المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية حق التعليم لذوي الحاجات الخاصة" Droit a l'Education pour Personnes aux Besoins Specifiques "Educational Rights for Persons with Special Needs" D.E.B.S مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع عبد الهادي - ملك ندى الشمالي - الطابق الارضي. غايتها: الهدف الاساسي هو إنشاء جمعية متخصصة، قادرة ومستدامة تعمل على توفير وسائل الارشاد والتوجيه والتربية لذوي الحاجات الخاصة واسرهم، وذلك في سبيل تكييفهم ودمجهم اجتماعيا وتربويا ومهنيا في لبنان. ولبلوغ الهدف، للجمعية ان تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: 1- البحث عن اسباب الصعوبات التي تعيق ذوي الاحتياجات الخاصة من دمج اكاديمي واجتماعي بغية تشخيص حالته. 2- استشارة الاطباء المعنيين عند الحاجة: طبيب نفسي، طبيب اطفال وطبيب اعصاب. 3- وضع برامج تربوية فردية من قبل اخصائيين في التربية التقويمية تساهم في عملية الدمج. 4- تأمين متابعة اكاديمية لتطبيق البرامج الفردية من خلال اعتماد اساليب تربوية متخصصة. 5- تأمين العلاج من خلال متابعة اسبوعية يؤمنها اخصائيين في مجالات متعددة، كالعلاج النفسي الحركي والمعالجة اللغوية والعلاج الانشغالي والعلاج الفيزيائي. 6- الوقاية من الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تمنع اندماجهم المدرسي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كميل موسى كرم - جنين ادوار الجلخ - ندى موسى كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى موسى كرم.