The whole text

قرار رقم 61 تاريخ 24/06/2010 In force

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار رقم 594 والجزء من العقار رقم 593 دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 24/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226184/article/2/