ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المنظمة الايطالية غير الحكومية (AFRICA 70) لصالح وزارة الزراعة - مدرسة الخيام الفنية الزراعية، وتقدر قيمتها بحوالي /72.562.91/ د.أ. اي ما يوازي /109.388.722/ ل.ل. (مائة وتسعة ملايين وثلاثماية وثمانية وثمانون الفا وسبعماية واثنان وعشرون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: حسن الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار