ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس، المسجل برقم 2664 تاريخ 16/2/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،
بناء على المرسوم رقم 2131 تاريخ 3/6/2009 القاضي باعطاء المستدعية رخصة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 1319/17 من منطقة مغدوشة - الشارع العام - ملك شفيق الحداد - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر