المادة 4
تحدد أوصاف وأشرطة وشارات هذه القلادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأوسمة.
قانون رقم 112 تاريخ 26/06/2010 نافذ
تحدد أوصاف وأشرطة وشارات هذه القلادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأوسمة.
المادة 4 من قانون رقم 112 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226070/article/4/