المادة 1
تعدّل تقسيمات بعض البنود من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق، على الشكل التالي:
مرسوم رقم 4586 09/07/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642، تاريخ 2 حزيران 1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75، تاريخ 7 أيار 2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق)،
بناء على اقتراح وزير المالية، ووزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010،
يرسم ما يأتي:
تعدّل تقسيمات بعض البنود من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق، على الشكل التالي:
المادة الثانية: يستحدث الرمز 322 تجاه كل من البنود الفرعية المحلية 1516,20,10 و1516,20,20 و1516,20,90 المخصص لصناعة الصابون، والبندين الفرعيين المحليين 2008,11.10 و2008,11,90 المخصص لصناعة التشيبس والذرة المنفشة، وتعدل المذكرات التكميلية بالمعنى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (السطر الثاني) بموجب مرسوم رقم 6306 تاريخ 09/09/2011, المادة 1, 22/09/2011
مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 4586 تاريخ 9/7/2010 المتعلق بتقسيم بعض البنود التعريفية تسهيلا لتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية بحيث تضاف عبارة «وصناعة رقائق البطاطا والشوكولا والعجائن الغذائية» على السطر الثاني منها، بعد عبارة «لصناعة الصابون»، والباقي دون تعديل.
المادة الثالثة: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان وزير المالية الامضاء: ريا حفار