المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /770.000.000/ فقط سبعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 3 - بريد النبذة 1 - بريد (لزوم تنفيذ مذكرة تفاهم تتعلق باستحداث الية عمل بين الوزارة وشركة بريد لبنان ش.م.ل.) 770.000.000/ ل.ل فقط سبعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية.