانا محلفا.
اذا جزم الشاهد بالباطل أو انكر الحقيقة او كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها فيحيل قاضي التحقيق المحضر الذي دونت فيه افادته الى النيابة العامة الاستئنافية لتلاحقه بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوبات.
لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلله تحشية او اضافة.
اذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ان يصادقوا ويوقعوا على الشطب والتحشية والاضافة في هامش المحضر.
تعد لاغية كل تحشية أو شطب أو اضافة غير مصادق عليها, وتخضع لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 87 من هذا القانون.
يستمع قاضي التحقيق الى القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم على سبيل المعلومات.
اذا كان القاصر الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره قد حلف اليمين القانونية فلا تكون افادته باطلة ولا يلاحق بجريمة شهادة الزور.
يمنع من الشهادة اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته واصهاره الذين هم من درجة الاخوة وزوجه ولو بعد الطلاق والمخبرون الذين يمنحهم القانون مكافآت مالية على الاخبار.
لقاضي التحقيق ان يستمع الى افادة كل من هؤلاء على سبيل المعلومات.
لا يعفى الشاهد من الادلاء بافادته الا اذا اثبت انه ملزم قانونا بحفظ السر.
اذا رأى قاضي التحقيق ان تذرع الشاهد بسر المهنة او بالسر المصرفي في غير محله القانوني فيتخذ, بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية, قرارا معللا برد تذرعه.
للشاهد ان يستأنف القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.
على كل شخص توافرت لديه معلومات تنير التحقيق ان يبادر الى الادلاء بشهادته امام قاضي التحقيق.
اذا لم يفعل فتنزل به غرامة تتراوح بين ماية الف ومايتي الف ليرة تستوفى منه على النحو الذي تستوفى فيه الاموال الاميرية.
اذا كان من شأن هذه المعلومات ان تثبت براءة المدعى عليه فيلاحق من يتخلف عن الادلاء بها أو تقديم الادلة عليها بمقتضى المادة 567 المعدلة من قانوق العقوبات.
يقرر قاضي التحقيق للشاهد بدل انتقاله ويلزم بدفعه من طلبه من الفرقاء.
اذا كانت الدعوى مقامة باسم الحق العام فيصرف من صندوق الخزينة.
لقاضي التحقيق, اذا كان الشاب مقيما خارج نطاق دائرته, ان يستنيب لسماع افادته, قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الذي يقع ضمن نطاق دائرته محل اقامة الشاهد.
على القاضي المستنيب ان يحدد للقاضي المستناب الوقوعات الواجب سؤال الشاهد عنها بدقة ووضوح كافيين.
على القاضي المستناب ان يستمع الى افادة الشاهد اصولا بعد تحليفه اليمين وان يرسل المحضر الذي يدون فيه افادته في ظرف مختوم الى القاضي المستنيب في اسرع وقت ممكن.
كل شخص تبلغ اصولا وجوب الحضور امام قاضي التحقيق للادلاء بشهادته ملزم بالمثول امامه.
اذا تخلف عن ذلك دون عذر مشروع فيكرر قاضي التحقيق دعوته الى جلسة لاحقة بعد ان ينزل به غرامة تتراوح بين خمسين الفا وماية الف ليرة.
اذا تخلف ثانية عن الحضور فيصدر مذكرة احضار في حقه.
اذا ادعى الشاهد المرض وابرز تقريرا طبيا يثبته تبريرا لعدم حضوره فلقاضي التحقيق ان يرفض هذا العذر اذا تبين له انه غير جدي او ان يعين طبيبا اخر او لجنة طبية للكشف على الشاهد ولبيان ما اذا كانت حالته الصحية تمنعه من الحضور.
اذا تبين له ان التقرير كاذب فيضع محضرا بذلك ويحيله الى النيابة العامة لتلاحق الشاهد والطبيب الذي وضع التقرير بموجب المادة 466 من قانون العقوبات.
اذا كان العذر غير المرض , وتبين لقاضي التحقيق انه كاذب, فينظم تقريرا بذلك ويحيله الى النيابة العامة لتلاحق الشاهد بموجب المادة 407 من قانون العقوبات.
لقاضي التحقيق, اذا استحال على الشاهد الحضور الى مكتبه, بسبب المرض او العجز أو لظرف قاهر, ان ينتقل الى مكان وجوده لسماع افادته بحضور كاتبه.
لقاضي التحقيق, عند عدم وجود كاتبه أو احد كتبة دائرة التحقيق أو النيابة العامة أو المحاكم, ان يستعين باحد رتباء قوى الامن الداخلي لتدوين افادة الشاهد بعد ان يحلفه اليمين بان يقوم بعمله بصدق وامانة.
اذا لم يتيسر له كاتب لتدوين المحضر فيمكنه ان يقوم بهذه المهمة بنفسه.
لا يكون المحضر الذي يضعه في هذه الحالة الاخيرة باطلا.
لقاضي التحقيق ان ينتقل مع كاتبه لاجراء الكشف الحسي على مكان وقوع الجريمة أو لتفتيش احد المنازل بحثا عن مواد جرمية أو اشياء تنير التحقيق. عليه ان يعلم النائب العام بانتقاله.
اذا رافقه فيقوم باجراءات الكشف والتفتيش بحضوره والا قام بها وحده. يتم الكشف أو التفتيش بحضور المدعي الشخصي والمدعى عليه.
اذا لم يحضر احدهما أو تعذر عليه الحضور فيحصل بحضور وكيله أو شاهدين من افراد عائلته أو شاهدين يختارهما قاضي التحقيق.
ينظم قاضي التحقيق محضرا مفصلا باجراءات الكشف او التفتيش يوقعه مع كاتبه وجميع الحاضرين.
اذا ضبط اثناء التفتيش مواد جرمية أو اشياء تفيد التحقيق فعليه ان يصف كلا منها ويبين ماهيته بدقة كافية.
عليه ان يحفظ المواد والاشياء المضبوطة بحسب طبيعتها وان يختمها بخاتم دائرة التحقيق وان يلصق عليها ورقة يذكر فيها المحتويات المضبوطة ويوقعها قاضي التحقيق مع كاتبه والحاضرين.
اذا كانت المضبوطات من الدفاتر والاوراق وكشوفات الحسابات فتوضع في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة وتحفظ في دائرة التحقيق بعد لصق البيان بمحتوياتها.
اذا كانت المضبوطات من السبائك أو الاوراق النقدية او المالية فتوضع في مغلفات تمهر بخاتم الدائرة وتحفظ في صندوق قصر العدل بعد لصق البيان بمحتوياتها.
اذا ضبطت اثناء التفتيش وثائق سرية فترقم ولا يطلع عليها سوى قاضي التحقيق وصاحبها.
تحفظ في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة ويلصق عليها بيان يذكر فيه انها سرية ويشار فيه الى عددها وارقامها.
اذا كان في عداد الاشياء المضبوطة ما لا يمكن نقله الى دائرة التحقيق او مستودع الامانات في قصر العدل, بسبب حجمه أو خطورته, فيسلمه قاضي التحقيق الى من يراه مناسبا لحفظه بموجب محضر يوقعه مع كاتبه ومع صاحب الشيء المضبوط ومن استلمه.
ما خلا الجريمة المشهودة, لا يحق لقاضي التحقيق, عند ملاحقته محام, ان يفتش مكتبه الا بعد ان يعلم نقيب المحامين بالامر. عليه ان لا يخرق اثناء تفتيشه سر المهنة.
للنقيب أو من ينتدبه ان يحضر اعمال التفتيش .
لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامي المشتبه فيه الا بقرار قضائي وبعد اعلام نقيب المحامين.
اذا وجد قاضي التحقيق اثناء التفتيش اشياء ممنوعة يشكل اقتناؤها أو حيازتها جريمة من نوع الجنحة أو الجناية فيضبطها, ولو كانت غير متعلقة بالجريمة التي يحقق فيها, وينظم محضرا بها يوقعه مع كاتبه ومع من حضر التفتيش ويرسلها مع المحضر الى النيابة العامة.
لا تفض اختام الاشياء المضبوطة والمحفوظة الا بحضور قاضي التحقيق وكاتبه والمدعى عليه أو وكيله والشخص الذي جرى التفتيش في منزله أو تم اجراؤه بحضوره. في حال تخلف اي من هؤلاء فتفض في غيابه شرط ان يكون قد تبلغ موعد حصول هذه المعاملة.
لقاضي التحقيق ان يطلع على البرقيات والرسائل ويحتفظ بما يراه منها ضروريا لاظهار الحقيقة أو بما يكون امر اطلاع الغير عليه ضارا بالتحقيق.
لا يحق له افشاء مضمون اي برقية أو رسالة مضبوطة دون موافقة صاحب العلاقة.
لا يجوز لقاضي التحقيق ان يطلع على الرسائل المتبادلة بين المدعى عليه وبين وكيله المحامي.
اذا رأى قاضي التحقيق ان الاحتفاظ بالاشياء المضبوطة او ببعضها لا يفيد التحقيق فيردها الى صاحب الحق اذا كان حقه خاليا من اي منازعة قضائية.
اذا وجدت منازعة جدية حول حق ملكية أو حيازة الشيء المضبوط والذي يمكن رده فيستأخر قاضي التحقيق عملية الرد الى ما بعد الفصل في النزاع.
اذا طلب المدعي الشخصي أو المدعى عليه استرداد شيء من الاشياء المضبوطة فيبت قاضي التحقيق في الطلب بعد ان يستطلع موقف الخصم في الدعوى ورأي النيابة العامة.
ان قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف ضمن مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه الى المتضرر منه بين اطراف النزاع في الدعوى.
اذا رأى قاضي التحقيق اجراء تفتيش منزل واقع خارج دائرته فيستنيب لهذا الاجراء قاضي التحقيق الذي يقع المنزل ضمن دائرته أو القاضي المنفرد في الدائرة عينها.
يحدد له المهمة بدقة وتفصيل.
على القاضي المستناب ان ينفذ هذه المهمة ويتبع الاصول في ضبط المواد الجرمية أو الاشياء التي تفيد التحقيق وينظم محضرا بذلك يوقعه مع كاتبه ومع صاحب المنزل او شاهدين ويحيله مع المضبوط الى القاضي المستنيب ضمن ظرف ممهور بخاتم دائرته وملصق عليه بيان بمحتويات المضبوط.
كل تفتيش يجري خلافا للاصول المبينة آنفا يكون باطلا.
تبطل تبعا له اجراءات التحقيق المسندة اليه.
ان البطلان لا يحول دون الاخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق, بنتيجة التفتيش , اذا توافرت معها ادلة تؤيدها. لا يبطل الاجراء اذا وافق المتضرر عليه.
لقاضي التحقيق ان يصدر ورقة دعوة يدعو فيها المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو الشاهد أو المسؤول بالمال أو الضامن الى الجلسة التي يحددها ويعين فيها اليوم والساعة.
على المدعى عليه ان يحضر الى دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وان يمثل امامه.
اذا لم يحضر, دون ان يبدي عذرا مشروعا, او خشي قاضي التحقيق فراره فيصدر مذكرة احضار في حقه تتضمن امرا خطيا الى قوى الامن لتأمين احضاره خلال اربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر.
تتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة الاحضار.
يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بورقة دعوة. اما المدعى عليه الذي احضر بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تنفيذ مذكرة الاحضار في حقه.
عند انقضاء الاربع والعشرين ساعة يحضر رئيس النظارة, من تلقاء نفسه, المدعى عليه الى النائب العام الذي يطلب من قاضي التحقيق استجوابه. ان ابى أو كان غائبا أو حال دون استجوابه مانع شرعي فيطلب النائب العام من قاضي التحقيق الاول ان يستجوبه أو يعهد الى احد قضاة التحقيق بذلك.
ان تعذر استجوابه فيأمر النائب العام باطلاق سراحه في الحال.
اذا استمر احتجازه اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يحضر الى النائب العام فيعد هذا التوقيف عملا تعسفيا ويلاحق الموظف المسؤول عنه بجريمة حرمان الحرية الشخصية.
بعد ان يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه, ويستطلع رأي النيابة العامة, يمكنه ان يصدر قرارا بتوقيفه شرط ان يكون الجرم المسند اليه معاقبا عليه بالحبس اكثر من سنة أو ان يكون قد حكم عليه قبلا بعقوبة جنائية أو بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر دون وقف التنفيذ.
يجب ان يكون قرار التوقيف معللا وان يبين فيه قاضي التحقيق الاسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لاصدار قراره على ان يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود أو على المجنى عليهم أو لمنع المدعى عليه من اجراء اي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو ان يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام اي خلل ناجم عن الجريمة.
يجب ان تتضمن ورقة دعوة المدعى عليه ومذكرة احضاره وقرار توقيفه بيانا بتاربخ صدور كل منها وبيانا بهويته وبوصف الجريمة المسندة اليه وبالمادة القانونية المنطبقة عليها وتوقيع قاضي التحقيق الذي اصدرها وخاتم دائرته.
يبلغ المدعى عليه كلا من مذكرة الاحضار وقرار التوقيف, ولو كان موقوفا بجريمة اخرى, عند تنفيذ اي منهما في حقه ويترك له صورة عن وثيقة تبليغه.
اذا لم تراع الاصول المحددة آنفا لمذكرة الاحضار وقرار التوقيف فيغرم الكاتب بمبلغ مليوني ليرة على الاكثر بقرار من المحكمة التي يدلي امامها بالمخالفة. للمدعى عليه ان يستأنف القرار القاضي بتوقيفه خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.
ان استئناف القرار لا يوقف تنفيذه.
اذا كان المدعى عليه متواريا عن الانظار فلقاضي التحقيق ان يصدر في حقه قرارا معللا بتوقيفه غيابيا.
اذا تعذر تنفيذ قرار التوقيف الغيابي في حق المدعى عليه فيجري تبليغه اياه بتعليق صورة على باب سكنه الاخير بحضور مختار المحلة أو شاهدين من الجيران وينظم محضر بذلك.
(عدلت بموجب قانون 111/2010 )
ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل, لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل, لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 111 تاريخ 26/06/2010, المادة 1, 01/07/2010
تعدل الفقرة الثانية من المادة 108 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) لتصبح على الشكل الآتي:
«ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل».
من يقبض عليه تنفيذا لقرار توقيف غيابي يحضر بلا ابطاء الى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي اصدر القرار فتعطي الموظف الذي نفذ القرار ايصالا بتسلمها الموقوف وترسله الى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علما بالامر. على قاضي التحقيق ان يقرر احضار الموقوف في الحال وان يستجوبه وفقا لاحكام المواد 74 وما يليها من هذا القانون.
على من كلف, من قوى الامن, بتنفيذ قرار التوقيف الغيابي ان يدخل المنزل الذي تتوافر لديه الادلة على ان المدعى عليه الموقوف غيابا قد لجأ اليه.
انما لا يجوز دخوله الا في الفترة الممتدة بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا.
تطبق الاصول المحددة في هذه الفقرة عند تنفيذ مذكرة الاحضار.
لقاضي التحقيق ان يقرر, في اثناء معاملات التحقيق, مهما كان نوع الجريمة, استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام. على ان يتخذ المدعى عليه محل اقامة في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وبانفاذ الحكم.
لقاضي التحقيق, مهما كان نوع الجرم, وبعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية, وبالزامه بموجب أو اكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لانفاذ المراقبة.
منها:
أ - التزام الاقامة في مدينة أو بلدة أو قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل اقامة فيها.
ب - عدم التردد على محلات او اماكن معينة.
ج - ايداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق واعلام المديرية العامة للامن العام بذلك.
د - التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة واثبات الوجود دوريا لدى مركز المراقبة.
ه ـ عدم ممارسة بعض المهن التي يحظر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدة المراقبة.
و - الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دوريا في خلال مدة يعينها قاضي التحقيق.
ز - تقديم كفالة ضامنة يعين مقدارها قاضي التحقيق.
لقاضي التحقيق ان يعدل في موجبات الرقابة التي فرضها كلما رأى ذلك مناسبا.
اذا اخل المدعى عليه بأحد موجبات المراقبة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق ان يقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, اصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.
للمدعى عليه الموضوع تحت المراقبة القضائية ان يطلب رفع الرقابة عنه.
على قاضي التحقيق ان يبت في طلبه, بعد استطلاع راي النيابة العامة, في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيله في قلم دائرة التحقيق.
يقبل قراره الاستئناف امام الهيئة الاتهامية وفقا للاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.
اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين وكان المدعى عليه لبنانيا وله مقام في لبنان فيخلى سبيله بحق بعد انقضاء خمسة ايام على تاريخ توقيفه, شرط الا يكون قد حكم عليه سابقا بعقوبة جرم شائن او بعقوبة الحبس مدة سنة على الاقل.
يتعهد المدعى عليه المخلى سبيله بحضور جميع معاملات التحقيق واجراءات المحاكمة وانفاذ الحكم.
في جميع الجرائم الاخرى, واذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق, يمكن لقاضي التحقيق, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف, اذا استدعاه وتعهد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وانفاذ الحكم, لقاء كفالة أو دونها.
تتضمن الكفالة:
أ - حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة وانقاذ الحكم.
ب - الغرامات والرسوم والنفقات القضائية.
ج - النفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
د - جزءا من التعويضات الشخصية.
يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخصص لكل من اقسامها ويمكنه تعديل مقدارها او نوعها عند الاقتضاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 5, 27/05/1993
تعدل الغرامة الواردة في المادة 114 على النحو الاتي: " فيغرم الكاتب الفي ليرة حتى عشرين الف ليرة لبنانية" بدلا من "فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مئة ليرة لبنانية".
يقدم المدعى عليه أو وكيله طلب اخلاء السبيل الى قاضي التحقيق قبل اصدار القرار الظني.
تبلغ نسخة عن الطلب الى المدعي الشخصي في محل اقامته المختار ليبدي ملاحظاته عليه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه.
يحال الطلب, بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة على تبليغ المدعي الشخصي, الى النائب العام ليبدي موقفه منه. يتخذ قاضي التحقيق قراره وفقا لرأي النيابة العامة أو خلافا له فور اعادة الملف اليه.
للمدعي الشخصي ان يستأنف امام الهيئة الاتهامية قرار تخلية السبيل في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه. للمدعى عليه ان يستأنف القرار برد طلب تخلية سبيله في خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.
للنيابة العامة ان تستأنف القرار, في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
ان استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه.
يقدم الاستئناف بواسطة قاضي التحقيق.
يلزم المدعى عليه المخلى سبيله بان يتخذ محل اقامة مختارا في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي.
يمكن ان تكون الكفالة نقدية أو اسنادا على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو عقارية.
اذا كانت نقدية أو اسنادا على الدولة فتودع في صندوق قصر العدل لقاء ايصال.
اذا كانت مصرفية فتتم بابراز سند كفالة صادرة عن المصرف الكفيل اصولا يودع في ملف الدعوى. ويذكر على المحضر التأسيسي تاريخ وروده باليوم والساعة واسم المصرف الكفيل ومقدار المبلغ المثبت في سند الكفالة ورقم هذا السند.
اذا كانت الكفالة تجارية فتتم بابراز سند كفالة صادر عن المرجع التجاري شخصا كان ام مؤسسة ام شركة.
يسجل في المحضر التأسيسي لدى قاضي التحقيق اسم الكفيل وعنوانه ومقدار المبلغ المثبت في السند. كما توضع في السجل التجاري اشارة سند الكفالة في ملف الكفيل.
اذا كانت الكفالة عقارية فترفق بتقرير خبير محلف يتحدد فيه رقم العقار وموقعه ومساحته وتخمين مفصل لثمنه.
توضع اشارة هذه الكفالة على الصحيفة العينية للعقار.
يحفظ اصل سند الكفالة والتقرير في صندوق قصر العدل. يلحظ ذكرهما في المحضر التأسيسي.
لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه, ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون, ان يستأنف الشق المتعلق بمقدار الكفالة من قرار تخلية السبيل.
اذا حضر المدعى عليه المخلى سبيله معاملات التحقيق والمحاكمة ومثل لانفاذ الحكم فيرد له القسم الاول من الكفالة.
اما اذا تخلف عن حضور احدى معاملات التحقيق أو المحاكمة أو لم يرضخ لانفاذ الحكم فيصادر القسم الاول من الكفالة لمصلحة الخزينة.
اذا صدر قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه فترد له الكفالة بكاملها.
اذا صدر قرار بسقوط دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة فيرد لورثته القسم الاول من الكفالة.
اذا صدر قرار بسقوط الجريمة المسندة اليه بالعفو العام أو الخاص فيرد له القسم الاول من الكفالة.
اذا نشأ نزاع حول تطبيق هذه المادة فيفصل فيه, بناء على استدعاء صاحب العلاقة, المرجع الواضع يده على الدعوى أو الذي حكم فيها في غرفة المذاكرة.
تتولى النيابة العامة امر تنفيذ القسمين (أ وب) من الكفالة, وينفذ القسمان (ج و د) بواسطة دائرة التنفيذ بعد انبرام الحكم.
اذا استجدت, بعد تخلية سبيل المدعى عليه, اسباب هامة توجب توقيفه مجددا فلقاضي التحقيق ان يصدر قرارا بتوقيفه بعد استطلاع راي النيابة العامة. اذا كان قرار اخلاء سبيله قد صدر عن الهيئة الاتهامية عند فسخها قرار قاضي التحقيق برد الطلب فعلى قاضي التحقيق ان يرفع ملف الدعوى الى الهيئة الاتهامية لتتخذ موقفا من قراره القاضي بتوقيف المدعى عليه مجددا.
غير ان ذلك لا يوقف تنفيذ قراره.
اذا قضت الهيئة الاتهامية بفسخ قراره فتخلي سبيل المدعى عليه.
بعد ان ينهي قاضي التحقيق اعمال التحقيق يحيل الملف الى النيابة العامة لتبدي فيه مطالعتها النهائية.
على النيابة العامة ان تبدي خلال اسبوع على الاكثر.
اذا طلبت النيابة العامة التوسع في التحقيق فعليها ان تحدد النواقص والاعمال التحقيقية التي تراها ضرورية. لقاضي التحقيق ان ينفذ طلبها أو ان يرفضه.
اذا رفضه فعليه ان يعلل اسباب الرفض .
للنيابة العامة ان تستأنف قرار الرفض .
اذا فسخته الهيئة الاتهامية فلها ان تتصدى لموضوع الطلب أو ان تحيل ملف الدعوى الى قاضي التحقيق الاول لمتابعة التحقيق أو ليودعه قاضي تحقيق آخر.
اما اذا صدقته فتعيد الملف اليه ليصدر قرار الظن بعد ان تبدي النيابة العامة مطالعتها النهائية.
اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيبني قراره اما على سبب قانوني واما على سبب واقعي.
يكون السبب قانونيا اذا كان الفعل المدعى به لا ينطبق على اي وصف قانوني جزائي أو اذا صدر, بعد الادعاء بالفعل, قانون جديد يجرده من اي وصف جرمي أو اذا كانت الصفة الجرمية لهذا الفعل قد زالت عنه لسبب من اسباب التبرير القانونية, أو اذا سقطت الدعوى العامة عن الفعل المدعى به باحد اسباب السقوط المحددة قانونا.
يكون السبب واقعيا اذا لم يثبت التحقيق ان الجرم المدعى به قد وقع فعلا أو اذا لم تتوافر الادلة على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه, أو اذا كانت الدعوى العامة قد حركت في حق مجهول لم يتوصل التحقيق الى كشفه أو الى معرفة هويته. في هذه الحالة الاخيرة يقرر قاضي التحقيق تسطير مذكرة بالتحري الدائم توصلا لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته.
اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيقرر اطلاق سراحه فورا اذا كان موقوفا. لا يوقف استئناف هذا القرار تنفيذه.
اذا قرر قاضي التحقيق ان الفعل المدعى به من نوع المخالفة أو الجنحة التي لا تستوجب الحبس فيطلق سراح المدعى عليه فورا اذا كان موقوفا ويحيل ملف الدعوى الى القاضي المنفرد بواسطة النيابة العامة.
على النائب العام, في القضية التي اقترنت بقرار ظني بجنحة او مخالفة, ان يرسل ملف الدعوى الى القاضي المنفرد المختص في خلال ثلاثة ايام من ايداعه اياه مرفقا بقائمة مفردات تضعها دائرة التحقيق.
اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل الذي حقق فيه من نوع الجناية فيصدر قرارا يعرض فيه وقائع القضية والادلة المتوافرة فيها والوصف القانوني الذي ينطبق عليها.
يحيل الملف الى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية بوصفها صاحبة سلطة الاتهام.
اذا قرر قاضي التحقيق ان الوصف الجنائي المدعى به لا ينطبق على الوقائع المتوافرة في القضية وانما ينطبق عليها وصف جنحي فللنائب العام ان يستأنف قراره.
ليس للمدعي الشخصي حق استئناف هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 32, 07/02/1930
مادة 32: استبدل نص المادة 125 المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاحكام الآتية: اذا تحقق ان الجرم من شأنه ان يستوجب عقوبة فيحيل قاضي التحقيق الظنين الى المحكمة
يجب ان يشتمل قرار قاضي التحقيق, بالاحالة على القاضي المنفرد او باعتبار الفعل من نوع الجناية, على اسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومحل اقامته ومهنته وتاريخ توقيفه وتخلية لسبيله وعلى بيان واضح بالوقائع والادلة والوصف القانوني.
اذا ظهرت ادلة جديدة, بعد صدور قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه, فيفتح التحقيق مجددا اذا بني القرار على سبب واقعي.
تعد من الادلة الجديدة افادات الشهود والاوراق والمحاضر التي لم توضع تحت يد قاضي التحقيق والتي من شأنها ان تؤثر في النتيجة التي توصل اليها.
تقدم الادلة الجديدة الى النائب العام الذي يقدر ما اذا كانت مجدية وكافية لطلب تجديد التحقيق.
اذا تبين له انها تفي بالغرض المذكور في طلب من قاضي التحقيق اجراء التحقيق مجددا.
على قاضي التحقيق ان يحقق في الادلة الجديدة ويصدر ما يراه ضروريا من مذكرات.
يستجوب المدعى عليه دون ادعاء لاحق من النيابة العامة ويراعي في اعمال التحقيق الاصول المتبعة.
اذا رأى قاضي التحقيق, بعد معاودته اعمال التحقيق, ان يرجع عن قرار منع المحاكمة فيقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, الظن في المدعى عليه او اعتبار فعله من نوع الجناية.
اما اذا لم يؤد التحقيق الجديد الى ما يوجب تعديل القرار الاول بمنع المحاكمة فيصدر قرارا بالابقاء عليه.
اذا كان قرار منع المحاكمة قد صدر عن الهيئة الاتهامية فتتولى, بناء على طلب النائب العام, تجديد التحقيق الذي يجريه رئيسها أو من ينتدبه من مستشاريه وفقا للاصول المتبعة امام قاضي التحقيق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تتولى غرفة مدنية لدى محكمة الاستئناف وظائف الهيئة الاتهامية.
وهي:
1 - سلطة الاتهام في الجناية.
2 - المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وللقرارات الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.
3 - حق التصدي.
4 - البت في طلبات اعادة الاعتبار.
اذا اعتبر قاضي التحقيق في قراره النهائي ان الفعل المدعى به من نوع الجناية فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية, فتنظم النياية العامة في خلال خمسة ايام تقريرا توضح فيه مطالبها.
لكل من المدعى الشخصي ومن الظنين ان يتقدم, خلال المهلة عينها, بمذكرة يعرضه فيها وقائع القضية والادلة والوصف القانوني وما يخلص اليه من مطالب.
بعد ان يرفع النائب العام ملف الدعوى, مشفوعا بتقريره, الى الهيئة الاتهامية تضع يدها بصورة موضوعية عليه. اذا رأت ان الدعوى مكتملة التحقيق وان لا جدوى من التوسع فيه فتصدر احد القرارات الآتية:
أ- قرارا بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وباطلاق سراحه اذا تبين لها ان الادلة غير كافية لاتهامه بالجناية, أو ان الفعل المسند اليه لا يؤلف جرما أو ان الصفة الجرمية قد زالت عنه لسبب من اسباب التبرير أو بصدور قانون جديد يعدل القانون السابق أو ان الدعوى العامة قد سقطت لسبب من اسباب السقوط المحددة في القانون.
ب - قرارا باعتبار الفعل جنحة أو مخالفة تحيل بموجبه المدعى عليه على القاضي المنفرد الجزائي وتطلق سراحه اذا اعتبرت الفعل مخالفة او جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس اكثر من سنة.
ج - قرارا باتهام المدعى عليه اذا تبين لها ان الوقائع والادلة عليها كافية لاتهامه بعد ان تعطي الفعل المسند اليه وصفا جنائيا.
تقضي في قرارها باحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بما اتهم به, وتصدر مذكرة القاء قبض في حقه.
يجب ان يتضمن قرار الاتهام اسماء اعضاء الهيئة الاتهامية ومطالب النيابة العامة وسردا واضحا ودقيقا لوقائع القضية وتفنيدا للادلة على ارتباط الجريمة بفعل المدعى عليه ووصفا قانونيا معللا وتحديدا للنصوص القانونية التي تنطبق على الوقائع وتسطير مذكرة بالقاء القبض على المتهم, كما يجب ان يتضمن اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ورقم سجله ومحل اقامته ومهنته وجنسيته وتاريخ توقيفه وتاريخ اخلاء سبيله في حال حصوله.
يوقع كل من رئيس الهيئة ومستشاريها قرار الاتهام. يجب ان تتضمن مذكرة القاء القبض اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ومحل اقامته ومهنته وجنسيته ونوع الجناية المسندة اليه والنص القانوني المنطبق عليها والامر الى قوى الامن بتوقيف المتهم تنفيذا لها.
اذا اصدرت الهيئة الاتهامية قرارها باحالة المتهم امام محكمة الجنايات واغفلت تسطير مذكرة القاء قبض في حقه فيمكنها تسطير هذه المذكرة بناء على طلب النيابة العامة.
اذا وجدت الهيئة الاتهامية نقصا أو غموضا في التحقيق فيجري رئيسها تحقيقا تكميليا أو يكلف بذلك احد مستشاريه.
تراعى في التحقيق التكميلي الاصول التي تنظم اعمال قاضي التحقيق في هذا الشأن.
بعد الانتهاء من التحقيق التكميلي يحال ملف الدعوى الى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في ضوء ما استجد في الدعوى. ثم تتخذ الهيئة الاتهامية القرار المناسب فيها.
تصدر الهيئة الاتهامية قرارا اتهاميا واحدا في الجرائم المتلازمة. اذا كان بعضها من نوع الجنحة فتحيل القضية برمتها على محكمة الجنايات.
تكون الجرائم متلازمة:
أ - اذا ارتكبها عدة اشخاص مجتمعين في آن واحد.
ب - اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة تنفيذا لاتفاق بينهم.
ج - اذا كان بعضها تهيئة للبعض الآخر أو تمهيدا لوقوعه أو تسهيلا أو تنفيذا له أو لاخفاء نتائجه الجرمية او لابقاء منفذيها دون ملاحقة.
د - اذا اشترك عدة اشخاص في اخفاء الاشياء الناتجة عن الجريمة كليا أو جزئيا.
للهيئة الاتهامية, بصرف النظر عما انتهى اليه قرار قاضي التحقيق المحال اليها, ان تنظر في جميع الجنايات والجنح المتلازمة معها, تلقائيا أو بناء على طلب النائب العام, وان تتخذ القرار المناسب في شأئها.
لها ان تجري اي عمل تحقيقي اضافي تلقائيا أو بناء على طلب النائب العام او المدعى عليه أو المدعي الشخصي.
ان الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في الطعن الذي يوجه ضد قرارات قاضي التحقيق.
1- للنيابة العامة ان تستأنف جميع قرارات التحقيق الصادرة خلافا لطلبها, سواء منها الادارية والتحقيقية والقضائية, والقرار القاضي باسترداد قرار التوقيف لعدم توافر شروطه, وذلك ضمن مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار.
2 - للمدعى عليه ان يستأنف من قرارات قاضي التحقيق:
أ - قرار رد طلب تخلية سبيله.
ب- قرار رد دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
3 - للمدعي الشخصي ان يستأنف القرارات الآتية:
أ - القرار القاضي بقبول دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون اذا كان مضرا بمصلحته.
ب - القرار القاضي بترك المدعى عليه أو باخلاء سبيله بحق أو بكفالة.
ج - قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه.
د - القرار القاضي بوصف الفعل المدعى به من نوع المخالفة.
هـ - القرار القاضي باسترداد مذكرة توقيف المدعى عليه اذا كان مخالفا للاصول.
ليس للمسؤول بالمال أو الضامن ان يستأنف من قرارات قاضي التحقيق سوى القرار الفاصل في الصلاحية.
مهلة الاستئناف اربع وعشرون ساعة.
تبدأ في حق المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبلغه القرار في مقامه المختار ضمن المدينة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له فيها مقام حقيقي.
يقدم الاستئناف مباشرة الى الهيئة الاتهامية أو بواسطة قاضي التحقيق.
على الهيئة الاتهامية ان تفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق في مهلة عشرة ايام على الاكثر من وقت ايداعها الملف.
للاستئناف امام الهيئة الاتهامية مفعول ناشر في اطار موضوعه.
اذا كان واردا ضمن المهلة القانونية ومتضمنا الاسباب القانونية والمطالب وموقعا من محام في الاستئناف فتقرر الهيئة الاتهامية قبول الاستئناف في الشكل وفي الاساس تصديق القرار المستانف أو فسخه أو تعديله.
ان الاستئناف الذي يقدمه المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه يحرك الدعوى العامة مجددا وينشرها امام الهيئة الاتهامية.
اذا قررت الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المدعى عليه فله ان يطلب بدل عطله وضرره وفقا لاحكام المادة 72 من هذا القانون.
اذا استأنفت النيابة العامة او المدعي الشخصي القرار القاضي باخلاء سبيل المدعى عليه أو بتركه أو باسترداد مذكرة توقيفه المخالفة للاصول فان الاستئناف يوقف انفاذ القرار حتى البت فيه خلال مهلة اربع وعشرين ساعة.
اذا انقضت هذه المهلة دون ان تتخذ الهيئة الاتهامية قرارها فعلى النائب العام ان يطلق سراحه حكما.
اذا فسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه فلها أن تصدر في حقه مذكرة توقيف.
اذا فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق القاضي برد طلب تخلية سبيل المدعى عليه فعلى المخلى سبيله ان يتخذ محل اقامة مختارا في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز الهيئة الاتهامية ما لم يكن له فيها محل اقامة حقيقي.
اذا اصدر قاضي التحقيق قرارا اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية فللهيئة الاتهامية, دونما حاجة لادعاء النيابة العامة, ان تنظر في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق والمتلازمة مع الجرم الاصلي وان تتناول جميع الاشخاص الذين تتوافر في حقهم ادلة على اسهامهم في هذه الجرائم.
اما الجرائم غير المتلازمة مع الجرم الاصلي, فيقتضي لتحريك دعوى الحق العام فيها ادعاء النيابة العامة.
اذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ اجراء او القيام بعمل تحقيقي, وفسخت الهيئة الاتهامية قراره, فتتولى القيام بالاجراء أو العمل بدلا من قاضي التحقيق ولها ان تتصدى لاساس الدعوى.
اذا نظرت في استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو بعدم السير بالدعوى لسبب أو اكثر من الاسباب المبينة في المادة 73 من هذا القانون, وقررت فسخه فلها ان تتصدى لاساس الدعوى.
اذا لم تتصد الهيئة الاتهامية لاساس الدعوى فتحيل الملف الى قاضي التحقيق الاول لمتابعة التحقيق فيها أو لاحالتها الى قاضي تحقيق آخر.
اذا تصدت الاتهامية لاساس الدعوى فتتولى التحقيقات واصدار مذكرات الاحضار أو التوقيف, بحسب مقتضى الحال, ولها ان تنتدب احد اعضائها للقيام بهذه الاعمال.
تخضع التحقيقات التي يجريها الرئيس أو المستشار المنتدب للاصول عينها التي تنظم التحقيق لدى قاضي التحقيق, لكل منهما ان يستنيب قاضي تحقيق أو قاضيا منفردا للقيام ببعض اعمال التحقيق وفقا للاحكام التي تنظم الانابة الصادرة عن قاضي التحقيق.
بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الهيئة الاتهامية بذاتها أو بواسطة احد اعضائها تعيد ملف الدعوى الى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجددا في اساس الدعوى. ثم تصدر قرارها بعد التدقيق في الدعوى والتحقيقات الاضافية.
لا يمكن الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية امام محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادتين 306 و 307 من هذا القانون.
ان مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية خمسة عشر يوما. تبدأ في حق النيابة العامة من تاريخ صدورها وفي حق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبليغه وفقا للاصول المبينة في المادتين 147 و 148 من هذا القانون, ويعد مبلغا اذا ثبت انه علم بها.
يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية أو بجنحة. يصدر القرار بذلك عن الهيئة الاتهامية التابع لها محل اقامة المحكوم عليه بناء على طلبه.
تجري اعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من قانون العقوبات وفقا للاصول الاتية:
أ - يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار الى الهيئة الاتهامية. يجب ان يربط به صورة عن الحكم الصادر في حقه وسجلا عدليا لا يعود تاريخه الى اكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب.
ب - تنتدب الهيئة الاتهامية احد اعضائها للتحقق من استيفاء الطلب الشروط القانونية فيضع تقريرا يرفعه الى الهيئة.
تودع الهيئة الاتهامية الطلب مع التقرير النيابة العامة لتبدي مطالعتها.
اذا قررت الهيئة الاتهامية قبول الطلب فتبلغ صورة مصدقة عن قرارها الى النائب العام الاستئنافي الذي يودعها دائرة السجل العدلي لتنفيذه.
اذا قررت الهيئة الاتهامية رد طلب اعادة الاعتبار فلا يجوز لمقدم الطلب تقديمه مجددا قبل انصرام ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد.
تبلغ اوراق الدعوة والمذكرات والاحكام والقرارات الصادرة عن القضاء وتنفذ التدابير القضائية بواسطة مفارز امنية خاصة تكون تابعة مباشرة للنائب العام ولقاضي التحقيق الاول ولرؤساء الهيئات والمحاكم المختصة, وتكون مسؤولة امام رئيس الهيئة القضائية الذي يوكل اليها أو يكلفها القيام باي تبليغ أو انفاذ اي تدبير في حال تلكؤها عن ذلك في الموعد المحدد.
لا يحق للقائم بالتبليغ ان يبلغ نفسه أو زوجه أو اصولهما أو فروعهما او اصهارهما أو سائر اقربائهما حتى الدرجة الرابعة. يجب ان يذكر في وثيقة التبليغ اسم طالب التبليغ واسم مأمور التبليغ وعنوانه وتاريخ تكليفه واسم المطلوب تبليغه وعنوانه.
اذا كان شخصا معنويا فيبلغ في مركزه الرئيسي.
يجب ان يذكر في وثيقة التبليغ, علاوة على ما تقدم, الفعل الجرمي موضوع الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة والنص القانوني الذي يعاقب عليه والمرجع القضائي الواضع يده على الدعوى وصفة المطلوب تبليغه: مدع, مدعى عليه, مسؤول بالمال, ضامن, شاهد... الخ.
على المكلف بالتبليغ ان ينفذ ما كلف به دون ابطاء وان يبذل قصارى جهده لتبليغ المقصود بالذات.
على المقصود بالتبليغ ان يوقع على النسخة الاصلية من وثيقة التبليغ ويستلم نسخة عنها.
اذا امتنع عن التوقيع او كان عاجزا عنه أو رفض استلام النسخة فيشير القائم بالتبليغ الى ذلك على النسخة الاصلية.
اذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غير موجود في محل اقامته أو سكنه فيجري تبليغه بواسطة احد افراد عائلته أو خدمه أو اي شخص آخر من المقيمين معه في سكن واحد شرط ان يستدل من ظاهر حاله انه راشد.
كما يشترط ان لا تكون مصلحته متعارضة مع مصلحة الشخص المطلوب ابلاغه.
ان امتنع عن ذكر اسمه وصلته بالمقصود بالتبليغ او عن استلام نسخة عنها فيثبت مأمور التبليغ امتناعه ويترك له نسخة عن وثيقة التبليغ.
اذا كان الشخص المطلوب تبليغه شخصا معنويا فيتم تبليغة بواسطة ممثله القانوني أو المفوض بالتوقيع عنه أو اي شخص ذي صفة للتبلغ عنه. ويترك للمبلغ نسخة عن وثيقة التبليغ.
يبلغ رجال السلك الديبلوماسي والقنصلي اوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية.
يبلغ العسكريون اوراق دعوتهم بواسطة قادة قطعهم.
اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه محل اقامة أو سكن, أو اذا لم يجد مأمور التبليغ من يتبلغ عنه في محل اقامته أو سكنه, فيجري تبليغه بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب سكنه الاخير بشكل ثابت وبتسليم نسخة ثانية عنها الى المختار التابع له سكنه الاخير وبالصاق نسخة ثالثة على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.
على مأمور التبليغ ان يدون هذه الاجراءات على النسخة الاصلية من الوثيقة ويردها الى مرجعها.
اذا لم يكن للمطلوب ابلاغه سكن اخير فيكتفي مامور التبليغ بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.
يجب ان يتم التبليغ قبل ثلاث ايام على الاقل من موعد مثول المبلغ امام المرجع القضائي الآمر بالتبليغ ما لم يرد في القانون نص مخالف.
اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي.
اذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجري تبليغه وفقا لاحكام المادة 148 من هذا القانون. اذا لم تراع اجراءات التبليغ, ومنها مهلة التبليغ, فعلى المرجع القضائي ان يقرر اعلان بطلان التبليغ في حال عدم حضور المطلوب تبليغه واعادة التبليغ مجددا وفقا للمادة 148 من هذا القانون.
اذا حضر وطلب ارجاء الجلسة الى موعد آخر, قبل ان يدلي باي دفع أو دفاع في الدعوى, فيقرر القاضي الواضع يده عليها ارجاءها ويبلغه موعدها, واذا لم يطلب ذلك فيعتد بتبليغه. اذا اعلن المرجع القضائي بطلان التبليغ لسبب ذي صلة بفعل مأمور التبليغ فيغرمه بمبلغ يوازي نفقات التبليغ ويلزمه, عند الاقتضاء, ببدل العطل والضرر للفريق المتضرر.
لا يدخل في حساب مهلة التبليغ ساعة ويوم حصوله.
اذا انهت المهلة يوم عطلة رسمية أو خارج اوقات الدوام الرسمي فتمدد الى اول يوم يليه من ايام العمل.
ينظر القاضي المنفرد في قضايا الجنج والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص .
لا تمثل النيابة العامة لديه.
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى باحدى الطرق الآتية:
أ - ادعاء النيابة العامة.
ب - الدعوى المباشرة التي يقدمها المتضرر ويتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.
ج - القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية.
د - دعوى بدل العطل والضرر المبنية على قرار منع المحاكمة أو التبرئة أو ابطال التعقبات.
هـ قرار تعيين المرجع أو نقل الدعوى.
و - حالة وقوع جنحة اثناء انعقاد جلسة المحاكمة.
ز - المخالفات المثبتة في محاضر.
يدعي النائب العام لدى القاضي المنفرد بالجنحة في حق شخص تحددت هويته.
يتضمن الادعاء وصفا للجنحة المدعى بها ولمكان ارتكابها ويضم اليه التحقيقات الاولية والشكوى وجميع الاوراق التي تبرر الملاحقة.
للنائب العام ان يدعى لاحقا في حق الشخص الذي اغفل الادعاء عليه ما دامت الدعوى عالقة امام القاضي المنفرد. لهذا الاخير ان يلفته الى اغفاله الادعاء في حق شخص توافرت الادلة ضده دون ان يقيده بذلك.
للنائب العام ان يطلب ملف الدعوى للاطلاع عليه شرط ان يرده في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ايداعه اياه.
على النائب العام ان يوقع على الورقة التي تحمل ادعاءه, ولا يجوز له ان يرجع او يتنازل عن ادعائه .
لا يجوز له ان يدعي بالجريمة عينها في حق الشخص نفسه امام القاضي المنفرد اذا كان قد سبق له ان ادعى بها امام قاضي التحقيق.
اذا قبض على شخص متلبسا جنحة مشهودة تستوجب عقوبة الحبس فيتم احضاره امام النائب العام الذي يستجوبه ويدعي عليه ويحيله الى القاضي المنفرد ليحاكم امامه في الحال او في اليوم التالي, وذلك مع مراعاة المادة 108 من هذا القانون, وللنائب العام ان يصدر في حقه, قبل احالته, مذكرة توقيف تنفذ فورا.
اذا استمهل المدعى عليه امام القاضي المنفرد ليستعين بمحام فيمهله مدة ثلاثة ايام على الاكثر لا تقبل تمديدا.
يحدد النائب العام في الجنحة المشهودة اسماء الشهود.
للقاضي المنفرد ان يقرر تبليغهم شفاها موعد الجلسة بواسطة الضابطة العدلية أو قوى الامن أو دائرة المباشرين.
اذا تمنع احدهم عن الحضور فللقاضي المنفرد ان يصدر في حقه مذكرة احضار.
اذا رأى القاضي المنفرد ان الدعوى, في الجنحة المشهودة, غير جاهزة للحكم فيقرر ارجاءها الى موعد آخر لا يتجاوز العشرة ايام. له ان يخلي سبيل المدعي عليه تلقائيا عند عدم وجود ادعاء شخصي او بناء على استدعاء منه, بكفالة أو بدونها, اذا وجد ان لا ضرورة لاستمرار توقيفه شرط ان يتخذ المدعى عليه المخلى سبيله محل اقامة له في البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز القاضي المنفرد.
يمكنه, في هذه الحالة, ان يقرر منعه من السفر اذا راى ضرورة لذلك لمدة لا تتجاوز الشهرين.
اذا استدعى المدعى عليه تخلية سبيله فتبلغ نسخة عن استدعائه الى المدعي الشخصي فى محل اقامته الحقيقي ضمن دائرة القاضي المنفرد أو محل اقامته المختار فيها, فيبدي ملاحظاته عليه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه.
يتخذ القاضي المنفرد قراره اما باجابة الطلب أو برفضه في خلال مهلة مماثلة.
لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه ان يستأنف قرار القاضي المنفرد امام محكمة الاستئناف خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه.
للنيابة العامة ان تستأنفه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 24/05/1949, المادة 1, 01/06/1949
مادة 1: عدلت المادة 154 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه التالي: "اذا حضر المدعي او المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه
لكل متضرر من جنحة ان يتقدم بشكوى مباشرة يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي امام القاضي المنفرد الواقع ضمن نطاق دائرته مكان وقوع الجرم أو محل اقامة المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.
تسجل الشكوى في قلم القاضي المنفرد الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على ان لا تزيد عن واحد في المئة من قيمة الدعوى.
علاوة على ذلك يكلف الشاكي, اذا كان اجنبيا, بان يقدم كفالة يعين نوعها ومقدارها في قراره.
للقاضي ان يعفي الشاكي من دفع السلفة اذا كان وضعه المالي لا يمكنه من الدفع. له ايضا ان يعفي الشاكي الاجنبي من دفع الكفالة للسبب عينه بقرار معلل. ان الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به, ما لم يعف منه, تحرك دعوى الحق العام. اذا لم يتوافر فيها احد هذين الشرطين فتعد بمثابة اخبار.
على القاضي في هذه الحال ان يقرر احالتها الى النائب العام ليتخذ موقفا من تحريك الدعوى العامة.
للشاكي ان يرجع عن شكواه.
اذا فعل ذلك في خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه.
لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة الا في الدعاوى التي يؤدي فيها اسقاط دعوى الحق الشخصي الى اسقاط دعوى الحق العام.
اذا حرك الدعوى العامة ادعاء النيابة العامة فللمتضرر ان يطالب بحقوقه الشخصية تبعا لها.
في مطلق الاحوال يجب ان يتخذ المدعي الشخصي مقاما مختارا له ضمن نطاق المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز المحكمة وان يبلغ المحكمة خطيا بهذا المقام.
يعين القاضي المنفرد جلسة المحاكمة ويدعو اليها المدعى والمدعى عليه والشهود والمسؤول بالمال والضامن.
يبلغ القاضي المنفرد المدعى عليه نسخة عن الشكوى المباشرة مع مربوطاتها قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة.
للمدعى عليه أو وكيله, دون حضور موكله:
1- ان يدلي قبل الاستجواب بدفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
على القاضي المنفرد ان يبلغ المدعي الشخصي نسخة عن المذكرة التي يتقدم بها المدعى عليه أو وكيله في هذا الشأن ويمهله خمسة ايام على الاكثر للجواب عليها.
بعد انصرام المهلة يبت في الدفع المدلى به.
للنائب العام ان يستأنف هذا القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
للمدعى عليه أو وكيله كما للمدعي الشخصي أو وكيله ان يستأنف القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه.
2 - ان يطلب وقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها قاضي التحقيق بحقه لحين صدور الحكم في الدعوى.
للقاضي ان يتخذ, لقاء كفالة أو بدونها, قرارا بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية شرط تعهد المدعى عليه بحضور جلسات المحاكمة.
في حال تغيبه عن اي من هذه الجلسات دون عذر مشروع فللقاضي ان يرجع عن قراره بوقف التنفيذ.
ان القرار القاضي بوقف التنفيذ أو بالرجوع عنه لا يقبل اي طرق من طرق المراجعة.
اذا قرر قاضي التحقيق الظن في المدعى عليه بجنحة او بمخالفة فتحيل النيابة العامة ملف الدعوى على القاضي المنفرد, في خلال ثلاثة ايام من ايداعها اياه, ما لم تستأنف قرار الظن.
كما تحيل اليه خلال المهلة نفسها قرار الظن الصادر عن الهيئة الاتهامية.
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى بالاستناد الى قرار الظن.
اذا قرر قاضي التحفيق منع المحاكمة, لسبب قانوني أو واقعي, عن المدعى عليه فله ان يطالب, بوجه المدعي الشخصي, ببدل عطله وضرره امام قاضي المنفرد الجزائي المختص وفقا لاحكام المادة 72 من هذا القانون.
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى عندما تحال اليه بموجب قرار صادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بنتيجة البت في دعوى تعيين المرجع او نقل الدعوى.
اذا قررت الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز ابطال قرار القاضي المنفرد باعلان عدم اختصاصه للنظر في الدعوى فتعيد الدعوى اليه أو الى قاض منفرد آخر ضمن الدائرة القضائية نفسها للنظر فيها.
اذا وقعت جنحة, اثناء جلسة المحاكمة لدى القاضي المنفرد, فينظم محضرا في الحال يستجوب فيه الفاعل ويستمع الى الشهود, اذا اقتضى الامر, ويقضي في الجلسة عينها بالعقوبة التي تستوجبها الجنحة.
اذا قضى بعقوبة الحبس فله ان يصدر مذكرة بتوقيف المحكوم عليه تنفذ فورا.
يقبل قراره الاستئناف.
اذا كان الفعل المرتكب اثناء المحاكمة ذا وصف جنائي فيتخذ قرارا بتوقيف الفاعل وينظم تقريرا بما حدث ويحيله الى النيابة العامة مذيلا بالاشارة الى توقيف الفاعل.
يضع القاضي المنفرد الجزائي يده على المخالفات المثبتة في محاضر ينظمها من اوكلت اليهم القوانين الخاصة امر تتظيمها واحالتها على المحكمة المختصة.
بعد ورود الدعوى الى دائرة القاضي المنفرد ينظم بها كاتب المحكمة محضرا ويعين القاضي موعد الجلسة ثم ينظم الكاتب اوراق الدعوى لكل من المدعي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن ويرسلها لتبلغ منه.
يجب ان يتم ابلاغه مذكرة دعوته قبل ثلاثة ايام من بدء المحاكمة.
يمكن للقاضي, في الحالات المستعجلة, ان يقرر تقصير المهلة.
اذا حضر احد ممن ذكر الى المحكمة, بمجرد علمه بموعد الجلسة, فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه مذكرة الدعوة أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة ايام.
مع مراعاة احكام المادة 165 من هذا القانون على المدعى عليه الذي ابلغ موعد الجلسة ان يحضر شخصيا الى المحكمة.
اذا كان المدعى عليه شخصا معنويا فيحضر بشخص ممثله القانوني أو بمحام وكيل عنه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 6, 27/05/1993
مادة 6: تعدل الغرامة الواردة في المادة 164 على النحو الاتي: " بغرامة اقصاها ثلاثون الف ليرة" بدلا من " بغرامة اقصاها خمسون ليرة لبنانية".
على المدعى عليه ان يحضر بالذات أو ان يرسل محاميا عنه اذا كان الحد الاقصى لعقوبة الجرم المسند اليه لا يزيد عن سنة حبس .
في هذه الحال تعتبر المحاكمة وجاهية في حقه. اذا لم يحضر بالذات أو لم يتمثل بمحام فيحاكم غيابيا.
اذا وجد القاضي ضرورة لمثول المدعى عليه شخصيا أمامه فيبلغه بواسطة وكيله تاريخ الجلسة المرة لاستجوابه, على ان يتضمن قراره موعد الجلسة باليوم والساعة.
اذا غاب المدعى عليه عنها فللقاضي ان يتخذ من غيابه قرينة على صحة ما هو مسند اليه.
اذا كانت عقوبة الجرم المسند الى المدعى عليه تزيد عن الحبس سنة, ولم يحضر بالذات على رغم ابلاغه موعد الجلسة، فيحاكم غيابيا.
اذا كان المدعى عليه موقوفا, وابلغ موعد الجلسة وثبت تمنعه عن حضورها دون عذر مشروع, فتجري المحاكمة بالصورة الغيابية في حقه.
ماذا كانت الجريمة المسندة الى المدعى عليه مشمولة بالعفو العام كليا فله ان يتمثل بمحام في المحاكمة.
لكل من المدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن انما يتمثل في المحاكمة بمحام.
اذا تخلف المدعي الشخصي, دون عذر مقبول عن جلسة المحاكمة ولم يتمثل بمحام رغم ابلاغه اصولا فيحاكم غيابا ويتابع السير بالدعوى العامة.
لا يقبل الحكم الذي يصدر بنتيجة المحاكمة الاعتراض منه وانما يقبل الاستئناف.
اذا حضر المدعي الشخصي احدى جلسات المحاكمة, وتقدم بمطالبه فيها ثم تغيب عن باقي الجلسات دون عذر مقبول, فللمحكمة ان تقضي له بتعويضات شخصية وان حاكمته غيابا بمثابة الوجاهي.
اذا تغيب المسؤول بالمال أو الضامن عن جلسة المحاكمة, ولم يتمثل بمحام ولم ويقدم عذرا مقبولا رغم ابلاغه اصولا, فيحاكم غيابا.
لا يقبل الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراض انما يقبل الاستئناف.
اذا حضر المدعى عليه جلسة المحاكمة ثم تغيب دون عذر مقبول عن الجلسات اللاحقة فتعتبر المحاكمة بمثابة الوجاهي في حقه.
اذا تعذر على المدعى عليه الحضور الى المحكمة لسبب صحي هام, وكانت ثمة اسباب تبرر عدم ارجاء محاكمته, فللقاضي المنفرد ان ينتقل الى محل وجوده بعد اربع وعشرين ساعة من تبليغه بالذات قرار استجوابه.
ينظم محضرا باجراءاته ويوقع مع كاتبه والمدعى عليه على كل من صفحاته.
اذا تغيب المدعى عليه عن المحاكمة بعد هذا الاستجواب واستمر العذر الصحي فيمكنه ان يتمثل بمحام والا حوكم بمثابة الوجاهي.
للمدعي الشخصي أو وكيله ان يحضر هذه الاجراءات بعد ابلاغه موعدها اصولا.
يقتضي ابلاغ الحكم الغيابي من المحكوم عليه وفقا لاصول التبليغ المحددة في هذا القانون قبل ارسال خلاصة هذا الحكم للتنفيذ.
لا ينفذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه الا اذا تبلغه وفقا للاصول المحددة في المواد 147 وما يليها من هذا القانون.
يحق للمحكوم عليه غيابا الاعتراض على الحكم الغيابي في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه اياه وذلك باستدعاء يقدمه الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي. اذا لم تراع في تبليغه الاحكام المذكورة فيحق له الاعتراض عليه طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها.
اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية, وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 7, 27/05/1993
مادة 7: تعدل الغرامة الواردة في المادة 171 على النحو الاتي: " فيغرم الكاتب الفي ليرة حتى عشرين الف ليرة لبنانية " بدلا من " فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مائة ليرة لبنانية ".
ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي بعد اتمام اجراءات تبليغه وفقا لاحكام التبليغ في قانون اصول المحاكمات المدنية ويستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ تنفذ وفقا للاحكام التي ترعى تنفيذ الاحكام المدنية.
اذا اعلنت, بنتيجة الطعن في الحكم الغيابي بعد تنفيذ الشق المدني منه, براءة المحكوم عليه أو ابطال التعقبات عنه فيحق له ان يطلب الزام المنفذ برد ما قبضه وبالعطل والضرر.
يحق للمحكوم عليه غيابا ان يعترض على الحكم الغيابي
الصادر في حقه برمته أو ان يقصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها .
للمعترض ان يحضر جلسات المحاكمة بالذات أو ان يرسل محاميا عنه اذا كانت مدة العقوبة المحكوم عليه بها لا تزيد عن السنة حبسا أو اذا اقتصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
اذا حضر، وكان اعتراضه مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا شروطه الشكلية، فيقرر القاضي اسقاط الحكم الغيابي واعتباره كانه لم يكن. تجري المحاكمة ثانية وفقا للاصول العادية.
اذا تغيب المعترض عن حضور الجلسة الاولى دون عذر مقبول فيقرر القاضي، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، رد الاعتراض شكلا.
لا يقبل قراره الاعتراض وانما يقبل الاستئناف الذي يطال الحكم الغيابي الاول.
تسري مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم الصادر نتيجة الاعتراض.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 8, 27/05/1993
مادة 8: تعدل الفقرة الاولى من المادة 173 على النحو الاتي: " تكون احكام القاضي المنفرد صادرة بالدرجة الاخيرة في جميع المخالفات ما لم يقضي بالحبس او بغرامة تجاوز عشرين الف ليرة او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او التدابير الاحترازية او بتعويضات شخصية تجاوز قيمتها مئتي الف ليرة.حتى ولو كانت هذه المخالفات خاضعة للاصول الموجزة.
اذا كان المدعى عليه محقا في اعتراضه فيعفى من نفقات المحاكمة الغيابية والا قضي عليه بها.
للمحكمة, عندما تقرر رد الاعتراض شكلا, ان تحكم بالزام المعترض بغرامة تتراوح بين خمسماية الف ومليون ليرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 9, 27/05/1993
مادة 9: يعدل نصاب الاستئناف الوارد في الفقرة الثانية من المادة 174 على الوجه الاتي: " تفوق قيمة كل منها مئتي الف ليرة لبنانية" بدلا من " تفوق قيمة كل منها الف ليرة لبنانية ". ويعدل نصاب الاستئناف الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 174 على النحو الاتي: "عندما يفوق الحكم بالتعويض مائة الف ليرة لبنانية " بدلا من " عندما يفوق الحكم بالتعويض الف ليرة لبنانية ".
ينظر القاضي المنفرد في الدعوى بصورة شخصية اي بالنسبة للاشخاص المدعى عليهم.
لا يحق له ان يتناول غيرهم ما لم يرد في حق هؤلاء ادعاء لاحق قبل الفصل في الدعوى.
عليه, عند توافر ادلة في حق اشخاص غير المدعى عليهم, ان ينظم تقريرا بالامر ويحيله الى النائب العام دون تأخير.
ينظر القاضي المنفرد في الوقائع الواردة في ادعاء النيابة العامة او الشكوى المباشرة أو القرار الظني.
له ان يتعرض للظروف والوقائع التي لازمت الجريمة المدعى بها وكان من شأنها ان تؤثر في وصفها.
لا يتقيد القاضي المنفرد بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به.
اذا اعتبر ان الجرم المدعى به يشكل جناية فيعلن عدم اختصاصه للنظر في الدعوى.
اذا اعلن القاضي المنفرد عدم اختصاصه, لكون الفعل المدعى به من نوع الجناية, فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة.
له ان يصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه اذا كانت الدعوى قد اقيمت مباشرة امامه.
اما اذا كانت قد احيلت اليه بموجب ادعاء النيابة العامة أو استنادا لقرار ظني فيكتفي باعلان عدم صلاحيته وباحالة الدعوى الى النيابة العامة.
تجري المحاكمة بصورة علنية وشفاهية والا كانت باطلة ما لم يقرر القاضي المنفرد اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة.
يمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضورها.
يمكن اثبات الجرائم المدعى بها بطرق الاثبات كافة ما لم يرد نص مخالف.
لا يمكن للقاضي ان يبني حكمه الا على الادلة التي توافرت لديه شرط ان تكون قد وضعت قيد المناقشة العلنية اثناء المحاكمة.
يقدر القاضي الادلة بهدف ترسيخ قناعته الشخصية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1873 تاريخ 28/04/1923, المادة 1, 04/05/1923
مادة 1: تعدلت المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي ان محضر المحاكمة بشتمل على ذكر المعاملات المبينة في المواد السابقة واقوال الظنين ولا يدرج فيه مال شهادة الشهود الذين استمعوا اثناء المعاملات السابقة انما يلزم تدوين ما يحصل فيها من الزيادة والتغيير او الاختلاف بين شهادتهم هذه وشهادتهم السابقة وتدون ايضا افادات الشهود الذين لم يستمعوا اثناء المعاملات السابقة اما الاوراق التي تتلى في المحاكمة فيلزم تعيينها بصورة تميزها عن غيرها ولا لزوم لدرجها عينا او خلاصة انما يؤشر عليها من قبل هيئة المحكمة. يحوي لمحضر القرارات المعترضة والنهائية مع اسبابها ونص القانون المستند اليه الحكم يتلوه الرئيس في الجلسة ويدرج في المحضر هذا النص وكيفية قراءته وتوقع الهيئة الحاكمة مع كاتب الضبط محضر المحاكمة في كل جلسة واذا لم تراع احكام هذه المادة عدت المعاملات الواقعة كانها لم تكن ويحكم على الكاتب بليرتين جزاء نقديا
عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب ادعاء النيابة العامة أو قرار الظن أو يلخص الوقائع الواردة في الشكوى المباشرة وما ورد من ادلة في حق المدعى عليه.
يستمع القاضي الى اقوال المدعي الشخصي أو وكيله.
بعدها يستجوب المدعى عليه بحضور وكيله المحامي اذا كان قد عين محاميا لمعاونته في الدعوى.
اذا رفض المدعى عليه الاجابة والتزم الصمت فلا يحق للقاضي أو المدعي ان يكرهه على الكلام. لا يجوز للقاضي ان يتخذ من صمته قرينة لادانته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1873 تاريخ 28/04/1923, المادة 2, 04/05/1923
مادة 2: تعدلت المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي لا ينظم الاعلام الا بناء على طلب ذوي العلاقة ولا يحتوي الا على القسم المتضمن الفقرة الحكمية مع اسبابها ويوقع عليه الرئيس وكاتب الضبط ويقتضي تسليمه في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الطلب
لفرقاء الدعوى ان يطلبوا شهودا يسمونهم وللقاضي المنفرد ان يدعو الشاهد الذي يرى فائدة من سماعه.
لا يستمع اليه الا بعد تحليفه اليمين الآتي نقصها:
"اقسم بالله العظيم بان اشهد بالحق ولا شيء غير الحق". ويثبت تحليفه هذه اليمين في محضر المحاكمة.
بعد ان ينتهي القاضي من سماع الشاهد يمكن للمدعي الشخصي أو وكيله وللمدعى عليه أو وكيله أن يطرح عليه, بواسطة القاضي, الاسئلة المتعلقة بالقضية.
للقاضي ان يرفض طرح كل سؤال لا يراه مجديا. عليه, في حال الاصرار على طرحه, ان يدون السؤال وقرار رده.
يجب ابلاغ كل شاهد ورقة دعوته قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة.
اذا حضر الشاهد الى المحكمة, بمجرد علمه انه مدعو للشهادة امامها, فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه ورقة دعوته أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة ايام.
بعد اخراج باقي الشهود, على القاضي ان يسأل الشاهد, قبل تحليفه اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة, عن اسمه وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومحل اقامته وعما اذا كان بينه وبين المدعى عليه صلة قرابة او خصومة.
لا تقبل مبدئيا شهادة اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق.
يمكن للقاضي سماع شهادة اي من هؤلاء اذا لم يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه ولا تكون باطلة شهادة هؤلاء.
غير ان اعتراض احدهما على سماعهم لا يمنع القاضي من ان يسمعهم على سبيل المعلومات.
لا تقبل شهادة القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره الا على سبيل المعلومات. لا يسمع من كان دون السابعة من عمره الا على سبيل المعلومات وبقرار معلل.
اذا تخلف الشاهد عن الحضور, رغم ابلاغه ورقة دعوته اصولا, ولم يقدم عذرا مقبولا فللقاضي ان يلزمه بغرامة تتراوح بين مائة الف وخمسمائة الف ليرة.
للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة ان يطلب من القاضي اعفاءه منها اذا ابدى عذرا مشروعا. للقاضي ان يقرر احضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور للمرة الثانية بعد تبليغه وان سبق له تغريمه.
للقاضي ان يقرر تلقائيا أو بناء على طلب احد فرقاء الدعوى الاستماع الى شاهد متواجد في قاعة المحكمة.
اذا كان الشاهد لا يحسن اللغة العربية أو اصم أو ابكم فيعين القاضي ترجمانا له يحلفه اليمين بان يقوم بالمهمة بصدق وامانة.
تقع الشهادة على وقائع الجريمة المدعى بها وظروفها ونوع اسهـام المدعى عليه فيها.
اذا كان الشاهد الذي دعي امام القاضي المنفرد هو الذي ابلغ السلطة المختصة بوقوع الجريمة فيشير القاضي الى هذا الامر قبل الاستماع اليه.
اذا كان الشاهد مخبرا, اعلم بالجريمة لقاء اجر تقاضاه, فللقاضي ان يستمع اليه على سبيل المعلومات.
يدلي الشاهد بافادته شفاها.
لا يجوز للمدعي أو للمدعى عليه أو لوكيل كل منهما مقاطعته.
للشاهد ان يستأذن القاضي بالاستعانة بمستندات أو باوراق عند تأدية شهادته.
للقاضي ان يستبقي الشاهد خارج القاعة بعد سماعه لدعوته ثانية والاستماع اليه مجددا أو لمقابلته مع غيره من الشهود.
يعرض القاضي على الشاهد المواد الجرمية والاشياء الثبوتية ويسأله عنها وله ان يتلو عليه افادته في التحقيق الاولي أو الاستنطاقي ويستوضحه عنها وعما اذا كان يؤيدها.
لا يحق لاي فريق في الدعوى ان يعترض على سماع شاهد باشر الادلاء بافادته بعد حلفه اليمين.
ان افادة احد المدعى عليهم ضد المسهمين معه في الجريمة لا تشكل دليلا كافيا في الاثبات.
انما يعود تقديرها للقاضي في ضوء ما توافر له من أدلة.
اذا تبين للقاضي ان الشاهد يدلي بافادة كاذبة فيكلف قوى الامن بوضعه في نظارة المخفر ويضع تقريرا يرفعه الى النائب العام في هذا الشأن ويشير فيه الى وضع الشاهد في النظارة.
للنائب العام ان يلاحق هذا الشاهد بجرم شهادة الزور وفقا للاصول.
يوقع الشاهد على محضر افادته بعد ان تتلى عليه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 10, 27/05/1993
مادة 10: تعدل الغرامة الواردة في المادة 189 على النحو الاتي: " يغرم بالف ليرة حتى اربعة الاف ليرة لبنانية " بدلا من " يغرم بخمس ليرات حتى عشرين ليرة ".
ان المحاضر والتقارير المضمومة الى ملف الدعوى لا تتمتع بالقوة الثبوتية الا اذا كانت صحيحة في الشكل وكان من نظمها قد وضعها في حدود وظيفته واختصاصه واثبت فيها ما شاهده أو سمعه أو تحقق منه بنفسه.
اذا كان المحضر هو مما اوجب القانون اعتماده حتى ثبوت تزويره فعلى القاضي ان يأخذ به.
لا يجوز له ان يفسح المجال لاقامة البينة الشخصية على ما يخالفه. اذا كان المحضر هو مما يوليه القانون قوة ثبوتية حتى ثبوت عكس ما ورد فيه فللمدعى عليه ان يثبت ما يخالفه بالبينة الخطية أو بالشهادة.
بعد اكتمال ما يراه القاضي ضروريا لتأمين قناعته يستمع الى مطالب المدعي الشخصي أو الى مرافعة وكيله ثم يستمع الى المدعى عليه او الى مرافعة وكيله ثم الى المسؤول بالمال والضامن, ان وجد, أو لوكيله على ان يبقى الكلام الاخير للمدعى عليه.
للمدعى عليه ان يترافع مدافعا عن نفسه وان بحضور وكيله.
للقاضي المنفرد ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة.
يقدم المدعى عليه طلب تخلية سبيله الى القاضي المنفرد على نسختين.
تبلغ نسخة عنه الى المدعي الشخصي, عند وجوده, في محل اقامته المختار ما لم يكن له محل اقامة حقيقي ضمن البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة. اذا لم يكن قد اختار مقاما له فيتم تبليغه في قلم المحكمة.
للمدعي الشخصي ان يعترض على الطلب في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه.
بعد انقضاء المهلة يبت القاضي المنفرد في الطلب.
اذا قرر تخلية سبيل المدعى عليه فللمدعي الشخصي ان يستأنف قراره امام محكمة الاستئناف التي يتبع لها القاضي المنفرد في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.
اذا قرر رد الطلب فللمدعى عليه ان يستأنف القرار من تاريخ ابلاغه خلال المهلة ذاتها.
للنائب العام ان يستأنف قرار القاضي المنفرد في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ان استئناف المدعي الشخصي أو النائب العام الوارد ضمن المهلة القانونية يوقف تنفيذ القرار.
لكل من المدعي الشخصي أو المدعى عليه ان يستأنف, ضمن المهل المذكورة اعلاه, الشق المتعلق بمقدار الكفالة في قرار تخلية السبيل.
تطبق في مدة التوقيف والمنع من السفر احكام المادة 108 من هذا القانون.
للقاضي المنفرد ان يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه اذا قضى بادانته وجاهيا بعقوبة الحبس اكثر من سنة على الاقل شرط ان يكون قرار التوقيف معللا.
تبقى مذكرة التوقيف نافذة رغم استئناف الحكم.
بعد ختم المحاكمة يصدر القاضي المنفرد حكمه في اخر الجلسة أو في جلسة لاحقة.
يجب ان يكون الحكم موقعا من القاضي ومن الكاتب ومذيلا بتاريخ صدوره وان يتضمن عرضا واضحا للوقائع التي استثبتها القاضي وتفنيدا للادلة التي تؤيدها ودقة كافية في الاسباب والعلل الموجبة له والمواد القانونية المنطبقة على الجرم.
يجب ان يذكر فيه السند القانوني الذي بموجبه وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى.
على القاضي ان يبت في الدفوع والمسائل التي يثيرها امامه اطراف الدعوى.
عليه ان يبت في الدعوى العامة وفي الدعوة المدنية, اذا كانت قد اقيمت تبعا للدعوى العامة أو بموجب شكوى مباشرة, وان يصدر حكمه علنا.
لا يجوز له ان يتطرق في حكمه الى وقائع لم يدع بها أو الى اشخاص لم يدع عليهم.
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الوقائع التي استثبتها ذات وصف جنائي فيعلن عدم اختصاصه للنظر فيها ويحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة.
اذا تبين له اثناء التحقيق في الدعوى جرائم لم يدع بها أو اشخاص لم يدع عليهم فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة لتدعي بالافعال أو في حق الاشخاص تبعا لادعائها الاصلي أو في دعوى مستقلة.
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الجنحة المدعى بها مكتملة الاركان وان الادلة كافية على توافر الصلة السببية بينها وبين فعل المدعى عليه فيثبتها ويحدد المواد القانونية المنطبقة عليها ويحكم بادانة المدعى عليه وبالعقوبة المنصوص عليها, ويقضي بالتعويضات والالزامات المدنية كافة للمدعي الشخصي اذا طلبها وتوافرت شروط الحكم بها.
اذا كانت العقوبة المحكوم بها من نوع الغرامة أو الحبس مع وقف التنفيذ فيحكم باطلاق سراح المحكوم عليه اذا كان موقوفا.
اذا تبين للقاضي ان الادلة على اسهام المدعى عليه في ارتكاب الجنحة المدعى بها غير كافية فيحكم باعلان براءة الاخير ويطلق سراحه فورا اذا كان موقوفا.
عليه عند الحكم ببراءة المدعى عليه ان يقضي له على المدعي الشخصي بعطل وضرر اذا طلبه في حال تجاوز المدعي الشخصي حقه في التقاضي.
اذا لم يطلب المدعى عليه تعويضا عن الضرر اللاحق به اثناء السير في المحاكمة الجزائية وحتى ختامها فيبقى له ان يطلبه امام المرجع نفسه في دعوى مستقلة في خلال مهله ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه حكم البراءة أو القرار القاضي بتصديقه.
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الفعل المدعى به لا يؤلف جرما جزائيا أو انه معفى من العقاب أو غير معاقب عليه بالحبس أو ان الصفة الجرمية زالت عنه لسبب من اسباب زوالها أو ان الدعوى سقطت لسبب من اسباب سقوطها فيحكم بابطال التعقبات في حق المدعى عليه ويطلق سراحه فورا اذا كان موقوفا.
تراعى احكام المادة السابقة في طلب بدل العطل والضرر.
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الفعل يشكل مخالفة فيحكم بها ويقضي للمتضرر بالتعويض اذا طلبه.
عليه ان يقرر اطلاق سراح المدعى عليه فورا اذا كان موقوفا.
يحكم بنفقات الدعوى على غير المحق.
يمكن اعفاء المدعي الشخصي من كامل النفقات أو من جزء منها اذا تبين للقاضي انه كان حسن النية ما لم يكن قد حرك الدعوى العامة بشكواه المباشرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 64, 07/02/1930
مادة 64: الغيت الغرفة الاتهامية والغيت ايضا المادتان ال200 وال 201 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والفقرة الثانية من المادة 12 من قانون 17 شباط سنة 1928 وكل دعوى جناية حققها قاضي التحقيق يدقق فيها قبل احالتها الى المرجع الصالح للحكم فيها مستشار واحد من محكمة الاستئناف والتمييز يسمى قاضي الاحالة ويمكن ان يرقى الى رتبة رئيس غرفة, ويجوز تعيين قاضي احالة واحد او اكثر على ان هذا التعيين يكون بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية ويكون على الاقل قاضي احالة واحد في الغرف اللبنانية واخر في الغرفتين المختلطتين
للقاضي المنفرد ان يبت في طلبات رد الاشياء المضبوطة ولو كان قد فصل في اساس الدعوى وارتفعت بالتالي يده عنها ما لم يكن حكمه موضوع طعن.
يقبل الاستئناف القرار القاضي برد الاشياء المضبوطة أو برفض ردها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 64, 07/02/1930
مادة 64: الغيت الغرفة الاتهامية والغيت ايضا المادتان ال200 وال 201 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والفقرة الثانية من المادة 12 من قانون 17 شباط سنة 1928 وكل دعوى جناية حققها قاضي التحقيق يدقق فيها قبل احالتها الى المرجع الصالح للحكم فيها مستشار واحد من محكمة الاستئناف والتمييز يسمى قاضي الاحالة ويمكن ان يرقى الى رتبة رئيس غرفة, ويجوز تعيين قاضي احالة واحد او اكثر على ان هذا التعيين يكون بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية ويكون على الاقل قاضي احالة واحد في الغرف اللبنانية واخر في الغرفتين المختلطتين
للقاضي المنفرد ان يجعل قسما من التعويض المحكوم به للمدعي الشخصي معجل التنفيذ ولو كان حكمه قابلا للاستئناف.
تطبق الاصول الموجزة على مخالفة الانظمة البلدية والصحية وانظمة السير.
عند وقوع مخالفة للانظمة المذكورة, سواء اكانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جنحية, يرسل محضر الضبط الذي يثبتها الى القاضي المنفرد الذي يحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا دون دعوة المدعى عليه.
يصدر القاضي حكمه في مهلة عشرة ايام ما لم يوجب القانون مدة اقصر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تعتبر الوقائع التي يثبتها محضر الضبط صحيحة الا اذا تبين ان ثمة مخالفة للاصول في تنظيمه.
على القاضي أن يصف الوقائع ويحدد المادة القانونية المنطبقة عليها وينزل العقوبة بالمدعى عليه الا اذا تبين له:
أ - ان الفعل المسند الى المدعى عليه لا يؤلف جرما أو معفى كليا من العقاب.
ب - انه غير صالح للنظر في المخالفة.
ج - ان دعوى الحق العام قد سقطت لسبب ما من اسباب سقوطها.
اذا قرر اعلان عدم صلاحيته فيحيل ملف الدعوى اداريا الى القاضي المنفرد المختص .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعتبر القرار الذي يصدره القاضي المنفرد في احدى المخالفات المذكورة نافذا ما لم يتقدم المحكوم عليه, في مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اياه, باعتراض عليه وفقا للاصول العادية.
للنائب العام ان يعترض على القرار بمهلة عشرة ايام من تاريخ صدوره وفقا للاصول العادية.
اذا قضي برد الاعتراض شكلا فيحكم بزيادة العقوبة المحكوم بها بمقدار نصفها كحد اقصى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها آنفا عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
بعد ان يصبح الحكم نهائيا ومبرر, اما الانقضاء مدة الاعتراض واما لرجوع المعترض عن اعتراضه واما لرد الاعتراض , يرسل الكاتب خلاصة عن الحكم مذيلة بعبارة "صالح للتنفيذ" الى النيابة العامة في مهلة خمسة ايام من انبرام الحكم.
اذا لم يراع الكاتب احكام هذه المادة فيغرم, بموجب قرار يصدر عن القاضي المنفرد, بمبلغ يتراوح بين مائة الف وخمسمائة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
للمدعى عليه, المحكوم عليه, ان يستأنف الحكم البدائي, سواء لجهة قضائه بالعقوبة أو بالتعويض .
له ان يستأنف الحكم القاضي ببراءته اذا الزمه بدفع كل أو بعض النفقات القضائية والحكم الذي قضى له بالتعويض عن تجاوز المدعي حقه فى الادعاء.
للمسؤول بالمال أو الضامن ان يستأنف الحكم الذي الزمه, بالتضامن مع المدعى عليه المقضى بادانته, بالتعويض على المدعي الشخصي.
له ان يستأنف وحده هذا الحكم ولو رضخ له المدعى عليه. في هذه الحالة الاخيرة يستفيد وحده من استئنافه.
للمدعي الشخصي ان يستأنف الشق ن الحكم المتعلق بالدعوى المدنية. اذا كانت الدعوى المدنية قد ردت تبعا لحكم البراءة فله ان يستأنف الحكم القاضي بردها ولو انبرم حكم البراءة لعدم استئناف النيابة العامة.
له ان يستأنف الفقرة من الحكم القاضية بإلزامه بتعويض للمدعى عليه.
للنبابة العامة الاستئنافية ان تستأنف الاحكام لجهة ما تعلق منها بالدعوى العامة.
للنيابة العامة التمييزية ان تطلب خطيا من النيابة العامة الاستئنافية استئناف حكم بدائي قضى ببراءة المدعى عليه أو بإبطال التعقبات في حقه أو باسقاط دعوى الحق العام عنه أو باعلان عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى.
تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في قضايا الجنح.
لا تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في المخالفات الا اذا قضت:
أ - بالحبس أو بالتوقيف التكديري أو بغرامة تزيد على الخمسماية الف ليرة.
ب - بعقوبة اضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تزيد على الخمسماية الف ليرة.
ج - برد دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
د - بعقوبة لمخالفة متلازمة مع جنحة.
لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في اساس النزاع الا مع الحكم النهائي.
تستثنى من هذا المبدأ القرارات التي تبت في دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون وقرارات اخلاء السبيل والقرارات التي ينهي بها القاضي المنفرد الدعوى دون التعرض للاساس .
لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن ان يستأنف الحكم البدائي في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اياه اذا كان بمثابة الوجاهي او غيابيا أو قاضيا برد الاعتراض شكلا.
للنائب العام الاستئنافي ان يستأنف الحكم في مهلة شهر واحد من تاريخ صدوره.
تطبق, لوصف الحكم بالغيابي أو الوجاهي, القواعد المذكورة في المواد 165 حتى 170 من هذا القانون.
اذا لم يصدر الحكم في الموعد الذي حدد في الجلسة الختامية لاصداره فلكل من اطراف الدعوى ان يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه اياه.
لكل من لم يستأنف الحكم البدائي, من اطراف الدعوى, في مهلة الخمسة عشر يوما, ان يتقدم باستئناف تبعي في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه موعد الجلسة الاستئنافية الاولى اذا كان احد الفرقاء في الدعوى قد استأنفه استئنافا اصليا.
ان رد الاستئناف الاصلي لسبب شكلي يستتبع رد الاستئناف التبعي.
يقدم الاستئناف, بواسطة محام بالاستئناف, الى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي الذي اصدر الحكم المستانف أو بواسطته. يجب ان يشتمل الاستئناف على الاسباب التي يدلي بها مقدمه وعلى مطالبه.
اذا قدم الاستئناف بواسطة القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف فعليه ان يرسل الاستئناف مع ملف الدعوى في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
اذا كان المحكوم عليه موقوفا فللنيابة العامة ان تأمر بنقله الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الاستئناف.
اذا انقضت مدة عقوبته قبل البت في استئنافه فتطلق النيابة العامة سراحه فورا.
لا يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف ولا قبل البت فيه عند استئنافه.
ان الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف.
غير ان ما يقرره القاضي المنفرد من سلفة مؤقتة من اصل التعويض للمدعي الشخصي يكون معجل التنفيذ ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك في اطار النظر في الحكم البدائي المستأنف.
تبقى مذكرة التوقيف التي اصدرها القاضي المنفرد سندا للمادة 193 من هذا القانون نافذة ما لم تقرر محكمة الاستئناف تخلية سبيل الموقوف.
ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى العامة برمتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يرد على جهة منها فيقتصر مفعوله عليها.
اما الاستئناف الذي يقدمه المدعى عليه فيربط محكمة الاستئناف في حدود ما وقع عليه الاستئناف من الحكم المستأنف.
ليس لمحكمة الاستئناف ان تنظر في وقائع جديدة من شأنها ان تشكل جرائم ولم تعرض على القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف.
اذا استأنف المدعى عليه, الحكم الابتدائي دون باقي الاطراف فلا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تزيد العقوبة التي حكم عليه بها أو التعويضات المقضى بها لصالح المدعي الشخصي.
ان استئناف المدعي الشخصي وحده ينشر امام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تخفض في التعويضات المحكوم له بها.
تعين محكمة الاستئناف موعدا للمحاكمة وتلتزم امامها بالاصول العادية التي تنظم المحاكمة لدى القاضي المنفرد. تتمثل النيابة العامة لديها بالنائب العام أو بأحد المحامين العامين.
تستمع الى مطالب المدعي الشخصي أو وكيله في حال حضور احدهما والى مرافعة ممثل النيابة العامة ثم الى مرافعة وكيل الدفاع وللمدعى عليه نفسه اذا طلب ذلك.
اذا اكتفت بما تضمنه ملف الدعوى من وقائع وأدلة فتختم المحاكمة وتصدر الحكم في نهاية الجلسة أو تعين موعدا آخر لاصداره.
اذا رأت المحكمة ما يوجب التوسع في التحقيق فتدعو الشهود وتقوم باجراءات التحقيق التي تعتبرها مفيدة وتقوم بها في جلسة علنية أو تكلف احد اعضائها القيام بتحقيق اضافي وفقا للاصول العادية.
عند الانتهاء من التحقيق الاضافي تضم اوراقه الى ملف الدعوى ولجميع الفرقاء فيها ان يطلعوا عليه ويناقشوه في جلسة علنية.
بعد ان تنهي محكمة الاستئناف اجراءات التحقيق لديها تصدر قرارا يقضي بفسخ الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتصديقه من حيث النتيجة التي توصل اليها بعد احلال التعليل الذي تعتمده محل التعليل الوارد فيه.
اذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف وقضت بإعلان براءة المدعى عليه أو بابطال التعقبات في حقه فتقضي في الوقت نفسه باطلاق سراحه اذا كان موقوفا وبرد الدعوى المدنية.
للمدعى عليه الذي قضي بإعلان براءته أو بكف التعقبات في حقه ان يطالب المدعي الذي تجاوز حقه بالتقاضي بالتعويض عن الضرر الذي اصابه وفق احكام المادة 197 من هذا القانون.
اذا استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي فتنشر الدعوى برمتها امام محكمة الاستئناف.
اذا تبين للمحكمة ان الوقائع المتوافرة في الدعوى ينطبق عليها وصف جنائي فتقرر فسخ الحكم المستأنف وتعلن عدم اختصاصها.
لها ان تصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه وتودع ملف الدعوى النيابة العامة لتحيله امام قاضي التحقيق.
يحل الخلاف على الاختصاص , عند انبرام قرارها, عن طريق تعيين المرجع.
اذا ثبت لمحكمة الاستئناف ان القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف لم يكن مختصا بالنظر في الدعوى فتكتفي بفسخ الحكم لعدم الاختصاص وبايداع ملف الدعوى النيابة العامة لاجراء المقتضى.
اذا تبين لمحكمة الاستئناف ان الفعل موضوع الدعوى من نوع المخالفة فتقضي بها بعد فسخ الحكم المستانف.
اذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لمخالفته القانون او لاخلاله بقواعد الاصول الجوهرية فتتصدى لاساس الدعوى وتفصل فيها.
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الذي تصدره محكمة الاستئناف وفاقا للاصول التي ترعى الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن القاضي المنفرد وفي خلال المهلة عينها.
لمحكمة الاستئناف ان تقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف.
لا يخضع قرارها لاي طريق من طرق المراجعة.
تتألف محكمة الجنايات من رئيس ومستشارين.
تنعقد بحضور النائب العام او المحامي العام والكاتب.
تضع يدها على الدعوى بموجب قرار اتهام مشفوع بادعاء النيابة العامة.
تنظر المحكمة في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة معها.
لا يجوز لها ان تنظر في اي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام او ان تحاكم شخصا لم يتهم فيه. لها ان تغير في الوصف القانوني للافعال موضوع قرار الاتهام.
لا يجوز ان يشترك في تشكيل محكمة الجنايات من سبق له ان مارس في الدعوى عملا من اعمال الملاحقة او التحقيق او كان عضوا في الهيئة الاتهامية التي وضعت قرار الاتهام فيها.
يجب ان يدون في محضر المحاكمة, في مستهل كل جلسة, اسماء كل من رئيس المحكمة ومستشاريها وممثل النيابة العامة والكاتب وساعة افتتاح الجلسة وان يوقع هؤلاء ما خلا ممثل النيابة العامة, على المحضر في نهاية كل جلسة.
اذ أغفل احدهم التوقيع كانت الجلسة باطلة.
تدون في المحضر جميع اجراءات التحقيق والمحاكمة. يملي الرئيس على الكاتب ما يجب تدوينه.
يعد النائب العام قائمة بشهود الحق العام ويتولى تبليغ المتهم صورة عنها وعن قرار الاتهام.
بعد انجاز معاملة التبليغ ترسل النيابة العامة ملف الدعوى الى محكمة الجنايات بعد ان تأمر باحضار المتهم الموقوف الى محل التوقيف الكائن لديها.
ان المحاكمة التي تجري دون شهود الحق العام تكون, والحكم الصادر بنتيجتها, عرضة للابطال.
يستجوب رئيس المحكمة, او من يكلفه من مستشاريه, المتهم بعد احضاره اليه وقبل جلسة المحاكمة.
اذا لم يكن المتهم موقوفا فيصدر رئيس المحكمة قرار مهل في حقه يدعوه فيه الى تسليم نفسه خلال اربع وعشرين ساعة من بدء المحاكمة.
اذا سلم نفسه, ضمن المهلة المذكورة, فيبقى موقوفا حتى صدور قرار بتخلية سبيله.
اذا امتنع عن ذلك دون عذر مقبول فيعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه قيد التنفيذ.
اذا لم يكن قد عين محاميا فعلى الرئيس أو المستشار المنتدب ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال اربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغه او ان يتولى تعيينه بنفسه.
يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس أو المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 54, 10/11/1983
مادة 54: تلغى المواد 237 و238 و245 فقرتها الثانية و247 و248 و249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
يتناول الاستجواب التمهيدي سؤال المتهم عما اذا كان قد تبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام وعين محاميا لمعاونته في المحاكمة وسؤاله عن وضعه الاجتماعي وملاحظاته على التهمة المسندة اليه وعلى التحقيقات التي اجريت فيها.
اذا لم يكن قد عين محاميا فعلى الرئيس او المستشار المنتدب ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال اربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغه او ان يتولى تعيينه بنفسه.
يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس او المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 54, 10/11/1983
مادة 54: تلغى المواد 237 و238 و245 فقرتها الثانية و247 و248 و249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
لجميع الفرقاء ان يطلعوا على ملف الدعوى وان ياخذوا صورة عنه.
يلزم المدعي الشخصي امام محكمة الجنايات بتوكيل محام للدفاع عنه.
اذا تعدد المسهمون في ارتكاب جناية واحدة أو جنايات متلازمة, وصدرت قرارات اتهام مستقلة في حق كل منهم أو في حق بعضهم دون الآخر, فلرئيس المحكمة ان يقرر ضم القرارات في دعوى واحدة.
اذا تضمن قرار الاتهام جنايات غير متلازمة فلرئيس المحكمة ان يقرر البدء بمحاكمة المتهمين عن بعض هذه الجنايات ثم محاكمتهم عن البعض الآخر.
يقرر رئيس محكمة الجنايات تحديد موعد المحاكمة ودعوة المدعي الشخصي والشهود اليها كما يصدر قرار مهل يمهل بموجبه المتهم الذي اخلي سبيله في التحقيق الابتدائي ليسلم نفسه الى المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة.
تسري المهلة في حقه من تاريخ تبليغه هذا القرار وفقا لاحكام المواد 147 و 148 و 149 من هذا القانون.
اذا سلم نفسه ضمن المهلة فيحاكم وجاها وتنفذ مذكرة القاء القبض في حقه.
اذا لم يفعل فيحاكم غيابا وتطبق في حقه الاصول الخاصة بمحاكمة الفار من وجه العدالة.
تتخذ المحكمة, فبل الفصل في موضوع الدعوى, القرارات الاتية:
أ - القرار الذي يبت في الدفع بعدم الصلاحية استنادا الى ان المتهم كان قاصرا بتاريخ وقوع الجناية التي اتهم بها.
إذا قضت المحكمة باعلان عدم صلاحيتها, وكان في الدعوى متهم آخر, فتجرى معاملة التفريق وتحيل ملف القاصر الى النيابة العامة لتودعه محكمة الاحداث.
ب - القرار الذي يبت في دفع أو اكثر من الدفوع الشكلية التي يدلي بها فرقاء الدعوى.
ج - القرار الذي يبت في اسباب الدفاع الموضوعية.
د - القرار الذي يقضي بوقف تنفيذ مذكرة القاء القبض الى حين اكتمال تشكيل الخصومة امام المحكمة اذا كان المتهم قد اخلي سبيله في مرحلة التحقيق الابتدائي.
هـ قرار تخلية سبيل المتهم الموقوف.
يشترط لتخلية السبيل ان يتخذ المتهم مقاما مختارا له ضمن البلدة او المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة ليبلغ فيه اوراقها ومذكراتها وأن يسلم نفسه اليها خلال اربع وعشرين ساعة قبل انعقاد كل جلسة وان يدفع الكفالة التي تقررها المحكمة على ان يبقى موقوفا منذ جلسة ختام المحاكمة حتى صدور الحكم.
اذا تخلف عن جلسة ما دون عذر مقبول فيعتبر فارا من وجه العدالة وتطبق في حقه الاصول الخاصة بمحاكمة الفار. للمحكمة ان تقرر منع المتهم المخلى سبيله من السفر حتى صدور الحكم وتنفيذه.
لا يجوز للمحكمة ان تتخذ قرارها الذي يفصل في طلب اخلاء السبيل الا بعد ان تستطلع رأي النيابة العامة.
على المحكمة ان تراعي احكام المادة 108 من هذا القانون.
لا يقبل القرار الذي يبت في طلب تخلية سبيل المتهم اي طريق من طرق المراجعة.
لفرقاء الدعوى, قبل البدء بالمحاكمة وفي خلالها, ان يطلبوا شهرا يسمونهم. يجب ابلاغ النائب العام والمدعي الشخصي لائحة باسماء الشهود الذين يسميهم المتهم قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد سماعهم.
كما يجب ابلاغ المتهم لائحة باسماء الشهود الذين يسميهم المدعي الشخصي او النائب العام في المهلة عينها.
لرئيس المحكمة ان يقرر تلقائيا دعوة الخبراء الذين قاموا بمهمات فنية في الدعوى لاستيضاحهم عنها والشهود الذين يرى فائدة من سماعهم.
يتحمل كل من المتهم ومن المدعي الشخصي نفقات دعوة وانتقال الشهود الذين سماهم.
اذا وجد رئيس المحكمة, قبل البدء في المحاكمة, ان معطيات الدعوى غير مكتملة فيقرر اجراء تحقيق اضافي بحضور الفرقاء يقوم به بنفسه او ينتدب احد المستشارين لهذا الغرض .
بعد الانتهاء من التحقيق الاضافي تضم المحاضر التي تنظم به الى ملف الدعوى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (فقرتها الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 54, 10/11/1983
مادة 54: تلغى المواد 237 و238 و245 فقرتها الثانية و247 و248 و249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
يتولى رئيس المحكمة الاشراف على تأمين النظام داخل قاعة المحكمة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.
على افراد قوى الامن المكلفين بضبط الامن في المحكمة ان يأتمروا بأوامره في هذا الصدد.
اذا احدث احد الحاضرين ضوضاء في قاعة المحكمة, فللرئيس ان يأمر باخراجه منها.
اذا قاوم تنفيذ الامر فللرئيس ان يأمر بتوقيفه مدة اربع وعشرين ساعة.
اذا أتى تصرفا يؤلف جنحة فينظم محضرا بفعله ثم تنظر المحكمة فيه فورا وتجري محاكمته وجاهيا وتقضي بانزال العقوبة به في الحال.
يتمتع الرئيس بسلطة استنسابية تخوله اتخاذ التدابير التي يقدرها ضرورية لكشف الحقيقة شرط ان لا تنم عن رأي مسبق له في الدعوى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 54, 10/11/1983
مادة 54: تلغى المواد 237 و238 و245 فقرتها الثانية و247 و248 و249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
يتولى الرئيس ادارة الجلسة والمناقشات وفقا للترتيب الذي يراه مناسبا.
له ان يرفض كل طلب من شأنه اطالة المحاكمة دون جدوى. عليه ان يستمع الى الشهود بعد تحليفهم اليمين ما لم يعترض احد الفرقاء في الدعوى على سماع بعضهم بسبب قانوني فيقرر صرف النظر عنه او سماعه على سبيل المعلومات, وله ان يقرر تغريم الشاهد الذي يتمنع عن الحضور بعد دعوته اصولا بمبلغ يتراوح بين المائة الف والخمسمائة الف ليرة. للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة ان يطلب من الرئيس اعفاءه منها اذا ابدى عذرا مقبولا.
لرئيس المحكمة ان يقرر احضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور في المرة الثانية بعد تبليغه وان سبق له تغريمه. للرئيس ان يقرر ضم الاوراق والمستندات التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة. يتلوها مع الرسائل والوثائق التي يحتويها ملف الدعوى.
له ان يرجع الى التحقيق الاولي او الابتدائي لمناقشة افادات وردت فيه, وان يستعين بالخبرة لتوضيح نقاط فنية وان يستنيب لسماع شاهد مقيم خارج منطقته قاضي التحقيق الذي يقع محل اقامة الشاهد او سكنه ضمن نطاق دائرته.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 2 تاريخ 21/02/1975, المادة 1, 03/03/1975
مادة 1: تضاف الى نص المادة 248 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية: - للمدعي العام التمييزي ان يرجيء مؤقتا تنفيذ التدابير التأديبية المحكوم بها على الاحداث الذين يثبت تلقيهم العلم في المدارس الخاصة والرسمية, على ان يصار الى تنفيذ التدابير التأديبية المذكورة فور انتهاء السنة الدراسية التي يكون قد صدر خلالها الحكم القاضي بتلك التدابير.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 54, 10/11/1983
مادة 54: تلغى المواد 237 و238 و245 فقرتها الثانية و247 و248 و249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
تجري المحاكمة لدى محكمة الجنايات بصورة علنية ما لم يقرر الرئيس اجراءها بصورة سرية حفاظا على الزمن أو الاخلاق العامة.
تتابع جلسات المحاكمة يوما تلو الآخر حتى الفصل في الدعوى الا اذا حتم وضع الدعوى ارجاء احدى هذه الجلسات فيكون ذلك الى موعد قريب.
توضع محاضر باجراءات المحاكمة توقعها هيئة المحكمة مع الكاتب.
اذا تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة دون عذر مشروع فيحاكم غيابا ويتابع السير بالدعوى باسم الحق العام.
اذا حضر احدى جلساتها, وتقدم بمطالبه فيها, فيمكن للمحكمة ان تقضي له بتعويضات شخصية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 54, 10/11/1983
مادة 54: تلغى المواد 237 و238 و245 فقرتها الثانية و247 و248 و249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
تجري المحاكمة بصورة شفاهية.
يمكن للرئيس ان يقرر تسجيلها بالصورة الصوتية او البصرية.
يجب ان توضع جميع الادلة التي ستعتمد للفصل في الدعوى قيد المناقشة العلنية بين الفرقاء وان تعرض المواد الجرمية وتتلى المحاضر التي تثبت ضبطها.
لكل من الفرقاء ان يتخذ موقفا منها.
يمثل المتهم امام المحكمة, في الجلسة المعدة لمحاكمته, دون قيد. يحرسه افراد من قوى الامن تلافيا لفراره. يسأله الرئيس عن اسمه وشهرته واسمي والديه وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ورقم سجل نفوسه ومحل اقامته ونوع عمله ومستواه العلمي وعما اذا كان متأهلا او عازبا وعما اذا كان قد حكم عليه سابقا وعن نوع الجرم الذي حكم عليه به وعما اذا كان قد نفذ عقوبته.
كما يسأله عما اذا كان قد كلف محاميا للدفاع عنه.
لا تجري المحاكمة في غياب محامي المتهم.
اذا لم يعين المتهم محاميا له فلرئيس المحكمة ان يطلب من نقيب المحامين تكليف محام للدفاع عن المتهم أو ان يتولى تعيينه بنفسه.
اذا اصر المتهم على رفض تكليف أي محام للدفاع عنه فتجري محاكمته في هذه الحالة دون محام.
ينبه الرئيس المتهم الى وجوب الاصغاء الى الوقائع الواردة في قرار الاتهام.
يتلو الرئيس , أو المستشار الذي يكلفه, قرار الاتهام بصورة واضحة.
لا يجوز للمدعي الشخصي او لممثل النيابة العامة أو للمتهم أن يقاطع التلاوة بأي ملاحظة قد يبديها. بعد التلاوة يلخص الرئيس للمتهم الوقائع الواردة بحقه في قرار الاتهام والادلة التي تؤيدها ووصفها القانوني, ثم يكرر المدعي الشخصي مآل ادعائه ويدلي بمطالبه او يتنازل عن حقوقه في الدعوى, وبعده يوضح ممثل النيابة العامة اسباب الاتهام ويقدم لائحة شهود الحق العام. يتلو كاتب المحكمة اللائحة علنا.
مع مراعاة المادة 244 يحق لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يعترض على سماع شاهد لم يرد اسمه في القائمة التي تبلغها. تبت المحكمة في الاعتراض في الجلسة نفسها أو في الجلسة اللاحقة.
لرئيس المحكمة ان يقرر, بموجب سلطته الاستنسابية, الاستماع الى جميع الشهود الواردة اسماؤهم في القوائم أو الى بعضهم دون البعض الآخر, وله ان يستمع الى شاهد أو أكثر لم يرد اسمه في قوائم الشهود.
قبل ان يستجوب رئيس المحكمة المتهم يأمر بادخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم حيثما يتولى بعض عناصر قوى الامن حراستهم فيها ومنعهم من الافصاح عما سيدلون به في افاداتهم.
بعد ادخال الشهود يباشر الرئيس بسؤال المتهم عما اذا كان يعترف بالتهمة المسندة اليه.
اثر ذلك يتابع استجوابه بعد ان يلاحظ قدرته على فهم ما يطرحه عليه من اسئلة وانه يدلي باقواله بحرية كافية.
اذا رفض المتهم الاجابة والتزم الصمت فلا يجوز اكراهه على الكلام.
اذا كان مصابا بمرض جسدي او نفسي او عقلي, او تظاهر بذلك اثناء استجوابه, فتستعين المحكمة, عفوا أو بناء على طلب أن الفرقاء, بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه.
على الطبيب المكلف بمعاينته ان يثبت في تقريره ما يتصل بالحالة المطلوب منه تشخيصها.
لا يجوز له ان يستغل مهمته ليحمل المتهم على ان يفضي له بمعلومات تتعلق بالجريمة التي يحاكم بها.
بعد ان يفرغ الرئيس من استجواب المتهم يحق لكل من مستشاري المحكمة والمدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ووكيل الدفاع أن يطرح عليه الاسئلة بواسطة الرئيس الذي يتمتع بحق رد كل سؤال يراه غير مجد أو منتج في كشف الحقيقة.
تدون الاسئلة والأجوبة في محضر المحاكمة بدقة ووضوح كافيين.
اذا كان المتهم أبكم أو أصم فيستعين رئيس المحكمة بمن يستطيع مخاطبته بالاشارة أو بغيرها بعد ان يحلفه اليمين بان يراعي في عمله الصدق والامانة. اذا كان الأصم أو الأبكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الاسئلة خطيا وتدوين الاجابة عليها.
اذا كان المتهم لا يفهم اللغة العربية فيعين له رئيس المحكمة مترجما كفؤا ويحلفه اليمين القانونية بان يقوم بعمله بصدق وامانة.
بعد استجواب المتهم تتلى عليه افادته بشكل واضح فيؤيدها أو يبدي ملاحظات حولها عند الاقتضاء فتدون على محضر المحاكمة.
بعد الانتهاء من استجواب المتهم يستدعي الرئيس كلا من الشهود ليؤدي شهادته بمعزل عن الباقين. يسأل الشاهد عن اسمه واسمي والديه ومحل اقامته او سكنه وعمره وعن مدى معرفته او علاقته بكل من المتهم ومن المدعي الشخصي وعما اذا كانت تربطه باحدهما قرابة وفي حال الايجاب درجتها. ثم يحلفه اليمين الاتية:
"أقسم بالله العظيم بان اشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق".
بعدها يؤدي شهادته شفاها فيدونها الكاتب في محضر المحاكمة.
اذا لم يحلف الشاهد اليمين بالصيغة المحددة اعلاه فتكون افادته باطلة ما لم يعفه الرئيس من حلف اليمين بعد ثبوت انتمائه الى مذهب يمنع عليه اداء اليمين.
تستمع المحكمة على سبيل المعلومات الى كل من:
أ - اصول المتهم وفروعه.
ب - اشقائه وشقيقاته أو اخوته واخواته أو ذوي قرباه بالمصاهرة الذين هم في الدرجة عينها.
ج - زوج المتهم ولو بعد الطلاق.
د - المدعي الشخصي.
هـ القاصر دون الثامنة عشرة من العمر.
للمحكمة ان تستمع الى شهادة كل من هؤلاء بعد تحليفه اليمين القانونية اذا لم يعترض احد فرقاء الدعوى على ذلك.
تقبل شهادة المخبر الذي اعلم السلطة المختصة بالجريمة دون اجر او مكافاة على اخباره.
ينبغي لهذا الغرض ان يبين النائب العام صفة المخبر قبل سماعه.
اذا كان المخبر قد تقاضى اجرا عن اخباره أو مكافأة ما فلا تقبل شهادته إذا اعترض عليها احد فرقاء الدعوى.
يبقى لرئيس المحكمة ان يستمع اليه على سبيل المعلومات.
يحظر على الضابط العدلي عندما يدلي بافادته ان يذكر اسم المخبر.
لا يجبر على أداء الشهادة من كان ملزما بسر المهنة اذا كان موضوع الشهادة يكشف سرا من الاسرار المؤتمن على كتمها.
اذا احتج الشاهد بسر المهنة وثارت منازعة حول تذرعه به فتفصل المحكمة في النزاع في ضوء القانون الذي ينظم مهنته وطبيعة عمله فيها.
للمحكمة ان تستمع الى شاهد حضر دون دعوته اذا كان اسمه واردا في احدى قوائم الشهود المقرر استماعهم.
لا تجوز مقاطعة الشاهد اثناء ادلائه بشهادته.
لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ومستشاري المحكمة والمتهم ان يطرح اسئلة على الشاهد بواسطة الرئيس .
لرئيس المحكمة ان يقرر رفض طرح كل سؤال لا يفيد في اظهار الحقيقة.
عند انتهاء الشاهد من الادلاء باقواله يسأله الرئيس عما اذا كان المتهم الماثل في قفص الاتهام هو الذي قصده بشهادته.
ثم يسأل المتهم عن موقفه من افادة الشاهد.
له ان يجري كل مقابلة يعتبرها ضرورية بين المتهم والشاهد لاظهار الحقيقة.
تتلى افادة الشاهد علنا فيؤيدها.
لا يجوز للشاهد بعد الادلاء بشهادته ان يغادر القاعة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
اذ ظهر تباين او تغيير بين شهادة الشاهد وبين اقواله في التحقيق الاولي أو الابتدائي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك. لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يطلب تدوين ذلك التباين أو التغيير في محضر المحاكمة. اذا كان هذا التباين أو التغيير في افادة الشاهد يحمل على الاعتقاد ان الشاهد كاذب في افادته فلرئيس المحكمة ان يأمر, تلقائيا أو بناء على طلب من سبق ذكرهم, بتوقيفه. يتولى ممثل النيابة العامة الادعاء عليه بشهادة الزور.
يتم اثبات هذا الادعاء في محضر المحاكمة.
على الاثر يقوم رئيس المحكمة او من ينتدبه من مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد في جريمة شهادة الزور المدعى عليه بها. يستجوب المولج بالتحقيق الشاهد المدعى عليه ويجمع الادلة على الجريمة المدعى بها دون ان يبدي رأيه في التحقيق الذي اجراه.
بعد ان يختم تحقيقه يحيله على النيابة العامة التي تبدي فيه مطالعتها وترفعه الى الهيئة الاتهامية.
لهذه الهيئة ان تصدر القرار في شأن الاتهام أو عدمه.
اذا قررت اتهام الشاهد بجناية شهادة الزور فتفصل المحكمة فيها قبل أو مع الدعوى الاصلية. يقبل قرار الهيئة الاتهامية النقض أمام محكمة التمييز.
عند الادعاء بشهادة الزور, على الوجه المبين في المادة السابقة, يكون لكل من ممثل النيابة العامة والمدعى الشخصي والمتهم ان يطلب ارجاء الجلسة في الدعوى الاصلية الى حين الفصل في دعوى شهادة الزور. تبت المحكمة في الطلب.
كما يعود لها ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
بعد ان يؤدي الشاهد شهادته يعود لرئيس المحكمة ان يامر, عفوا أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو المتهم أو المدعي الشخصي, باخراج من يريد من الشهود من قاعة المحكمة ثم بادخال واحد أو اكثر ممن خرجوا ليدلي مجددا بشهادته على حدة أو بحضور الآخرين أو بحضور بعضهم ولاجراء المقابلة بينهم ولعرض المواد الجرمية المضبوطة عليهم ومناقشتها مع المتهم.
لرئيس المحكمة, قبل سماع شاهد أو اثناء سماعه, ان يخرج المتهم من قاعة المحكمة موقتا ليستوضح الشاهد وحده أو مجتمعا مع غيره. يبقى وكيل المتهم حاضرا معاملة استيضاح الشاهد.
اما اذا خرج الوكيل فلا يؤدي خروجه الى ابطال الافادة التي تمت في غيابه. غير انه لا يجوز للمحكمة ان تتابع المحاكمة الا بعد اعادة المتهم الى قاعة المحكمة واطلاعه على الافادة التي جرت في غيابه.
اذا احدث المتهم, اثناء سماع شاهد أو خلال المحاكمة, جلبة أو اضطرابا في قاعة المحكمة فينبهه رئيس المحكمة الى وضع حد لفعله. ان استمر به فيأمر باخراجه من المحكمة وابقائه خارجها ويتابع المحاكمة في غيابه.
بعد انتهاء الجلسة يأمر رئيس المحكمة بابلاغ المتهم الاجراءات التي تمت بعد اخراجه ويثبت ابلاغه في محضر المحاكمة.
للشاهد الذي صدر قرار بتغريمه ان يعترض عليه امام المحكمة. تقدر المحكمة العذر الذي يبديه وتبت في الاعتراض بقرار غير قابل لاي طريق من طرق الطعن.
تنفذ الغرامة المقررة على النحو الذي تنفذ فيه الاحكام القاضية بالغرامات.
اذا قررت المحكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها ابلاغه مذكرة الدعوة اصولا فتتلو افادته الاولية أو الابتدائية علنا وتضعها قيد المناقشة.
اذا تبين ان الشاهد لم يحلف اليمين قبل ان يدلي بشهادته فلرئيس المحكمة ان يستدعيه ثانية ويحلفه اليمين في جلسة علنية ويسأله عما اذا كان يؤيد شهادته السابقة. ان ايدها فيكون للمحكمة حينذاك ان تعتمدها في حكمها.
اذا كان الشاهد أصم أو أبكم أو كان لا يحسن اللغة العربية فتطبق في سماع افادته احكام المادة 254 من هذا القانون.
اذا قررت المحكمة الاننقال الى مكان وقوع الجريمة فتحدد موعدا تبلغه من جميع الفرقاء في الدعوى.
اذا لم يحضر احدهم في الموعد المحدد فتجري الكشف في غيابه وله ان يطلع عليه في ملف الدعوى.
لرئيس المحكمة أو لمن يكلفه من مستشاريه ان يجري تحقيقا اضافيا في الدعوى الموجودة تحت يد المحكمة وان ينظم محضرا بالكشف على آثار معرضة للزوال من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة أو ان يستمع الى افادة شاهد مشرف على الموت.
ينظم المكلف بالتحقيق محاضر تثبت ما ضبطه أو استمع اليه من معلومات ويرسلها الى المحكمة فتضعها قيد المناقشة العلنية.
بعد ان تنتهي المحكمة من الاستماع الى الشهود وجمع الادلة ووضعها قيد المناقشة تعطي الكلام للمدعي الشخصي فيبدي مطالبه. ثم يترافع ممثل النيابة العامة ويدلي بما يراه من أدلة وحجج وينتهي الى تحديد مطالبه.
بعدها يتولى وكيل الدفاع المرافعة عن موكله ويحدد مطالبه ايضا. ثم تستمع المحكمة الى الكلام الاخير للمتهم وتقرر ختم المحاكمة.
لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يطلب, بعد ختام المحاكمة, فتحها مجددا بعد ان يدلي بالاسباب التي تؤيد طلبه.
تقرر المحكمة اجابة الطلب اذا بدا لها جديا وحريا بالقبول أو انه يتضمن اسبابا هامة تستوجب المناقشة مجددا.
بعد ان يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة يختلي ومستشاريه فقط في غرفة المذاكرة ويتداولون في الدعوى ويدققون في قرار الاتهام وفي التحقيق النهائي الذي اجرته المحكمة وفي الاوراق والمحاضر المضمومة الى ملف الدعوى وفي مطالب المدعي الشخصي ومرافعة ممثل النيابة العامة ومرافعة وكيل المتهم والكلام الاخير للمتهم.
ثم تتذاكر المحكمة في كل ما دققت فيه وتصدر حكمها في اليوم عينه أو في مهلة اقصاها عشرة ايام باجماع الآراء او بغالبيتها موقعا من الرئيس والمستشارين والكاتب.
ان إغفال احد أعضاء المحكمة التوقيع على الحكم يعرضه للابطال.
اذا خالف الحكم احد اعضاء المحكمة فيدون مخالفته ويوقعها.
اذا ثبت للمحكمة وقوع الفعل وتحقق فيه الوصف الجزائي وتوافرت الادلة على نسبته للمتهم فتقضي بتجريمه وبتحديد العقوبة التي تنزلها به.
كما تحكم بتعويضات للمدعي الشخصي اذا طلبها.
تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة او بردها ان لم يتوافر سبب لمصادرتها. يمكنها ان تقضي ايضا بتدبير او اكثر من التدابير الاحترازية وبعقوبة أو اكثر من العقوبات الفرعية أو الاضافية. للمحكمة ان تقضي بادغام العقوبات الاصلية عملا باحكام المادة 205 من قانون العقوبات.
اذا وجدت المحكمة ان الادلة المتوافرة في ملف الدعوى لا تكفي لتجريم المتهم فتقضي باعلان براءته. اذا وجدت ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقابا فتقضي بكف التعقبات عنه.
اذا وجدت ان عناصر الجناية المسندة للمتهم غير مكتملة وان الفعل يشكل جنحة فتعدل في الوصف الوارد في قرار الاتهام وتحكم بالجنحة في حق المتهم وتنزل به عقوبتها. يجب ان يشتمل حكم محكمة الجنايات على ما يأتي:
أ - ذكر قرار الاتهام الذي بموجبه وضعت المحكمة يدها على الدعوى والاشارة الى ادعاء النيابة العامة امامها وفقا لقرار الاتهام.
ب - تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة كل من ممثل النيابة العامة ووكيل المتهم واشارة الى ما قاله المتهم في كلامه الاخير.
ج - تلخيص واضح للوقائع المستخلصة من قرار الاتهام ومن اجراءات المحاكمة.
د - تفنيد للادلة والاسباب الموجبة للتجريم او لعدمه.
ه - بيان ماهية الجريمة وتحديد الوصف القانوني المنطبق عليها وذكر المادة القانونية التي تثبته.
و - تحديد العقوبة إثر التجريم.
ز- تعيين مقدار التعويضات الشخصية.
ح - الالزام برسوم الدعوى وبنفقاتها القانونية.
على المحكمة ان تبين في حكمها الاسباب المشددة المادية ثم الاعذار ثم الاسباب المشددة الشخصية ثم الاسباب المخففة. على المحكمة, اذا توافر في فعل المتهم سبب من اسباب التبرير, ان تتاكد من تحققه قبل ان تقرر انتفاء الصفة الجرمية عن هذا الفعل وبالتالي عدم مسؤولية المتهم.
عليها, في مطلق الاحوال, ان تبت في كل دفع سبق لها ضمه للاساس وفي كل سبب من اسباب الدفاع وفي كل طلب من طلبات فرقاء الدعوى.
يجب ان يكون حكمها معللا تعليلا كافيا لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض .
يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من مستشاريه الحكم في جلسة علنية يحضرها ممثل النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي. اذا لم يحضرها المتهم او المدعي الشخصي فتجري التلاوة في غيابه.
يوقع كاتب المحكمة على الحكم بعد تلاوته. ثم ينظم محضرا بتلاوة الحكم. يمليه عليه الرئيس , يمكن ان يذكر فيه خلاصة الحكم.
يوقع الرئيس والمستشاران والكاتب على هذا المحضر.
اذا احدث المتهم المحكوم عليه, عند تلاوة الحكم, جلبة أو ضوضاء أو اضطرابا فيأمر الرئيس باخراجه من القاعة ويتابع تلاوة الحكم في غيابه.
اذا شكل ما احدثه المتهم المحكوم عليه فعلا جرميا من نوع الجنحة فينظم الرئيس محضرا بذلك وتنظر المحكمة في الفعل الجنحي وتقضي عليه بعقوبة الجرم في الحال. له ان يدافع عن نفسه عند محاكمته بالجنحة التي ارتكبها.
اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم او بكف التعقبات في حقه فتحكم باطلاق سراحه فورا ان لم يكن موقوفا لداع آخر.
لا يجوز بعدها ملاحقته بالفعل ذاته وان اعطي وصفا آخر.
اذا تبين للمحكمة, في سياق المحاكمة, ان المتهم ارتكب جريمة لم يشملها قرار الاتهام فعليها ان تقضي بارساله موقوفا, اذا كان الفعل من نوع الجناية, الى النيابة العامة لتلاحقه به وتحيله على المرجع القضائي المختص .
اذا كان الفعل من نوع الجنحة فتنظم تقريرا به تحيله الى النيابة العامة.
اذا تبين لها ان من ارتكب الفعل الذي اسند للمتهم شخص آخر فتقرر, بعد ان تحكم باعلان براءة المتهم, ارسال ملف الدعوى الى النيابة العامة لتلاحق المشتبه فيه وتحيله امام المرجع القضائي المختص .
للمتهم ان يطالب, حتى اعلان ختام المحاكمة, بتعويض عن ضرره في وجه المدعي الشخصي لتجاوزه في دعواه حدود جسن النية او لاساءته استعمال حق الادعاء او لارتكابه خطأ في ممارسته.
تقضي له محكمة الجنايات بتعويض كاف عن ضرره عندما تصدر حكما باعلان براءته او بكف التعقبات عنه.
اذا بني الحكم باعلان براءة المتهم على عدم الدليل او على عدم كفايته او للشك فللمدعي الشخصي ان يطالبه امام محكمة الجنايات بالتعويض عن الضرر الحاصل بخطاه والمستفاد من الافعال الواردة في قرار الاتهام.
اذا اغفل المطالبة بالتعويض اثناء المحاكمة وحتى ختامها فيبقى له ان يطالب به وفقا لاحكام المادة السابقة.
اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة او اذا عدل النص القانوني بحيث اصبح وصف الفعل من نوع الجنحة او المخالفة فتبقى المحكمة يدها على الدعوى وتحكم بها.
يحكم بمرسوم الدعوى وبنفقاتها على المدعي الشخصي عند الحكم باعلان براءة المتهم او بكف التعقبات عنه. يمكن اعفاؤه منها كليا او جزئيا اذا تبين انه كان حسن النية وان النيابة العامة هي التي حركت الدعوى العامة.
اما اذا حرك المدعي الشخصي دعوى الحق العام بشكواه المباشرة التي اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي فلا يجوز اعفاؤه.
اذا كان قد عجل في ادعائه الشخصي مبلغا من المال فيرد له المقدار الذي يزيد عن رسوم الدعوى ونفقاتها.
يسجل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في سجل خاص بالاحكام.
يحفظ اصل الحكم في ملف الدعوى وتوقعه الهيئة التي اصدرته في ذيل تسجيله في السجل بالاضافة الى الكاتب.
اذ قررت الهيئة الاتهامية اتهام شخص فتصدر مذكرة القاء قبض في حقه.
تتولى النيابة العامة مهام تبليغ المتهم صورة عن مضبطة الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام وعن مذكرة القاء القبض وفقا للاصول المبينة في المواد 147 و 148 و 149 من هذا القانون وتحيل الى ملف الدعوى الى محكمة الجنايات مشفوعا بادعائها وفقا لقرار الاتهام.
لا يجوز الادعاء بما يخالف ما ورد في فقرة الاتهام.
فور ورود الملف الى المحكمة يعين رئيسها جلسة للنظر فيها.
يصدر قرار مهل يدعو بموجبه المتهم لتسليم نفسه الى المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة. اذا تبلغ هذا القرار وتمنع عن تسليم نفسه فتقرر المحكمة محاكمته غيابا واعتباره فارا من وجه العدالة وتصدر امرا بانفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه وتقضي بتجريده من حقوقه المدنية وبمنعه من التصرف بامواله ومن اقامة أي دعوى لا تتعلق باحواله الشخصية طيلة مدة فراره وبتعيين قيم لادارة اموال الفار طيلة هذه المدة.
لا يحق للقيم التصرف بأموال المحكوم عليه الا باذن خاص من محكمة الجنايات.
تبلغ النيابة العامة قرار المحكمة بذلك الى امانة السجل العقاري لوضع اشارته عفوا على الصحائف العينية لعقارات المتهم.
يبلغ قرار المهل الى المتهم بنشره وتعليقه مدة عشرة ايام على باب سكنه الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة.
اذا لم يكن له محل اقامة أو مسكن معروف في لبنان فيتبلغ استثناء عن طريق نشر القرار على نفقة الدولة في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة وفي الجريدة الرسمية, كما ينشر بتعليقه على باب قلم محكمة الجنايات.
لا يحق للمتهم الفار ان يتمثل في المحاكمة الغيابية بوكيل عنه. بيد ان لهذا الوكيل ان يقدم معذرة عن موكله بعد ان يثبت وكالته عنه. اذا قبلت المحكمة المعذرة, بعد تحققها من صحتها, فترجىء المحاكمة الى موعد آخر.
اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال اربع وعشرين ساعة قبل الموعد الجديد الى المحكمة فتتابع المحاكمة الغيابية في حقه.
بعد ان تقرر المحكمة محاكمة المتهم بالصورة الغيابية يأمر الرئيس بتلاوة قرار الاتهام وسند تبليغ قرار المهل والمحضر الذي يثبت نشره وتعليقه.
ثم تستمع لاقوال المدعي الشخصي ولمرافعة ممثل النيابة العامة وتختم المحاكمة.
تحكم المحكمة, بعد تكوين قناعتها, اما بتبرئة المتهم أو بتجريمه وبانزال العقوبة به وبتأكيد وضع امواله الثابتة والمنقولة بادارة القيم الذي تعينه ان لم يكن معينا اثناء المحاكمة وتؤكد فيه اصرارها على تنفيذ مذكرة القاء القبض في حقه.
يبقى المتهم محروما من حقوقه المدنية منذ تاريخ صدور الحكم وحتى سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن او تسليم نفسه أو وفاته.
تتولى النيابة العامة نشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره. تعلق صورة عنها على باب سكن المتهم الاخير واخرى في ساحة بلدته وثالثة على باب قاعة محكمة الجنايات. كما تبلغ هذه الخلاصة الى امين السجل العقاري. يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
طيلة وجود اموال المحكوم عليه الفار بادارة القيم يحق لزوجته واولاده ووالديه ومن ليعيلهم شرعا ان يتقدموا باستدعاء بوجه القيم الى قاضي الامور المستعجلة, الواقع مركزه ضمن دائرة محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم, يطلبون فيه نفقة شهرية من امواله فيصدر قرارا يحدد فيه مقدار هذه النفقة آخذا في اعتباره وضع كل من المستدعين ومدى حاجته اليها.
يحق للمدعي الشخصي ان يستصدر من قاضي الامور المستعجلة ذاته بوجه القيم, قرارا يمنحه فيه سلفة مؤقتة من التعويضات المحكوم له بها. ينفذ القرار بواسطة دائرة التنفيذ على اموال المحكوم عليه الثابتة والمنقولة.
اذا وجدت المحكمة ان التحقيقات غير كافية لتجريم المتهم الفار فتنتدب احد اعضائها للقيام بتحقيق اضافي وفقا للاصول العادية, يضم الى ملف الدعوى ثم تصدر حكما في القضية.
اذا تبين لها ان الادلة غير كافية في حقه فتحكم باعلان براءته أو بكف التعقبات عنه اذا رأت ان الفعل الذي اتهم به لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقابا, أو بعدم مسؤوليته اذا تأكدت من انه يستفيد من سبب من أسباب التبرير.
لها ايضا ان تعدل في وصف الفعل, موضوع قرار الاتهام, فتعتبره جنحة وتفصل في الدعوى وتقضي عليه بعقوبة جنحية.
ان الحكم القاضي بتجريم المتهم الفار بجناية لا يقبل الاعتراض ولا الطعن فيه امام محكمة التمييز.
اذا وصفت محكمة الجنايات الفعل الوارد في قرار الاتهام بانه جنحة فيحق للمحكوم عليه غيابا ان يعترض على هذا الحكم امامها. تطبق على هذا الاعتراض الاصول المتبعة امام محكمة استئناف الجنح.
اذا قضت المحكمة باعفاء المحكوم عليه من العقاب في جناية وبالزامه بتعويض شخصي فيحق له الاعتراض على الحكم لناحية الزامه بالتعويض ضمن خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه.
اذا لم تسقط الدعوى المدنية, لسبب ما من اسباب سقوطها, تبعا لسقوط دعوى الحق العام في الجناية بمرور الزمن العشري, فيحق للمحكوم عليه بتعويض شخصي ان يعترض على الحكم, بوجه المدعي الشخصي, ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه.
يجب في جميع الحالات التي يعترض فيها على مقدار التعويض الشخصي المحكوم به ان تراعي المحكمة اسس تقدير التعويض المنصوص عليها في المادتين 133 و 134 من قانون الموجبات والعقود.
ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي, بعد اتمام اجراءات تبليغه وفقا للاحكام المعمول بها في الاصول المدنية. يستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ وفقا للاصول التي ترعى تنفيذ الاحكام المدنية.
اذا اعلنت براءة المحكوم عليه غيابا في الحكم الجنائي او ابطلت التعقبات في حقه فله ان يعود على المنفذ بدعوى الأثراء بلا سبب.
اذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن فتقرر المحكمة اعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر في حقه وسائر المعاملات التي اجرتها اعتبارا من تاريخ وضع يدها على الدعوى.
كما تقرر محاكمة المتهم وفقا للاصول العادية المنصوص عليها في المواد 236 وما يليها من هذا القانون.
يصدر الحكم في الدعوى وفقا لهذه الاصول.
اذا تعذر سماع بعض الشهود امام المحكمة فيكتفي بافادتهم في التحقيق الاولي او الابتدائي بعد تلاوتها علنا ووضعها قيد المناقشة.
لا يجوز ان يكون قرار احد المتهمين سببا لارجاء المحاكمة أو لتأخير النظر في الدعوى بمواجهة باقي المتهمين.
اذا قبض على المتهم المحكوم عليه الفار من وجه العدالة وانكر هويته فتتولى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم في حقه امر التحقق من هويته.
تنظر محكمة التمييز في ما يأتي:
أ - طلبات تمييز الاحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية وعن الهيئة الاتهامية.
ب - طلبات النقض الاخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين الخاصة.
ج - طلبات اعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية.
د ـ طلبات تعيين المرجع.
ه- طلبات نقل الدعوى.
و- جرائم القضاة.
ان الاحكام التي تصدرها محاكم الجنايات تقبل التمييز لسبب من الاسباب الاتية:
أ - صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا لاحكام القانون.
ب - مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
ج - مخالفة قواعد الاختصاص .
د - اغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال أو الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة.
ه ـ الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو في حق شخص لم يتهم فيه.
و- عدم البت في دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به احد فرقاء الدعوى أو الحكم بأكثر مما طلب.
ز- عدم تعليل الحكم أو التناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية او التناقض في الفقرة الحكمية ذاتها.
ح - تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
ط - فقدان الاساس القانوني.
ي - الاحكام القاضية بالاعدام.
لا يحق لفريق في الدعوى ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.
لكل من النبابة العامة ومن المحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم لسبب أو اكثر من أسباب التمييز الواردة في المادة 296 من هذا القانون اذا نقض بناء على طلب أحدهما فتنشر الدعوى العامة امام محكمة التمييز التي تتبع في المحاكمة الاصول المعتمدة لدى محكمة الجنايات وتخلص الى الفصل في الدعوى.
ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه.
إذا قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم أو بابطال التعقبات في حقه أو بعدم مسؤوليته فلا يحاكم موقوفا امام محكمة التمييز ما لم تقرر توقيفه بقرار معلل.
على ان تراعى احكام المادة 108 من هذا القانون.
اذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم أو بادانة المتهم, واستدعت النيابة العامة نقض الحكم, فيحاكم موقوفا مع مراعاة احكام المادة 108 من هذا القانون.
يقبل طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا كان موقوفا أو نفذ العقوبة المقضى بها.
لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخلي سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل ان تنقض الحكم المطعون فيه.
اذا كانت العقوبة الواردة في الحكم المطعون فيه هي التي عينها القانون للجريمة فلا يسوغ للمحكوم عليه ان يطلب نقضه بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة.
للمدعي الشخصي ان يطعن بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه.
ما خلا حالة صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو في امتناع الادعاء في القضية المحكمة, لا يقبل النقض في قضايا الجنح الا لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 296 من هذا القانون بشرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
مع مراعاة احكام المادة السابقة, للنيابة العامة وحدها ان تطلب تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في المخالفات لجهة الوصف القانوني المعطى لها اذا اعتبرت انها ذات وصف جنحي.
لا يحق لمن يطعن في قرار استئنافي ان يدلي باسباب تخرج عن مضمون هذا القرار أو عن نطاق المحاكمة التي افضت الى صدوره.
لا بجوز لمحكمة التمييز ان تقرر وقف تنفيذ قرار قاض بعقوبة جنحية أو بمخالفة الا اذا نقضته.
ما خلا القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع الادعاء لقوة القضية المحكوم بها, لا تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولاحد الاسباب الاتية:
1 - مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
2 - إغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال أو الاخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق.
3 - تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
4 - عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.
5 - فقدان الاساس القانوني أو النقص في التعليل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1873 تاريخ 28/04/1923, المادة 3, 04/05/1923
مادة 3: تعدلت المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي يشير الكاتب في المحضر الى ان المعاملات القانونية اجريت حسب الاصول ويدرج خلاصة اقوال المتهم ولا يذكر في المحضر مآل افادات الشهود الذين استمعوا في المعاملات السابقة ايما يدون ما يحصل فيها من الزيادة او التغيير او الاختلاف بين افاداتهم هذه وافاداتهم السابقة ويدون ايضا افادات الشهود الذين لم يستمعوا في المعاملات السابقة اما الاوراق التي تتلى في المحاكمة فيلزم تعيينها بصورة تميزها عن غيرها ولا لزوم لدرجها عينا او خلاصة انما يؤشر عليها من قبل هيئة المحكمة ويحوي المحضر القرارات المعترضة والنهائية مع اسبابها وقسم المحضر المتضمن استجواب المتهم وتعيين يوم المحاكمة يمضيه رئيس المحكمة وكاتب الضبط اما سائر اقسامه فتمضيها في كل سلسة الهيئة الحاكمة وكاب الضبط واذا لم تراع احكام هذه المادة عدت المعاملات الواقعة كانها لم تكن ويغرم كاتب الضبط بليرتين جزاء نقديا ولا ينظم الاعلام الا بناء على طلب ذوي العلاقة ولا يحتوي الا على القسم المتضمن الفقرة الحكمية من فراري التجريم وتحديد المجازاة مع اسبابها ويوقع عليه الرئيس وكاتب الضبط ويقتضى تسليمها في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الطلب
دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة السابقة يحق:
أ - للمدعي الشخصي ان يطعن في القرار الاتهامي القاضي بعدم قبول دعواه الشخصية لعلة انتفاء صفته للادعاء.
ب - لكل من المدعي الشخصي ومن النيابة العامة ان يطعن في القرارات القاضية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه.
لا يحق للمتهم الفار من وجه العدالة ان يطعن في قرار الاتهام امام محكمة التمييز إلا اذا سلم نفسه.
اذا ردت محكمة التمييز طلب النقض فتقضي بمصادرة مبلغ التأمين, ولها ان تلزم مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين ماية الف وخمسماية الف ليرة اذا تبين لها انه اساء استعمال حقه في التقاضي.
عندما يصبح قرار الاتهام نهائيا ومبرما وقاضيا باحالة المتهم على محكمة الجنايات فانه يوليها الاختصاص .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 23/01/1941, المادة 2, 05/02/1941
مادة 2: الغيت المادة 310 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: "يحرر الضبط باجراء التنفيذ حالا من قبل الكاتب او يغرم بغرامة قدرها خمسماية قرش لبناني ويوقع الضبط رئيس محكمة الجنايات او ممثله وممثل النيابة العامة والكاتب وتلصق على باب السجن الذي جرى فيه الاعدام, حالا بعد اجراء التنفيذ, نسخة من الضبط الآنف الذكر تحت طائلة الغرامة نفسها, وتظل ملصقة طيلة اربع وعشرين ساعة ولا يجوز ان ينشر في الصحف اي بيان او وثيقة متعلقين بالتنفيذ ماخلا الضبط المذكور, وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 5 و100 ليرة لبنانية. ويقوم الكاتب تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, بنقل الضبط الى اسفل مسودة الحكم ويوقع الكاتب هذه النسخة ويشير الى ذلك كله تحت طائلة الغوامة نفسها, على هامش الضبط, وهذه الاشارة على الهامش يوقعها الكاتب ايضا ويصبح للنسخة قوة الضبط نفسه">
لا يجوز, في جميع القضايا, طلب تمييز القرارات التمهيدية او السابقة للقرار أو للحكم النهائي الا بعد صدوره ومعه. يستثنى من ذلك القرارات أو الاحكام التي تفصل في دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
على محكمة التمييز الجزائية ان تتحقق مما اذا كان في القرار أو الحكم المطعون فيه ما من شأنه وقف السير في التحقيق أو المحاكمة وأن تتخذ قرارا بذلك.
لا يحق لمن لم يكن فريقا في دعوى ان يطلب نقض الحكم أو القرار الصادر فيها. يجب ان يكون لطالب التمييز صفة ومصلحة في طلبه تحت طائلة عدم قبوله.
يعود حق طلب التمييز للنيابة العامة التمييزية وللنيابة العامة الاستئنافية وللنيابة العامة المالية وللمدعي الشخصي وللمحكوم عليه وللمسؤول بالمال وللضامن.
يجب ان ينصب طعن النيابة العامة على الشق المتعلق بالدعوى العامة من الحكم وان يتناول طعن المحكوم عليه ما قضى به الحكم عليه من عقوبة وتعويضات شخصية ونفقات وان ينحصر طعن المدعي الشخصي بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية. لكل من المسؤول بالمال والضامن ان يطعن في الحكم أو القرار الذي الزمه بتعويضات شخصية.
اذا طلب احد المحكوم عليهم نقض الحكم أو القرار دون باقي الفرقاء فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تزيد العقوبة المحكوم عليه بها أو التعويضات المقضي بها عليه.
لكل فريق في الدعوى ان يحصر طعنه في جهة من الحكم أو القرار مستقلة عن جهاته الاخرى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 10/06/1930, المادة 1, 11/06/1930
مادة وحيدة: اعيدت المادة 315 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الى نصها ومتنها الاصليين وهو "اذا برئت ذمة المتهم كان المدعي العمومي ان يستدعى نقض الاعلام المتضمن الحكم بذلك ونقض ما حواه من المعاملات والتحقيقات بوجه التمييز وذلك لمجرد احسان مجرى القانون على شرط ان لا يطرأ خلل على حكم التبرئة" وقد الغيت كل مادة قانونية مخالفة لذلك
لكل من المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن ان يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات والقرار الوجاهي الصادر عن محكمة استئناف الجنح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
لكل من النيابة العامة المالية أو الاستئنافية ان تطلب نقض كل من الحكم أو القرار الوجاهي خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.
للنيابة العامة التمييزية ان تطلب نقضه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره. لا يقبل النقض الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم الفار من وجه العدالة.
يحق لكل من فرقاء الدعوى طلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بنتيجة الاعتراض ضمن المهل المحددة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.
تسري المهلة في حق كل من المحكوم عليه ومن المدعي الشخصي ومن المسؤول بالمال ومن الضامن من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض ان لم يكن وجاهيا.
تسري في حق كل من النيابة العامة الاستئنافية ومن النيابة العامة التمييزية من تاريخ صدوره.
يقدم طلب التمييز الى قلم محكمة التمييز أو الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. اذا قدم الى هذه الاخيرة فيجب ان تحيله وملف الدعوى الى النيابة العامة لديها خلال خمسة ايام على الأكثر من تاريخ تقديمه فتودعه النيابة العامة التمييزية في الحال لاحالته الى محكمة التمييز.
اذا قدم طلب النقض الى محكمة التمييز مباشرة فتطلب ايداعها الملف بواسطة النيابة العامة التمييزية.
مع مراعاة المهلة المنصوص عليها في المادة 316 هن هذا القانون يجب ان تتوافر في طلب التمييز, تحت طائلة رده شكلا, الشروط الاتية مجتمعة:
أ - ان يتضمن اسماء المتداعين واسم المحكمة التي اصدرت الحكم والحكم المطلوب نقضه واسباب التمييز.
ب - ان يوقعه محام في الاستئناف ويربط به وكالته أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن الحكم أو القرار المطلوب تمييزه معفاة من الرسوم النسبي وايصالا بايداع صندوق الخزينة تامينا قدره مايتا الف ليرة.
تستثنى النيابة العامة من ابراز صورة الحكم المطعون فيه مع استدعائها ومن دفع رسم التأمين والرسوم القضائية.
لطالب التمييز ان يقدم, خلال خمسة ايام من انقضاء مهلة النقض , مذكرة يفصل فيها اسباب النقض التي ادلى بها. ولا يحق له ان يضمنها اسبابا جديدة.
يعتبر مستدعي التمييز متخذا محل اقامة مختارا في مكتب وكيله. كل تبليغ يجري في هذا المكتب يكون منتجا مفاعيله اذا روعيت فيه الاصول الشكلية. يسجل طلب التمييز في سجل خاص .
لكل فريق في الدعوى ان يطلع عليه وان يأخذ صورة طبق الاصل عنه.
يرد التأمين الى مقدم الطلب اذا قبل طلبه أو اذا رجع عنه قبل البت فيه ويصادر لمصلحة الخزينة اذا تقرر رد طلب النقض .
يعفى المحكوم عليه أو المدعي الشخصي من رسم التأمين في القضايا الجنائية.
كما يعفى منه في القضايا الجنحية اذا قدم شهادة فقر حال.
تعفى النيابة العامة من دفع جميع رسوم ونفقات تقديم طلب التمييز.
يجب ان يبلغ المطلوب النقض ضده صورة عن الطلب ومربوطاته وصورة عن المذكرة التوضيحية في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم كل منهما وله ان يقدم ملاحظاته وطلباته في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه.
تدقق المحكمة في طلب التمييز وفي ملف الدعوى. ان وجدت الطلب مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا سائر الشروط الشكلية فتقبله في الشكل. ثم تدرس اسباب الطعن الواردة فيه.
اذا نقض القرار المطعون فيه تقرر اجراء المحاكمة مجددا في جلسة علنية للنظر في الدعوى والحكم في اساسها.
تتبع في المحاكمة الاصول المعتمدة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.
تصدر قرارها في الدعوى.
اذا ردت الطعن فتقضي بابرام الحكم او القرار المطعون فيه وبمصادرة مبلغ التامين وبالزام مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة اذا تبين لها انه اساء استعمال حقه في التقاضي.
اذا قدم المدعي الشخصي طلب التمييز وحده فيؤدي ذلك الى نشر الدعوى المدنية وحدها امام المحكمة.
لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخفض التعويضات المقضى بها.
اذا ورد طلب التمييز من احد المحكوم عليهم في الجريمة الواحدة, وقبلت محكمة التمييز طعنه شكلا واساسا, واعتبرت ان عناصر الجريمة في الفعل الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير متوافرة, فيفيد من نتيجة الحكم المنقوض سائر المحكوم عليهم. تسترد النيابة العامة التمييزية في هذه الحال خلاصة الحكم الصادرة في حق كل من هؤلاء.
تطبق محكمة التمييز بعد نقضها الحكم أو القرار المطعون فيه أحكام المادتين 276 و 277 من هذا القانون عند توافر الحالات المنصوص عليها في أي منهما.
اذا قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا أو اساسا فينظم كاتب المحكمة خلاصة هذا القرار ويوقعها رئيس المحكمة ويحيلها, خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره, على النيابة العامة التمييزية التي تودعها النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتنفيذها.
مع مراعاة الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة او تلك الواردة في المواد 741 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية, لا تقبل قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة.
اذا صدر حكم عن محكمة الجنايات أو قرار عن محكمة الاستئناف واصبح كل منهما مبرما لانقضاء مهلة النقض , فللنائب العام التمييزي اما عفوا أو بناء على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خلال مهلة سنة من صدوره.
اذا قضت محكمة التمييز بابطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الابطال دون ان يتضرر منه.
يبقى الحكم قائما في جميع الاحوال لمصلحة المدعي الشخصي.
(عدلت بموجب قانون 711/2005 )
إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
ـ يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية:
أـ إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا.
ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
ج ـ إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.
د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.
إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
ـ يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية:
أـ إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا.
ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
ج ـ إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.
د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.
إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 711 تاريخ 09/12/2005, المادة 1, 15/12/2005
تلغى المواد 328 و329 و366 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المعدل بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية)، وتستبدل بالمواد الآتية:
«المادة 328 الجديدة: إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
ـ يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية:
أـ إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا.
ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
ج ـ إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.
د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.
إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة».
«المادة 329 الجديدة:
ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.
ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع».
«المادة 366 الجديدة: تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.
يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.
إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه».
(عدلت بموجب قانون 711/2005 )
ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.
ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.
ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 711 تاريخ 09/12/2005, المادة 1, 15/12/2005
تلغى المواد 328 و329 و366 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المعدل بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية)، وتستبدل بالمواد الآتية:
«المادة 328 الجديدة: إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
ـ يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية:
أـ إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا.
ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
ج ـ إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.
د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.
إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة».
«المادة 329 الجديدة:
ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.
ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع».
«المادة 366 الجديدة: تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.
يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.
إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه».
عندما تقبل محكمة التمييز طلب الاعادة شكلا تنظر في اساس الدعوى.
لها ان تقوم باجراء تحقيق اضافي عند الاقتضاء.
اذا ابطلت المحكمة الناظرة في طلب الاعادة الحكم المطعون فيه في حق احد المحكوم عليهم الاحياء بسبب زوال الصفة الجرمية عن الفعل المحكوم به أو لكون المحكوم عليه معفى من العقاب فتكتفي بهذا الابطال.
اذا كان الابطال مبنيا على زوال الصفة الجرمية عن الفعل فيستفيد منه سائر المحكوم عليهم.
اذا قدم طلب الاعادة بعد وفاة المحكوم عليه أو فقده اهليته, بواسطة احد الاشخاص المذكورين في المادة 329 من هذا القانون, فتنظر المحكمة في الطلب.
اذا قضت بابطال الحكم المطعون فيه وباعلان براءة المحكوم عليه أو بابطال التعقبات في حقه فتقضي بنشر حكمها على لوحة اعلانات المحكمة وفي محل وقوع الجريمة وفي محل اقامة المحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.
تتحمل الدولة نفقات النشر.
اذا قضي ببراءة المحكوم عليه أو بابطال التعقبات في حقه فيكون للحكم مفعول رجعي تلغى بموجبه جميع مفاعيل الحكم السابق ما خلا منها الحقوق المكتسبة عن حسن نية.
للمحكمة ات تقضي, بناء على طلب مستدعي الاعادة, بالتعويض عليه عن الضرر الذي لحق به من الحكم السابق.
اذا توفي المحكوم عليه فينتقل الحق بطلب التعويض الى ورثته او الموصى لهم.
تقدر المحكمة التعويض وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود.
تتحمل الدولة التعويض المحكوم به. لها ان ترجع به على كل من كان السبب في صدور الحكم السابق.
يعجل طالب الاعادة نفقات الدعوى حتى صدور البت بطلبه.
اما النفقات اللاحقة فتدفعها الدولة.
تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية.
اذا وقعت جريمة وباشر التحقيق فيها محققان او شرع في رؤيتها محكمتان بعدما اعتبر كل مرجع منهما نفسه مختصا للنظر فيها او قرر كل من المحققين او المحكمتين عدم اختصاصه للنظر فيها او اذا قررت محكمة عدم اختصاصها للنظر في دعوى احيلت اليها بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق او الهيئة الاتهامية, ونجم عن الخلاف حول الاختصاص وقف لسير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية عينها, فيصار الى حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المرجع المختص .
يجري حكم هذه المادة اذا وقع خلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية.
لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه ان يطلب تعيين المرجع بموجب استدعاء يقدمه الى محكمة التمييز التي تطلب من النيابة العامة ايداعها نسخا عن الاوراق العائدة للدعوى لدى المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف.
يجب تبليغ كل من الفرقاء في الدعوى نسخة عن طلب تعيين المرجع ولكل منهم ان يجيب عليه في خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه.
عندما يتبلغ المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف طلب تعيين المرجع يتوقفان عن اصدار قرار نهائي في الدعوى.
اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها حتى صدور القرار القاضي بتعيين المرجع المختص .
تنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع بعد اعادة انصرام مهلة العشرة ايام.
تتخذ قرار في غرفة المذاكرة بتعيين المرجع القضائي المختص خلال مهلة لا تتعدى الشهر.
لها ان تبطل في الوقت نفسه الاجراءات والاعمال التي قام بها المرجع القضائي الذي رفعت يده عن الدعوى. لا يقبل قرارها اي طريق من طريق المراجعة. يلزم المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف التقيد بالقرار.
اذا لم يكن المدعي الشخصي او المدعى عليه محقا في طلبه فيغرم بمبلغ يتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة وبتعويض لخصمه اذا طلبه.
تتولى احدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى مرجع قضائي آخر.
تقرر رفع يد مرجع قضائي, في التحقيق او الحكم, عن الدعوى وتحيلها الى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها اما لتعذر تشكيل المرجع المختص اصلا او لوقف سير التحقيق او المحاكمة او للمحافظة على السلامة العامة او لداعي الحرص على حسن سير العدالة او لسبب الارتياب المشروع.
للنائب العام التمييزي وحده ان يطلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة اذا كان المرجع القضائي المطلوب رفع يده عن الدعوى هو احدى غرف التمييز الجزائية فتبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب.
للنائب العام التمييزي ان يستدعي نقل الدعوى عفوا او بناء على طلب النائب العام الاستئنافي او النائب العام المالي او المدعي الشخصي او المدعى عليه او وزير العدل للاسباب الواردة في الفقرة الاولى.
يجب ان يبلغ طلب النقل الى جميع فرقاء الدعوى. لكل منهم ان يجيب عليه خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه.
لا يوقف تقديم الاستدعاء السير في الدعوى الا اذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك.
اذا وضع قاضيا تحقيق في دائرة واحدة يديهما على جرائم متلازمة فلقاضي التحقيق الاول ان يسمي احدهما لمتابعة السير بالتحقيق.
اذا كان قاضيا التحقيق تابعين لدائرتين مختلفتين فتعين الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز, بناء على طلب النائب العام التمييزي, قاضي التحقيق الذي سيتابع النظر في الدعوى.
كل قرار تصدره محكمة التمييز بنقل الدعوى يبلغ بواسطة النيابة العامة التمييزية الى فرقاء الدعوى.
لا يقبل قرارها اي طريق من طرق المراجعة.
اذا قضت محكمة التمييز برد الطلب فلا يحول قرارها دون تقديم طلب آخر لسبب يتعلق بوقائع ظهرت بتاريخ لاحق للطلب الاول.
اذا قدم المدعي الشخصي او المدعى عليه طلب نقل الدعوى, وقضت محكمة التمييز برده, فلها ان تلزم مقدمه بغرامة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة وان تقضي للخصم بتعويض اذا طلبه.
في جميع هذه الاحوال لا يقبل قرار محكمة التمييز اي طريق من طرق المراجعة.
تختص محكمة التمييز بالنظر في الجرائم التي يرتكبها القضاة سواء اكانت خارجة عن وظائفهم ام ناشئة عنها او بمناسبتها.
اذا ارتكب احد قضاة محاكم الدرجة الاولى او احد قضاة التحقيق او احد المحامين العامين لدى النيابة العامة الاستئنافية او المالية او العسكرية او احد مستشاري محاكم الاستئناف او احد مستشاري المحاكم الادارية او ديوان المحاسبة او احد المستشارين المعاونين لدى مجلس شورى الدولة, خارج وظيفته فعلا جرميا من نوع الجنحة فتلاحقه النيابة العامة التمييزية تلقائيا او بناء على شكوى المتضرر.
تقام الدعوى امام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز.
اذا اسندت الجنحة الى احد رؤساء غرف الاستئناف او الى النائب العام لدى محكمة الاستئناف او النائب العام المالي او مفوض الحكومة او الى احد قضاة محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة لديها او الى قاضي التحقيق الاول فتلاحقه النيابة العامة التمييزية, تلقائيا او بناء على شكوى المتضرر, وتقام الدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
اذا كان الفعل المسند الى القاضي, ايا كانت درجته من نوع الجناية فيعين الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا من درجة المدعى عليه على الاقل ليقوم بالتحقيق معه. يتولى النائب العام التمييزي وظيفة الادعاء العام واستعمال الدعوى العامة.
اذا اقتضى الامر توقيف القاضي المدعى عليه بجناية فيصدر القاضي المكلف بالتحقيق معه مذكرة التوقيف في حقه.
غير انها لا تكون نافذة الا بعد موافقة الرئيس الاول لدى محكمة التمييز عليها.
يتم توقيف القاضي في مكان خاص يحدده النائب العام العام التمييزي.
يجب على القاضي المولج بالتحقيق ان يستطلع راي النائب العام التمييزي في جميع الحالات التي يوجب فيها القانون على قاضي التحقيق ان يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية. للقاضي المكلف بالتحقيق ان يستعيض عن توقيف القاضي المدعي عليه بتدابير مراقبة من شأنها تقييد حريته في التنقل او السفر.
اذا اخل باحدها او اذا وجد المحقق انها غير مجدية فيصدر مذكرة بتوقيفه وفقا لاحكام المادة 348 من هذا القانون.
يطبق القاضي المولج بالتحقيق الاصول المتبعة لدى قاضي التحقيق في القضايا الجنائية.
تستأنف قرارات القاضي المولج بالتحقيق امام الهيئة المنصوص عليها في المادة 350 من هذا القانون وفقا للاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 4) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940, المادة 1, 21/08/1940
مادة 1: اكملت المادة ال349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالفقرة التالية: "4" - اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه"
ترفع التحقيقات الى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من درجة القاضي المدعى عليه على الاقل.
يعينهم مجلس القضاء الاعلى.
يترأس الهيئة اعلى القضاة درجة او من يكلفه الرئيس الاول لمحكمة التمييز بترؤسها.
تضطلع الهيئة بمهام الهيئة الاتهامية. تحيل في قرارها القاضي المتهم على احدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز اذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 345 من هذا القانون وعلى الهيئة العامة لدى محكمة التمييز اذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 346 من هذا القانون.
اذا وجدت الهيئة ان الادلة غير كافية للاتهام او ان العناصر الجرمية غير متوافرة فتقرر منع المحاكمة عن القاضي المدعى عليه.
جميع القرارات التي تصدرها الهيئة غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940, المادة 2, 21/08/1940
مادة 2: الغيت المواد ال 350 و352 و353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة ال350 - ان حق طلب اعادة المحاكمة يعود في الحالات الثلاث الاولى: 1- الى مفتش العدلية العام 2- الى المحكوم عليه وفي حالة عدم الاهلية الى ممثله الشرعي. 3- بعد وفاة المحكوم عليه يعود الى زوجه واولاده وذوي قرباه وورثته والى الذين عهد اليهم صراحة المحكوم عليه المتوفي امر طلب اعادة المحاكمة وفي الحالة الرابعة يعود هذا الحق الى مفتش العدلية العام وحده الذي يتخذ قراره بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف تعينهم المحكمة المذكورة سنويا ويختارون من خارج غرفة الجنايات . والنائب العام يتقدم بالطلب الى الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف بناء على الامر الذي يصدره صراحة مفتش العدلية العام ان بحكم القانون او بناء على استدعاء الطرفين بتعيين احدى الحالات الثلاث ولا يمكن قبول الطلب اذا لم يجر قيده او اذا لم يقدمه مفتش العدلية العام بناء على استدعاء الطرفين في مهلة سنة تبتدىء من اليوم الذي درى فيه الطرفان بالفعل الذي يفتح السبيل الى اعادة المحاكمة واذا لم يكن الحكم او القرار قد نفذ, يوقف التنفيذ حكما من تاريخ احالة مفتش العدلية العام الطلب على الغرفة المدنية واذا كان المحكوم عليه في حالة التوقيف يمكن وقف التنفيذ بامر من مفتش العدلية العام الى ان تفصل محكمة الاستئناف وبعدئذ يمكن وقف التنفيذ بناء على قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول الاستدعاء المادة 352 - اذا تعذر الشروع من جديد في رؤية الدعوى وجاها امام المحكمة بحضور جميع من لهم علاقة في الدعوى ولاسيما اذا كان المحكموم عليهم توفوا او تغيبوا او لم يمثلوا كلهم او احدهم او كانوا كلهم او احدهم في حالة الجنون او عدم المسؤولية الجزائية او في حالة العذر او كانت الدعوى قد سقطت او سقط العقاب المحكوم به بمرور الزمن, فان المحكمة بعد ان تثبت صراحة هذا التعذر تفصل بنفسها في الدعوى في الاساس دون احالتها على محكمة اخرى وذلك بحضور المدعين الشخصيين, اذا كان في الدعوى مدعون شخصيون وبحضور الوكلاء الذين تقيمهم لكل من المتوفين, وفي هذه الحالة تبطل الاحكام التي صدرت بدون حق دون سواها وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم اذا لزم الامر
تطبق في جرائم القضاة الناشئة عن وظائفهم احكام المواد من 344 الى 350 ضمنا من هذا القانون.
تطبق جميع هذه الاحكام على قضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة والقضاة المتقاعدين في منصب الشرف.
للمتضرر من فعل جرمي مسند الى قاض ان يطلب التعويض عليه تبعا للدعوى العامة. لا يحق له ان يتقدم بادعاءمباشر يحرك بموجبه دعوى الحق العام.
اذا كان الفعل الجرمي المرتكب غير ناشىء عن الوظيفة او بمناسبتها فيقدم الادعاء بالتعويض ضد القاضي المدعى عليه.
اما اذا كان ناشئا عن الوظيفة او بمناسبتها فللمتضرر ان يقدم دعواه بوجه الدولة والقاضي او ضد اي منهما.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940, المادة 2, 21/08/1940
مادة 2: الغيت المواد ال 350 و352 و353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة ال350 - ان حق طلب اعادة المحاكمة يعود في الحالات الثلاث الاولى: 1- الى مفتش العدلية العام 2- الى المحكوم عليه وفي حالة عدم الاهلية الى ممثله الشرعي. 3- بعد وفاة المحكوم عليه يعود الى زوجه واولاده وذوي قرباه وورثته والى الذين عهد اليهم صراحة المحكوم عليه المتوفي امر طلب اعادة المحاكمة وفي الحالة الرابعة يعود هذا الحق الى مفتش العدلية العام وحده الذي يتخذ قراره بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف تعينهم المحكمة المذكورة سنويا ويختارون من خارج غرفة الجنايات . والنائب العام يتقدم بالطلب الى الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف بناء على الامر الذي يصدره صراحة مفتش العدلية العام ان بحكم القانون او بناء على استدعاء الطرفين بتعيين احدى الحالات الثلاث ولا يمكن قبول الطلب اذا لم يجر قيده او اذا لم يقدمه مفتش العدلية العام بناء على استدعاء الطرفين في مهلة سنة تبتدىء من اليوم الذي درى فيه الطرفان بالفعل الذي يفتح السبيل الى اعادة المحاكمة واذا لم يكن الحكم او القرار قد نفذ, يوقف التنفيذ حكما من تاريخ احالة مفتش العدلية العام الطلب على الغرفة المدنية واذا كان المحكوم عليه في حالة التوقيف يمكن وقف التنفيذ بامر من مفتش العدلية العام الى ان تفصل محكمة الاستئناف وبعدئذ يمكن وقف التنفيذ بناء على قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول الاستدعاء المادة 352 - اذا تعذر الشروع من جديد في رؤية الدعوى وجاها امام المحكمة بحضور جميع من لهم علاقة في الدعوى ولاسيما اذا كان المحكموم عليهم توفوا او تغيبوا او لم يمثلوا كلهم او احدهم او كانوا كلهم او احدهم في حالة الجنون او عدم المسؤولية الجزائية او في حالة العذر او كانت الدعوى قد سقطت او سقط العقاب المحكوم به بمرور الزمن, فان المحكمة بعد ان تثبت صراحة هذا التعذر تفصل بنفسها في الدعوى في الاساس دون احالتها على محكمة اخرى وذلك بحضور المدعين الشخصيين, اذا كان في الدعوى مدعون شخصيون وبحضور الوكلاء الذين تقيمهم لكل من المتوفين, وفي هذه الحالة تبطل الاحكام التي صدرت بدون حق دون سواها وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم اذا لزم الامر
اذا كان للقاضي المدعي عليه بجنحة او جناية, ناشئة عن الوظيفة او خارجة عنها, شريك او متدخل او محرض او مخبيء فان الملاحقة والتحقيق والمحاكمة تشملهما.
اذا لم يتوصل التحقيق الى معرفة هوية الشريك او المتدخل او المحرض او المخبىء او تعذرت ملاحقته او تأخرت فلا يؤثر ذلك في ملاحقة القاضي والنظر في دعواه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940, المادة 2, 21/08/1940
مادة 2: الغيت المواد ال 350 و352 و353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة ال350 - ان حق طلب اعادة المحاكمة يعود في الحالات الثلاث الاولى: 1- الى مفتش العدلية العام 2- الى المحكوم عليه وفي حالة عدم الاهلية الى ممثله الشرعي. 3- بعد وفاة المحكوم عليه يعود الى زوجه واولاده وذوي قرباه وورثته والى الذين عهد اليهم صراحة المحكوم عليه المتوفي امر طلب اعادة المحاكمة وفي الحالة الرابعة يعود هذا الحق الى مفتش العدلية العام وحده الذي يتخذ قراره بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف تعينهم المحكمة المذكورة سنويا ويختارون من خارج غرفة الجنايات . والنائب العام يتقدم بالطلب الى الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف بناء على الامر الذي يصدره صراحة مفتش العدلية العام ان بحكم القانون او بناء على استدعاء الطرفين بتعيين احدى الحالات الثلاث ولا يمكن قبول الطلب اذا لم يجر قيده او اذا لم يقدمه مفتش العدلية العام بناء على استدعاء الطرفين في مهلة سنة تبتدىء من اليوم الذي درى فيه الطرفان بالفعل الذي يفتح السبيل الى اعادة المحاكمة واذا لم يكن الحكم او القرار قد نفذ, يوقف التنفيذ حكما من تاريخ احالة مفتش العدلية العام الطلب على الغرفة المدنية واذا كان المحكوم عليه في حالة التوقيف يمكن وقف التنفيذ بامر من مفتش العدلية العام الى ان تفصل محكمة الاستئناف وبعدئذ يمكن وقف التنفيذ بناء على قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول الاستدعاء المادة 352 - اذا تعذر الشروع من جديد في رؤية الدعوى وجاها امام المحكمة بحضور جميع من لهم علاقة في الدعوى ولاسيما اذا كان المحكموم عليهم توفوا او تغيبوا او لم يمثلوا كلهم او احدهم او كانوا كلهم او احدهم في حالة الجنون او عدم المسؤولية الجزائية او في حالة العذر او كانت الدعوى قد سقطت او سقط العقاب المحكوم به بمرور الزمن, فان المحكمة بعد ان تثبت صراحة هذا التعذر تفصل بنفسها في الدعوى في الاساس دون احالتها على محكمة اخرى وذلك بحضور المدعين الشخصيين, اذا كان في الدعوى مدعون شخصيون وبحضور الوكلاء الذين تقيمهم لكل من المتوفين, وفي هذه الحالة تبطل الاحكام التي صدرت بدون حق دون سواها وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم اذا لزم الامر
اذا ارتكب اي من رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي جريمة, من نوع الجنحة او الجناية خارج وظيفته او اثناء قيامه بها او بمناسبتها فيحاكم امام هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يجري اختيار اعضاء الهيئة من القضاة العاملين أو من المتقاعدين في منصب الشرف على أن لا تقل درجة أي منهم عن السابعة عشرة.
يتولى النائب العام التمييزي بنفسه الملاحقة ما لم يكن ممن ارتكب الجريمة أو اسهم فيها, عندها يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قاض لا تقل درجته عن السابعة عشرة للقيام بمهام النائب العام التمييزي لتولي الملاحقة في الجريمة فقط.
يعين وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى القاضي الذي سيولج بالتحقيق في الجريمة من درجة لا تقل عن درجة القاضي المحال امامه.
تطبق الاصول المنصوص عليها في المواد 345 وما يليها في ملاحقة ومحاكمة من سبق ذكرهم.
يتولى رئيس الهيئة القضائية المعينة مهام الرئيس الاول لمحكمة التمييز في مجال الموافقة على توقيف القاضي المدعى عليه.
تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ينظر المجلس العدلي في الجرائم الاتية:
أ - الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمنا من قانون العقوبات.
ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون 11/01/1958 .
ج - جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الاسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها ولا سيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366 ضمنا من قانون العقوبات وفي المواد 376 و 377 و 378 منه وفي المواد 453 حتى 472 ضمنا منه, وفي المادتين 138 و 141 من قانون القضاء العسكري.
تحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر امام القضائين العسكري والعادي الى المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء انفاذا لمرسوم الاحالة.
يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى.
يعين في المرسوم قاض اضافي أو اكثر ليحل محل الاصيل في حال وفاته أو تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته.
يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه.
اذا تعذر على الرئيس الاول لمحكمة التمييز ان يترأس هيئة المجلس فيتولى رئاسته العضو المعين الاعلى رتبة.
ينعقد المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء أو في اي مكان آخر يحدده رئيسه اذا تعذر انعقاده في قصر العدل في بيروت.
يتولى النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية مهام تحريك الدعوى العامة واستعمالها.
يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على, موافقة مجلس القضاء الاعلى.
يدعي النائب العام التمييزي لدى المحقق العدلي بالجريمة ويحيل اليه ملف التحقيقات.
للمحقق العدلي ان يصدر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة.
ان قراراته في هذا الخصوص لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية.
ان اظهر التحقيق وجود مسهم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة. للينابة العامة ان تدعي لاحقا في حق شخص اغفلته في ادعائها الاصلي وعلى المحقق ان يستجوبه بصفة مدعى عليه.
مع مراعاة احكام المادة السابقة يطبق المحقق العدلي الاصول المتبعة امام قاضي التحقيق ما خلا منها مدة التوقيف المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
للنائب العام التمييزي ان يطلع على ملف الدعوى وان يبدي ما يراه من مطالعة او طلب. للمتضرر ن يقيم دعواه الشخصية تبعا للدعوى العامة.
بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الاساس .
يقرر المحقق العدلي, بنتيجة تدقيقه في التحقيقات واوراق الدعوى, اما منع المحاكمة عن المدعى عليه واما اتهامه واحالته على المجلس العدلي. تراعى في قرار الاتهام الصادر عن المحقق العدلي الاصول التي تنظم وضع مضبطة الاتهام من قبل الهيئة الاتهامية.
على المحقق العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم.
ان اغفل اصدارها فعليه, بناء على طلب النائب العام التمييزي, ان يصدرها ولو بعد رفع يده عن الدعوى.
اذا كان قد توفى او تعذر عليه ذلك فعلى رئيس المجلس العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم عند البدء بمحاكمته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 10/05/1950, المادة 95, 10/05/1950
مادة 95: الغيت المادة 364 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وابدلت بالاحكام التالية: يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن اربعة قضاة يعينون بمرسوم.
تبلغ النيابة العامة التمييزية, قبل موعد الجلسة بخمسة ايام, كلا من المتهمين صورة عن قرار الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام. يبلغ المتهمون النائب العام التمييزي, قبل خمسة ايام من موعد الجلسة, قائمة شهود النفي.
للمدعي الشخصي ان يقدم ضمن المدة نفسها لائحة بشهوده يبلغ نسخة عنها من كل من النيابة العامة التمييزية ومن المتهم قبل خمسة ايام من موعد الجلسة.
(عدلت بموجب قانون 711/2005 )
تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.
يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.
إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.
يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.
إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 711 تاريخ 09/12/2005, المادة 1, 15/12/2005
تلغى المواد 328 و329 و366 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المعدل بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية)، وتستبدل بالمواد الآتية:
«المادة 328 الجديدة: إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
ـ يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية:
أـ إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا.
ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
ج ـ إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.
د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.
إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة».
«المادة 329 الجديدة:
ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.
ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع».
«المادة 366 الجديدة: تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.
يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.
إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه».
للمجلس العدلي, بناء على طلب النيابة العامة التمييزية او عفوا, ان يجري تحقيقا اضافيا في الدعوى بكامل هيئته او بواسطة من ينتدبه من اعضائه لهذا الغرض .
يدخل في اختصاص القاضي الجزائي الواضع يده على الدعوى العامة امر البت في كل دفع يثار امامه ما لم يشكل مسألة معترضة او ينص القانون على خلاف ذلك.
تعتبر مسائل اعتراضية مستأخرة:
أ - قضايا الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الاخرى.
ب - قضايا الجنسية.
ج - قضايا الاحوال الشخصية ما خلا تحديد السن.
د - القضايا الادارية.
هـ - القضايا المدنية التي يؤثر البت فيها على مدى تحقق عناصر الجريمة المدعى بها شرط ان تكون عالقة امام المرجع المدني قبل تحريك الدعوى العامة.
و- القضايا الجزائية التي يتوقف على البت فيها التحقق من مدى توافر عناصر الجريمة.
على القاضي الجزائي, عندما يدلي امامه بمسألة اعتراضية, أن يتأكد قبل ان يستأخر النظر في الدعوى الواضع يده عليها مما اذا كانت جدية ومما اذا كان الفصل فيها ضروريا ولازما للفصل في الدعوى الجزائية. اذا قرر القاضي الجزائي قبول الدفع بالمسألة الاعتراضية فيحدد مهلة لمراجعة القضاء المختص .
اذا تقيد من أدلى بالدفع بالمهلة المحددة له فيستأخر القاضي الجزائي النظر في الدعوى حتى البت في المسألة المعترضة.
اذا لم يفعل فيتابع السير في الدعوى.
ان استئخار النظر في الدعوى لا يمنع القاضي الجزائي من اتخاذ الاجراءات والتحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
(2) ( اضيفت بموجب: قانون 164 / 2011 )
لقاضي التحقيق، أن يقرر الاستماع الى إفادة شخص يحوز على معلومات، بصفة شاهد، دون أن يتضمن المحضر هوية الشخص المُستَمَع إليه في حال توافر الشرطين التاليين:
1 - تكون جريمة الاتجار بالأشخاص، موضوع التحقيق، معاقب عليها بعقوبات جنائية لا تقل عن الاعتقال لمدة خمس سنوات.
2 - أن يخشى أن يترتب على الادلاء بمعلومات حول الجريمة تهديدا لحياة أو سلامة الشخص المستمع إليه أو عائلته أو أحد أنسبائه.
يجب أن يكون القرار معللا وأن يتضمن الأسباب الواقعية والمادية التي استند عليها لاصداره.
تدوّن هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص، لا يضم الى ملف القضية، يودع ويحفظ لدى النائب العام لدى محكمة التمييز.
(3)
للمدعى عليه أن يطلب من القاضي الواضع يده على القضية كشف هوية المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة السابقة، في حال اعتبر أن هذا الاجراء أساسي لممارسة حقوق الدفاع.
يقرر القاضي، إذا تبين له أن شروط الطلب متوافرة، إما كشف الهوية شرط موافقة الشخص المعني على ذلك إما إبطال المحضر المنظم وفقا لأحكام المادة 370 (2).
(4) ( اضيفت بموجب: قانون 164 / 2011 )
للمدعى عليه أن يطلب مواجهة الشخص المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة 370 (2)، وفي هذه الحالة يعود للقاضي أن يقرر الاستعانة بتقنيات تجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد.
تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
نص مرتبط:(تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 4 من المادة 370 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)
(5) ( اضيفت بموجب: قانون 164 / 2011 )
لا يجوز أن يقتصر التجريم على إفادة الشخص المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة 370 (2).
(6) ( اضيفت بموجب: قانون 164 / 2011 )
يعاقب من أفشى معلومات حول إجراءات الحماية المنصوص عليها في هذا القسم بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
عندما يعلم النائب العام بوجود مستند في احدى الدوائر الرسمية, يشتبه في انه مزور, ينتقل بنفسه او ينتدب احد معاونيه لاجراء المعاملات اللازمة لمعاينته وللتحقق من تزويره.
كما يمكنه ان يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها الى دائرته.
يدعى على مرتكب التزوير والمسهمين معه امام قاضي التحقيق.
عندما يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى يوعز الى كاتبه ان ينظم محضرا مفصلا يصف فيه المستند المشتبه في تزويره. يوقع المحضر قاضي التحقيق والكاتب كما يوقعان على المستند تحت عبارة "لا يبدل".
يحفظ المستند المشتبه فيه والمحضر في دائرة التحقيق.
اذا كان المستند المدعى تزويره في احدى الدوائر الرسمية فيوقعه رئيس الدائرة المسؤول فيها قبل نقله الى دائرة التحقيق.
ويلتزم بتسليمه اليها فور ابلاغه قرار قاضي التحقيق.
اذا امتنع عن ذلك فيصدر قاضي التحقيق قرارا باحضاره مصحوبا بالمستند.
اذا تبين لقاضي التحقيق ان ليس ثمة سبب مشروع لامتناعه عن تسليم المستند فيقضي بتغريمه بمبلغ يتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة.
يطبق حكم هذه المادة على الشخص العادي الذي يحوز المستند المشتبه في تزويره.
عند جلب المستند الرسمي يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها قاضي التحقيق وكاتبه.
اذا كان المستند مودعا لدى موظف رسمي فتقوم الصورة المطابقة له مقام الاصل الى حين رده اليه.
يمكن لهذا الموظف ان يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الاشارة الى ان اصلها مودع لدى قاضي التحقيق لغرض التحقق من تزويره.
اذا كان المستند ورقة في سجل لا يمكن نزعها منه فلقاضي التحقيق ان يقرر جلب السجل الى دائرته.
يجوز ادعاء تزوير المستندات وان كانت قد استعملت في معاملات قضائية أو ادارية أو غيرها من المعاملات.
من تذرع بمستند مشتبه في تزويره ملزم بأن يوقع عليه.
يودع هذا المستند في صندوق الامانات لدى المحكمة مذيلا بعبارة "لا يبدل".
لقاضي التحقيق ان يستعين بالخبرة الفنية لمطابقة الخط والتوقيع الواردين في المستند المشتبه في تزويره مع ما يمكن توافره من تواقيع أو كتابات صحيحة. له أن يستكتب المدعى عليه مباشرة أو بواسطة أهل الخبرة فان أبى فيدون ذلك في محضر استجوابه.
ان الاوراق العادية تصلح مدارا للمقابلة والمطابقة والمقارنة اذا توافق عليها المدعي والمدعى عليه. اذا كان حائزها من غير الموظفين الرسميين فتطبق في الزامه على تسليمها احكام المادة 373 من هذا القانون.
تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم.
لكل من النائب العام ومن قاضي التحقيق ان يدخل مساكن الاشخاص الذين يشتبه فيهم بانهم يقلدون اختام الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الاشياء المقلدة أو المزورة الى الاراضي اللبنانية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الاشخاص خارجة عن نطاق صلاحيته.
للنيابة العامة ولسائر الفرقاء, في أي مرحلة من مراحل الدعوى. أن يطعنوا بتزوير مستند أبرز في القضية.
يقدم الادعاء الطارىء بالتزوير الى قلم المحكمة الناظرة في الدعوى.
يجب ان يحدد المدعي المستند الذي يدعي تزويره والادلة على ذلك.
تحيل المحكمة الناظرة في الدعوى الادعاء الطارىء الي النيابة العامة لابداء مطالعتها ولها ان تستاخر النظر في الدعوى الاصلية الى ان يفصل المرجع القضائي المختص في دعوى التزوير الطارئة شرط ان يكون الفصل في الدعوى الاصلية متوقفا على ما ستؤول اليه الدعوى الطارئة.
اذا كانت الدعوى الاصلية المساقة امامها مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير.
اذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استاخرت النظر في الدعوى الاصلية بسبب ادعاء التزوير الطارىء ان تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة اضافة الى العطل والضرر.
اذا حكم بتزوير مستند عادي فعلى المحكمة ان تقضي بابطاله وباتلافه.
اذا حكم بتزوير مستند رسمي تزويرا كاملا أو جزئيا فعلى المحكمة التي تبت في دعوى التزوير ان تقضي بابطال مفعول المستند أو باعادته الى حاله الاصلية بشطب ما أضيف اليه أو باثبات ما حذف منه.
يذيل المستند في هذه الحال بخلاصة عن حكم المحكمة.
تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة الى مصادرها.
تطبق في دعوى التزوير الطارئة الاصول نفسها التي تطبق في دعوى التزوير الاصلية.
اذا سرقت أو فقدت أو تلفت النسخة الاصلية للحكم قبل تنفيذه أو أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فتتبع الاجراءات المقررة في المواد الآتية.
اذا وجدت صورة رسمية مصدقة اصولا عن الحكم أو القرار فتقوم مقام النسخة الاصلية وتحفظ في مكانها.
اذا كانت الصورة المصدقة موجودة لدى موظف رسمي أو أي شخص آخر فيقرر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم أو القرار الزامه بتسليمها الى قلم المحكمة.
ان أبى فتطبق بحقه احكام المادة 373 من هذا القانون.
لمن أخذت منه الصورة المصدقة ان يطلب تسليمه صورة مطابقة دون ان يتحمل أي نفقات.
لا يترتب على فقدان النسخة الاصلية من الحكم أو القرار اجراء محاكمة جديدة متى كانت طرق الطعن فيه قد استنفدت. يكتفي بخلاصة القرار ان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية مصدقة عنه.
اذا فقدت اوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فيعاد التحقيق كليا أو جزئيا.
اذا كانت الدعوى قيد النظر امام المحكمة فتتولى اجراء ما تراه من التحقيق فيها.
اذا فقدت الدعوى بكاملها فيعاد تكوين الملف وفقا للاصول.
اذ فقد أصل الحكم أو القرار ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عنه ولا على خلاصته أو على صورة مصدقة عنها وإنما عثر على قرار الظن أو قرار الاتهام فيصار الى اجراء محاكمة والى اصدار حكم جديد.
اذا لم يكن في ملف الدعوى قرار الظن أو الاتهام ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عن كل منهما فتعاد المعاملات بدءا من القسم المفقود من الاوراق.
اذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها وكانت النسخة الاصلية عن الحكم أو القرار المطعون فيه موجودة أو كان ثمة صورة رسمية مصدقة عن كل منهما, وكانت الدعوى قيد النظر أمام محكمة التمييز, فلا تعاد الاجراءات الا اذا تناول الطعن اجراءات المحاكمة.
في حال نقض القرار تطبق الاصول العادية المنصوص عليها في المواد السابقة.
تناط بمجلس القضاء الاعلى صلاحية النظر في طلبات العفو الخاص التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبة الاعدام بحكم مبرم أو التي تحيلها اليه المراجع المختصة.
يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الاعدام الى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو احد افراد عائلته.
يعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن الرسم القضائي.
عند انبرام حكم بالاعدام يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعا بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الاعلى الذي يبدي رأيه في انفاذ العقوبة أو ابدالها بغيرها في خلال عشرة ايام على الاكثر.
يضع رئيس مجلس القضاء الاعلى أو من ينتدبه من أعضاء المجلس تقريرا موجزا عن وقائع القضية وعن الادلة التي استند اليها الحكم وعن اسباب طلب العفو وعن رأيه في الطلب.
ينظر مجلس القضاء الأعلى, بعد سماع بيان مقرره واطلاعه على الأوراق, في التهمة التي اسندت الى المحكوم عليه وفي الادلة التي ارتكز عليها الحكم وفي اسباب طلب العفو أو مقتضيات عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها ويبدي رأيه سرا في رد الطلب أو قبوله مع اقتراح ابدال عقوبة الاعدام بغيرها ويضع تقريرا يرفعه الى وزير العدل.
يؤلف مجلس القضاء الأعلى لجنة من ثلاثة من اعضائه للنظر في باقي طلبات العفو الخاص .
للجنة, وفقا للاصول السابق بيانها, أن تبت في طلب العفو عن الاحكام القاضية بعقوبات جنائية غير الاعدام او بعقوبات جنحية.
يتوقف, عند تقديم طلب العفو, انفاذ الحكم المبرم اذا كان قاضيا بالغرامة او بالحبس اقل من سنة اذا لم يكن المحكوم عليه موقوفا وذلك بناء على اشعار يرسله رئيس اللجنة الى النائب العام التمييزي بورود طلب العفو عليها.
اذا رد رئيس الجمهورية طلب العفو فلا يجوز للمحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او لمدة عشر سنوات على الاقل ان يجدد طلبه قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحالة الاولى وسنتين في الحالة الثانية على ابلاغه قرار الرد.
يجوز له تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الاحوال الاخرى.
لا يجوز له التماس العفو ثانية اذا كان الحكم قاضيا بالغرامة او بالحبس سنة او اقل. غير ان ذلك لا يحول دون استعمال رئيس الجمهورية حقه في الامر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.
اذا استجاب رئيس الجمهورية لطلب العفو فيصدر مرسوما في هذا الشأن.
تنفذ القرارات القاضية بالتوقيف بوضع المقرر توقيفهم في اماكن التوقيف.
يحبس المحكوم عليهم وتنفذ الاحكام الصادرة في حقهم بوضعهم في السجون.
تحدد وتنظم اماكن التوقيف والسجون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يتفقد كل من النائب العام الاستئنافي او المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي, مرة واحدة في الشهر, الاشخاص الموجودين في اماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم.
- لكل من هؤلاء ان يأمر المسؤولين عن اماكن التوقيف والسجون التابعين لدائرة عمله باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
على كل من النائب العام الاستئنافي او المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي, كل ضمن حدود اختصاصه, عندما يبلغه خبر توقيف احد الاشخاص بصورة غير مشروعة, ان يطلق سراحه بعد ان يتحقق من عدم مشروعية احتجازه.
اذا تبين لاي منهم ان هناك سببا مشروعا موجبا للتوقيف فيرسل الموقوف في الحال الى المرجع القضائي المختص وينظم محضرا بالواقع.
اذا اهمل اي منهم العمل بما تقدم فيلاحق مسلكيا.
يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية المبرمة الصادرة عن محاكم الجنايات والاستئناف والتمييز النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. يقوم القاضي المنفرد الجزائي بانفاذ الاحكام الصادرة عنه.
يؤمن تنفيذ خلاصات الاحكام بموجب تكليف خطي لقوى الامن الداخلي.
تطبق احكام المواد 53 وما يليها حتى المادة 65 ضمنا من قانون العقوبات والمواد 112 حتى 117 ضمنا منه في تنفيذ الاحكام الجزائية.
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة.
يطلق سراح المحكوم عليه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة العقوبة. - اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها اربع وعشرين ساعة فينتهي تنفيذها في اليوم التالي لبدء التنفيذ.
يبتدىء تنفيذ مدة العقوية المانعةاو المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه انفاذا للحكم الصادر في حقه تحسحم منها مدة توقيفه.
اذا حكم ببراءة المتهم أو المدعى عليه من الجريمة التي أوقف من أجلها فيجب حسم مدة التوقيف من المدة التي يحكم عليه بها في أي جريمة اخرى يكون قد ارتكبها قبل أو اثناء توقيفه.
يكون حسم مدة التوقيف عند تعدد العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية والمحكوم بها على المدعى عليه أو المتهم من العقوبة الأخف اولا.
اذا كانت المحكوم عليها حبلى فيؤجل تنفيذ عقوبتها حتى انقضاء مدة عشرة اسابيع على الوضع.
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد حياته بالخطر فيمكن تنفيذ عقوبته في مستشفى السجن.
اذا اصيب بالجنون أو بمرض عقلي خطير المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية فللنيابة العامة أن تأمر بوضعه في احد المستشفيات المعدة لأمراض العقلية.
تحسم المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
اذا استمر مرضه فتطبق في حقه احكام القانون المتعلق بالمرضى العقليين.
يطلق سراح الموقوف عند صدور حكم باعلان البراءة أو بابطال التعقبات أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس أو عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان الموقوف قد امضى في توقيفه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
اذا حكم بالتعويضات الشخصية وبالنفقات القضائية وبالغرامة, وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله, فيجب اتباع الاولوية الآتية في التنفيذ.
أ - التعويضات الشخصية.
ب - النفقات القضائية.
ج - الغرامة.
تنفذ, بناء على طلب المدعي الشخصي, التعويضات الشخصية المحكوم بها وما عجله من رسوم ومصاريف قانونية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
على المحكوم عليه بالنفقات القضائية ان يدفعها الى صندوق خزينة الدولة في مدة عشرة ايام من تاريخ انذاره بعد ان يصبح الحكم مبرما.
اذا تخلف عن الدفع فيقرر النائب العام حبسه مدة اربع وعشرين ساعة عن كل عشرة الآف ليرة.
لا يجوز ان تجاوز مدة الحبس ستة اشهر كما لا يجوز حبس المحكوم عليه بدلا من النفقات القضائية اذا كان قاصرا عند ارتكاب الجريمة.
اذا تجاوزت مدة توقيف المدعى عليه عقوبة الحبس المحكوم عليه بها فيحسم ما يعادلها من الغرامة والنفقات القضائية المحكوم بها وفقا للبدل المشار اليه اعلاه.
تطبق قاعدة التقسيم المبينة في المادة 53 من قانون العقوبات على النفقات القضائية.
اذا نفذ المحكوم عليه مدة الحبس التي استبدلت من الغرامة والنفقات القضائية فيتلاشى دين الخزينة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 11, 27/05/1993
مادة 11: تعدل الغرامة الواردة في المادة 417 على النحو الاتي: " بغرامة من عشرة الاف حتى خمسين الف ليرة لبنانية " بدلا من " بغرامة من خمسين الى مائة ليرة لبنانية ".
اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والنفقات القضائية واظهر رغبته وهو في السجن في ان يفي دينه تجاه الدولة, امر النائب العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم القيمة التي توازي المدة التي قضاها في الحبس .
اذا ادى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله أخلي سبيله في الحال وأصبح القرار باستبدال الحبس بالغرامة والنفقات القضائية لاغيا.
عند وفاة المحكوم عليه او فراره او فقدانه الأهلية تحصل النفقات القضائية والغرامة بمعرفة وزارة المال كما تحصل الاموال الاميرية.
لا ينفذ الحكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية.
ينفذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان ووسيلة التنفيذ. يحظر انفاذ حكم الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية والدينية.
لا ينفذ حكم الاعدام بالحامل الا بعد انصرام مدة عشرة اسابيع على وضع حملها.
يجري انفاذ الحكم بالاعدام بحضور الاشخاص الاتي ذكرهم:
أ - رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم. عند تعذر حضوره يكلف الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا لهذا الغرض .
ب - النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم أو احد معاونيه.
ج - قاض من محكمة الدرجة الاولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ.
د - كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم.
هـ محامي المحكوم عليه.
و- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
ز- مدير السجن.
ح - قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه.
ط - طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.
يسأل القاضي المدني, المشار اليه في الفقرة (ج) من المادة السابقة, المحكوم عليه عما اذا كان لديه ما يريد قوله أو بيانه قبل انفاذ الحكم به.
يدون ذلك في محضر خاص يوقعه مع كاتبه.
ينظم كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه من ذكروا في الفقرات (أ) و (ب) و (د) من المادة 421 من هذا القانون في المكان الذي تم فيه التنفيذ.
تعلق صورة عن هذا المحضر مدة اربع وعشرين ساعة في مكان تنفيذ الحكم ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل أصل الحكم المحفوظ لدى المحكمة.
يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بتنفيذ الاعدام ما عدا المحضر المشار اليه في المادة السابقة.
كل مخالفة لهذا الحظر يعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 420 من قانون العقوبات.
ترتفع يد المحكمة عن الدعوى عندما تصدر حكمها فيها.
اذا وقع في الحكم أو في القرار الصادر عن احد المراجع القضائية خطأ مادي بحت سواء أكان كتابيا أم حسابيا, فيمكن لهذا المرجع ان يصحح الخطا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد فرقاء الدعوى.
يقضى بالتصحيح في غرفة المذاكرة ويدون التصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.
تختص المحكمة التي اصدرت الحكم بالنظر في طلب تفسيره.
تقضي به بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر في 18/09/1948 وتعديلاته, كما تلغى جميع الاحكام والنصوص التشريعية المخالفة او المتعارضة مع هذا القانون.
يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
الاجتهاد القضائي