جميع التشريعات

مرسوم رقم 4426 21/06/2010

تعديل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة

النوع
مرسوم
الرقم
4426
التاريخ
21/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 32, 01/07/2010, ص. 4310
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4426 تاريخ 21/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 389 تاريخ 8/4/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 190/2009 - 2010 تاريخ 28/4/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: عدل شرط التعيين الخاص لوظيفة مهندس رئيس دائرة المدن والمناطق الصناعية في مصلحة التراخيص الصناعية الوارد في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) ليصبح كالتالي: - «شهادة جامعية في الهندسة المدنية أو التنظيم المدني. أو - شهادة جامعية في احد فروع الهندسة الصناعية». والباقي دون تعديل

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري زير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان وزير المالية الامضاء: ريا حفار