ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 389 تاريخ 8/4/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 190/2009 - 2010 تاريخ 28/4/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: عدل شرط التعيين الخاص لوظيفة مهندس رئيس دائرة المدن والمناطق الصناعية في مصلحة التراخيص الصناعية الوارد في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) ليصبح كالتالي: - «شهادة جامعية في الهندسة المدنية أو التنظيم المدني. أو - شهادة جامعية في احد فروع الهندسة الصناعية». والباقي دون تعديل
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
زير الصناعة
الامضاء: ابراهام دده يان
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار