All legislation

مرسوم Decree No. 4408 21/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - الاعلام - لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4408
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4408 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.000.000/ل.ل فقط مائة مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (أ) الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /100.000.000/ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: ريا حفار