جميع التشريعات

قانون رقم 112 26/06/2010

تعديل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته

النوع
قانون
الرقم
112
التاريخ
26/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 32, 01/07/2010, ص. 4216
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 112 تاريخ 26/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ألغي نص الفقرة الاولى من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:

«يتضمن وسام الأرز الوطني ست رتب»

1 - فارس

2 - ضابط

3 - كومندور

4 - ضابط أكبر

5 - وشاح أكبر

6 - القلادة الكبرى.

المادة 2

ألغي نص المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:

«يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه حامل القلادة الكبرى ورئيس أعلى لحملة وسام الارز ويحتفظ بالقلادة الكبرى بعد انتهاء ولايته».

المادة 3

أضيفت الى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته الفقرة «ج» التالي نصها:

«ج - لا يمنح وسام الأرز الوطني - القلادة الكبرى، إلا للملوك ورؤساء الدول فقط».

المادة 4

تحدد أوصاف وأشرطة وشارات هذه القلادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأوسمة.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري