المادة 2
المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار رقم 594 والجزء من العقار رقم 593 دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 61 تاريخ 24/06/2010 نافذ
المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار رقم 594 والجزء من العقار رقم 593 دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 24/06/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226184/article/2/