All legislation

مرسوم Decree No. 4586 09/07/2010

تقسيم بعض البنود التعريفية تسهيلا لتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية

Type
مرسوم · Decree
Number
4586
Date
09/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4588-4591
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6306 تاريخ 09/09/2011 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4586 تاريخ 09/07/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 642، تاريخ 2 حزيران 1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75، تاريخ 7 أيار 2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق)،

بناء على اقتراح وزير المالية، ووزير الصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل تقسيمات بعض البنود من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق، على الشكل التالي:

المادة 2

المادة الثانية: يستحدث الرمز 322 تجاه كل من البنود الفرعية المحلية 1516,20,10 و1516,20,20 و1516,20,90 المخصص لصناعة الصابون، والبندين الفرعيين المحليين 2008,11.10 و2008,11,90 المخصص لصناعة التشيبس والذرة المنفشة، وتعدل المذكرات التكميلية بالمعنى.

المادة 3

المادة الثالثة: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان وزير المالية الامضاء: ريا حفار