جميع التشريعات

مرسوم رقم 4514 30/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
4514
التاريخ
30/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 33, 08/07/2010, ص. 4356-4357
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4514 تاريخ 30/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /770.000.000/ فقط سبعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 3 - بريد النبذة 1 - بريد (لزوم تنفيذ مذكرة تفاهم تتعلق باستحداث الية عمل بين الوزارة وشركة بريد لبنان ش.م.ل.) 770.000.000/ ل.ل فقط سبعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار