جميع التشريعات

مرسوم رقم 4507 30/06/2010

تحديد بدل اتعاب محامي الدولة

النوع
مرسوم
الرقم
4507
التاريخ
30/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 33, 08/07/2010, ص. 4343-4345
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11983 تاريخ 24/08/2023 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4507 تاريخ 30/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،

بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 211/2008-2009 تاريخ 14/4/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 31/08/2023

(عدلت بموجب مرسوم 9627 / 2022 )

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 11983 تاريخ 24/08/2023, المادة 1, من 31/08/2023. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يحـدد بـدل أتعاب كـل مـن مـحـامـي الـدولـة الـمعتمدين لـمعاونة رئيس هـيـئـة القضايا فـي وزارة العـدل بـمـبـلـغ شـهـري قـدره /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل انتقال مقطوع.

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/08/2023 · نص الجامعة اللبنانية

    يحدد بدل أتعاب كل من محامي الدولة الـمعتمدين لـمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بمبلغ شهري قدره /4.500.000/ ل.ل. أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل انتقال مقطوع.

    يتقاضى المحامون المكلفون بدعاوى وفق الفقرة الثالثة من المادة الاولى المعدلة من المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 اتعابا تحدد وفق ما يلي:

    1 - يعطى المحامي عند قبوله المهمة سلفة على حساب اتعابه تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين الف دولار، على ان يحدد وزير العدل مقدارها وفق اهمية القضية التي يكلف بها.

    2 - يتم احتساب الاتعاب النهائية بعد صدور حكم مبرم بنسبة مئوية من المبالغ المحصلة لمصلحة الدولة او المبالغ التي يتوصل المحامي الى تخفيضها من اصل المبالغ التي تطالب بها الجهة المدعية الدولة وفق ما يلي:

    - الشريحة حتى 50.000 دولار - 10%

    - الشريحة من 50.001 حتى 100.000 - 4%

    - الشريحة من 100.001 حتى 500.000 - 3%

    - الشريحة من 500.001 حتى 1.000.000 - 2%

    - الشريحة من 1.000.001 حتى 2.000.000 - 1.50%

    - الشريحة من 2.000.001 حتى 5.000.000 - 1%

    - الشريحة من 5.000.001 حتى 10.000.000 - 0.5%

    - الشريحة من 10.000.001 حتى 50.000.000 - 0.25%

    - الشريحة من 50.000.001 حتى 100.000.000 0.05%

    - الشريحة التي تزيد على 100.000.000 - 0.02%

  2. النسخة 2.0 · من 31/08/2023 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 11983 تاريخ 24/08/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحـدد بـدل أتعاب كـل مـن مـحـامـي الـدولـة الـمعتمدين لـمعاونة رئيس هـيـئـة القضايا فـي وزارة العـدل بـمـبـلـغ شـهـري قـدره /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل انتقال مقطوع.

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار