All legislation

مرسوم Decree No. 4502 30/06/2010

قبول هبة مقدمة من المنظمة الايطالية غير الحكومية (AFRICA 70) لصالح وزارة الزراعة - مدرسة الخيام الفنية الزراعية -

Type
مرسوم · Decree
Number
4502
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4364-4367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4502 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المنظمة الايطالية غير الحكومية (AFRICA 70) لصالح وزارة الزراعة - مدرسة الخيام الفنية الزراعية، وتقدر قيمتها بحوالي /72.562.91/ د.أ. اي ما يوازي /109.388.722/ ل.ل. (مائة وتسعة ملايين وثلاثماية وثمانية وثمانون الفا وسبعماية واثنان وعشرون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسن الحاج حسن وزير المالية الامضاء: ريا حفار