جميع التشريعات

قرار رقم 94 02/06/2010

تنظيم عرض وبيع اصناف الاجبان والزبدة والمارغرين واللحوم المحضرة

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
02/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 3971
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 02/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005،

ومن اجل المحافظة على جودة وسلامة منتجات الاجبان والزبدة والمارغرين واللحوم المحضرة وحفاظا على صحة وسلامة المستهلكين،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للمراكز والمحال التجارية ببرش او تقطيع جميع اصناف الاجبان والزبدة والمارغرين واللحوم المحضرة، وبيعها بناء لطلب المستهلكين على ان تجري هذه العملية بحضورهم وامام اعينهم.

المادة 2

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيهم للملاحقة وللعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

2 حزيران 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي