جميع التشريعات

مرسوم رقم 4522 01/07/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة النبطية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
4522
التاريخ
01/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 33, 08/07/2010, ص. 4350-4351
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4522 تاريخ 01/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /11.808.000/ ل.ل. فقط احد عشر مليونا وثمانماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13 - محافظة النبطية الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة (كلفة اشراك سراي تبنين الحكومي بعداد كهربائي يشمل جميع المكاتب والاقسام في السراي بقدرة 3 * 150 امبير) /11.808.000/ ل.ل. فقط احد عشر مليونا وثمانماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار