المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /11.808.000/ ل.ل. فقط احد عشر مليونا وثمانماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13 - محافظة النبطية الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة (كلفة اشراك سراي تبنين الحكومي بعداد كهربائي يشمل جميع المكاتب والاقسام في السراي بقدرة 3 * 150 امبير) /11.808.000/ ل.ل. فقط احد عشر مليونا وثمانماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية.