المادة 1
يسمح للمراكز والمحال التجارية ببرش او تقطيع جميع اصناف الاجبان والزبدة والمارغرين واللحوم المحضرة، وبيعها بناء لطلب المستهلكين على ان تجري هذه العملية بحضورهم وامام اعينهم.
قرار Decision No. 94 02/06/2010
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005،
ومن اجل المحافظة على جودة وسلامة منتجات الاجبان والزبدة والمارغرين واللحوم المحضرة وحفاظا على صحة وسلامة المستهلكين،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يسمح للمراكز والمحال التجارية ببرش او تقطيع جميع اصناف الاجبان والزبدة والمارغرين واللحوم المحضرة، وبيعها بناء لطلب المستهلكين على ان تجري هذه العملية بحضورهم وامام اعينهم.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيهم للملاحقة وللعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
2 حزيران 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي