النص الكامل

قرار رقم 308 تاريخ 24/06/2010 نافذ

المادة 4

المادة 4

المادة الرابعة: يعمل بالمادة الثانية من هذا القرار من تاريخ صدوره وحتة نهاية شهر تموز 2010، على أن يعاد العمل بالفقرة الثانية من البند «ثانيا» من المادة السادسة من القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 ابتداء من أول شهر آب 2010 .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 907 تاريخ 24/12/2010, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من قرار رقم 308 تاريخ 24/06/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226177/article/4/