المادة 1
تعرف الكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا المرسوم بما يلي:
- الاتفاقيات والبروتوكولات:
جميع الاتفاقيات وبروتوكولات القانون الدولي الانساني والقواعد العرفية ذات الصلة، والتي لبنان طرف فيها (مصدق أو منضم) ولا سيما:
- اتفاقية جنيف الأولى (1949) تحمي افراد القوات المسلّحة الجرحى والمرضى في الميدان.
- اتفاقية جنيف الثانية (1949) تحمي افراد القوات المسلّحة \ الجرحى والمرضى والغرقى في البحار.
- اتفاقية جنيف الثالثة (1949) تحمي أسرى الحرب.
- اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تحمي الأشخاص المدنيين.
- البروتوكول الاضافي الأول (1977) يعزّز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلّحة الدولية.
- البروتوكول الاضافي الثاني (1977) يعزّز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلّحة غير الدولية.
- اتفاقية لاهاي للعام 1954 والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والبروتوكول الأول الملحق بها.
- القانون: «القانون الدولي الإنساني» ويعنى به الاتفاقيات والبروتوكولات والقواعد العرفية ذات الصلة، والذي سيعرف لاحقا أينما ورد في هذا المرسوم ب «القانون».
- اللجنة: اللجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم والتي ستعرف أينما وردت لاحقاً ب «اللجنة».