إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.000.000/ل.ل فقط مائة مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (أ) الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /100.000.000/ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: طارق متري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار