جميع التشريعات

قرار رقم 308 24/06/2010

تعديل القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)

النوع
قرار
الرقم
308
التاريخ
24/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 32, 01/07/2010, ص. 4319-4321
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 907 تاريخ 24/12/2010 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 308 تاريخ 24/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث تاريخ 11/3/2010 والرابع تاريخ 26/4/2010 والخامس تاريخ 27/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعدل الفقرة الخامسة من البند «أولا» من المادة السادسة من القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 بحيث تقرأ كما يلي: يجب أن تحتوي المستودعات التي مساحتها 200 متر مربع وما فوق على قنوات تصريف بعمق 15 سم على مدار المستودع تؤدي جميعها الى خزان خاص (Sump) مصنوع من مواد لا تسمح بتسرب السوائل، أو مزودة بآلة شفط السوائل وخزان لتجميع السوائل. أما اذا كانت مساحة المستودع دون ال 200 متر مربع فيكتفى في حال عدم تواجد قنوات التصريف بنشارة الخشب.

المادة 2

المادة الثانية: تعدل الفقرة الثانية من البند «ثانيا» من المادة السادسة من القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 بحيث تقرأ كما يلي: 2 . «أن يكون صاحب المؤسسة/ الشركة: أ - مهندسا زراعياً أو متعاقدا مع مهندس زراعي، مأذونا له بمزاولة المهنة ومسجلا في احدى نقابتي المهندسين ومتفرغا للعمل لدى المؤسسة/ الشركة. أو ب - مساعدا فنيا زراعيا مضى خمس سنوات على الاقل على تخرجه وحصوله على شهادة الثانوية الفنية الزراعية أو متعاقدا مع مساعد فني زراعي مضى خمس سنوات على الاقل على تخرجه وحصوله على شهادة الثانوية الفنية الزراعية، ومتفرغا للعمل لدى المؤسسة/ الشركة. - على المهندس تقديم المستندات التالية: . اذن مزاولة المهنة. . افادة من نقابة المهندسين لا يتجاوز تاريخ اصدارها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. . عقد عمل وتفرغ مصدق لدى كاتب العدل (اذا لم يكن صاحب المؤسسة/ الشركة مهندسا زراعيا).... - وعلى المساعد الفني الزراعي تقديم المستندات التالية: . شهادة الثانوية الفنية الزراعية. . عقد عمل وتفرغ مصدق لدى كاتب العدل (اذا لم يكن صاحب المؤسسة/ الشركة مساعدا فنيا زراعيا. والباقي دون تعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 907 تاريخ 24/12/2010, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

المادة الثالثة: يضاف الى «شروط إعادة التعبئة» في البند «ثالثا» من المادة السادسة من القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 للحصول على ترخيص لتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأدوية الزراعية (Packaging) النص التالي: لكي يسمح لأي شركة مستوردة ترغب بإعادة التعبئة والتوضيب باستيراد عبوات كبيرة يجب أن تودع لدى وزارة الزراعة عقدا موقعا مع شركة مرخص لها باعادة التعبئة والتوضيب تذكر فيه الكميات الواجب تعبئتها، أو أن يذكر على العقد أن الشركة المستوردة ملتزمة بالملحق رقم 5 من القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 وعلى أن يقدم الملحق رقم 5 في كل مرة تقوم فيها بتعبئة مبيد لدى الشركة الحائزة على رخصة تعبئة وتوضيب من قبل وزارة الزراعة. تتقدم الشركة المستوردة لعبوات كبيرة بطلب اعادة التعبئة الى وزارة الزراعة مرفقا بملصق يتم المصادقة عليه من قبل الوزارة. يتوجب على الشركة الحائزة على ترخيص تعبئة وتوضيب للمبيدات الزراعية من وزارة الزراعة، أن تعلم الوزارة بموعد انتهاء التعبئة ليصار الى أخذ عينات لفحصها في المختبر المعتمد من قبل الوزارة. كما لا يسمح بطرح المبيد المعبأ في الاسواق قبل ظهور نتائج الفحوصات. وأن عدم اعلام الوزارة بانتهاء موعد التعبئة يعرض الجهة المعبئة لسحب ترخيصها. تقوم وزارة الزراعة (مصلحة وقاية النبات) عند تبلغها بموعد انتهاء التعبئة بأخذ العينات خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة (أيام عمل) ويجري التحليل في مختبر كفرشيما خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما.

المادة 4

المادة الرابعة: يعمل بالمادة الثانية من هذا القرار من تاريخ صدوره وحتة نهاية شهر تموز 2010، على أن يعاد العمل بالفقرة الثانية من البند «ثانيا» من المادة السادسة من القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 ابتداء من أول شهر آب 2010 .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 907 تاريخ 24/12/2010, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

المادة الخامسة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد نشره. ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/6/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن