جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1089 28/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية حق التعليم لذوي الحاجات الخاصة" Droit a l'Education pour Personnes aux Besoins Specifiques Educationel Rights for Persons with Special Needs D.E.B.S مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1089
التاريخ
28/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 33, 08/07/2010, ص. 4382-4383
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1089 تاريخ 28/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية حق التعليم لذوي الحاجات الخاصة" Droit a l'Education pour Personnes aux Besoins Specifiques "Educationel Rights for Persons with Special Needs" D.E.B.S والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8235 تاريخ 21/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية حق التعليم لذوي الحاجات الخاصة" Droit a l'Education pour Personnes aux Besoins Specifiques "Educational Rights for Persons with Special Needs" D.E.B.S مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع عبد الهادي - ملك ندى الشمالي - الطابق الارضي. غايتها: الهدف الاساسي هو إنشاء جمعية متخصصة، قادرة ومستدامة تعمل على توفير وسائل الارشاد والتوجيه والتربية لذوي الحاجات الخاصة واسرهم، وذلك في سبيل تكييفهم ودمجهم اجتماعيا وتربويا ومهنيا في لبنان. ولبلوغ الهدف، للجمعية ان تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: 1- البحث عن اسباب الصعوبات التي تعيق ذوي الاحتياجات الخاصة من دمج اكاديمي واجتماعي بغية تشخيص حالته. 2- استشارة الاطباء المعنيين عند الحاجة: طبيب نفسي، طبيب اطفال وطبيب اعصاب. 3- وضع برامج تربوية فردية من قبل اخصائيين في التربية التقويمية تساهم في عملية الدمج. 4- تأمين متابعة اكاديمية لتطبيق البرامج الفردية من خلال اعتماد اساليب تربوية متخصصة. 5- تأمين العلاج من خلال متابعة اسبوعية يؤمنها اخصائيين في مجالات متعددة، كالعلاج النفسي الحركي والمعالجة اللغوية والعلاج الانشغالي والعلاج الفيزيائي. 6- الوقاية من الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تمنع اندماجهم المدرسي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كميل موسى كرم - جنين ادوار الجلخ - ندى موسى كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى موسى كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود