جميع التشريعات

مرسوم رقم 4621 17/07/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية السنية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
4621
التاريخ
17/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 35, 22/07/2010, ص. 4537
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4621 تاريخ 17/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /22.000.000/ ل.ل فقط اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 6 - المحاكم الشرعية السنية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) لتسديد فواتير الهاتف المستحقة عن الفصل الأول للعام 2010 /22.000.000/ ل.ل فقط اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار