جميع التشريعات

مرسوم رقم 4542 02/07/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة مرلو MERLO

النوع
مرسوم
الرقم
4542
التاريخ
02/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 33, 08/07/2010, ص. 4354
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4542 تاريخ 02/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس، المسجل برقم 2664 تاريخ 16/2/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 2131 تاريخ 3/6/2009 القاضي باعطاء المستدعية رخصة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 1319/17 من منطقة مغدوشة - الشارع العام - ملك شفيق الحداد - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر