النص الكامل

مرسوم رقم 4382 تاريخ 21/06/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعرف الكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا المرسوم بما يلي:

- الاتفاقيات والبروتوكولات:

جميع الاتفاقيات وبروتوكولات القانون الدولي الانساني والقواعد العرفية ذات الصلة، والتي لبنان طرف فيها (مصدق أو منضم) ولا سيما:

- اتفاقية جنيف الأولى (1949) تحمي افراد القوات المسلّحة الجرحى والمرضى في الميدان.

- اتفاقية جنيف الثانية (1949) تحمي افراد القوات المسلّحة \ الجرحى والمرضى والغرقى في البحار.

- اتفاقية جنيف الثالثة (1949) تحمي أسرى الحرب.

- اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تحمي الأشخاص المدنيين.

- البروتوكول الاضافي الأول (1977) يعزّز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلّحة الدولية.

- البروتوكول الاضافي الثاني (1977) يعزّز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلّحة غير الدولية.

- اتفاقية لاهاي للعام 1954 والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والبروتوكول الأول الملحق بها.

- القانون: «القانون الدولي الإنساني» ويعنى به الاتفاقيات والبروتوكولات والقواعد العرفية ذات الصلة، والذي سيعرف لاحقا أينما ورد في هذا المرسوم ب «القانون».

- اللجنة: اللجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم والتي ستعرف أينما وردت لاحقاً ب «اللجنة».

المادة 1 من مرسوم رقم 4382 تاريخ 21/06/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226085/article/1/