المادة 4
المادة الرابعة: يعمل بالمادة الثانية من هذا القرار من تاريخ صدوره وحتة نهاية شهر تموز 2010، على أن يعاد العمل بالفقرة الثانية من البند «ثانيا» من المادة السادسة من القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 ابتداء من أول شهر آب 2010 .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 907 تاريخ 24/12/2010, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 907 تاريخ 24/12/2010, المادة 1, 30/12/2010
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 بحيث تقرأ كما يلي: «يعمل بالمادة الثانية من هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 25/2/2011، على أن يعاد العمل بالفقرة الثانية من البند «ثانيا» من المادة السادسة من القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 ابتداء من 26/2/2011».