المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 9627 / 2022 )
Replaced by مرسوم رقم 11983 تاريخ 24/08/2023, article 1, from 31/08/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يحـدد بـدل أتعاب كـل مـن مـحـامـي الـدولـة الـمعتمدين لـمعاونة رئيس هـيـئـة القضايا فـي وزارة العـدل بـمـبـلـغ شـهـري قـدره /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل انتقال مقطوع.
والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
-
يحدد بدل أتعاب كل من محامي الدولة الـمعتمدين لـمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بمبلغ شهري قدره /4.500.000/ ل.ل. أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل انتقال مقطوع.
يتقاضى المحامون المكلفون بدعاوى وفق الفقرة الثالثة من المادة الاولى المعدلة من المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 اتعابا تحدد وفق ما يلي:
1 - يعطى المحامي عند قبوله المهمة سلفة على حساب اتعابه تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين الف دولار، على ان يحدد وزير العدل مقدارها وفق اهمية القضية التي يكلف بها.
2 - يتم احتساب الاتعاب النهائية بعد صدور حكم مبرم بنسبة مئوية من المبالغ المحصلة لمصلحة الدولة او المبالغ التي يتوصل المحامي الى تخفيضها من اصل المبالغ التي تطالب بها الجهة المدعية الدولة وفق ما يلي:
- الشريحة حتى 50.000 دولار - 10%
- الشريحة من 50.001 حتى 100.000 - 4%
- الشريحة من 100.001 حتى 500.000 - 3%
- الشريحة من 500.001 حتى 1.000.000 - 2%
- الشريحة من 1.000.001 حتى 2.000.000 - 1.50%
- الشريحة من 2.000.001 حتى 5.000.000 - 1%
- الشريحة من 5.000.001 حتى 10.000.000 - 0.5%
- الشريحة من 10.000.001 حتى 50.000.000 - 0.25%
- الشريحة من 50.000.001 حتى 100.000.000 0.05%
- الشريحة التي تزيد على 100.000.000 - 0.02%
-
يحـدد بـدل أتعاب كـل مـن مـحـامـي الـدولـة الـمعتمدين لـمعاونة رئيس هـيـئـة القضايا فـي وزارة العـدل بـمـبـلـغ شـهـري قـدره /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل انتقال مقطوع.
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 11983 تاريخ 24/08/2023, article 1, 31/08/2023
يعدل الـمرسوم رقـم 9627 تـاريـخ 5/7/2022 على الشكل التالي:
تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 على الشـكـل التالي:
يحـدد بـدل أتعاب كـل مـن مـحـامـي الـدولـة الـمعتمدين لـمعاونة رئيس هـيـئـة القضايا فـي وزارة العـدل بـمـبـلـغ شـهـري قـدره /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل انتقال مقطوع.
والباقي دون تعديل.