المادة 1
المادة الأولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /22.000.000/ ل.ل فقط اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 6 - المحاكم الشرعية السنية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) لتسديد فواتير الهاتف المستحقة عن الفصل الأول للعام 2010 /22.000.000/ ل.ل فقط اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية.