جميع التشريعات

تعميم رقم 2324 14/07/2010

الاعتراض على القيمة التأجيرية الصادرة عن الدوائر المعنية بضريبة الأملاك المبنية.

النوع
تعميم
الرقم
2324
التاريخ
14/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 35, 22/07/2010, ص. 4635-4636
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 2324 تاريخ 14/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع:المادة 37 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/07/1980 .

قرار مجلس شورى الدولة رقم 449/2009 تاريخ 11/05/2010 .

لذلك رأيت تعميم ما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: أن اعتراض أصحاب العلاقة على القيمة التأجيرية المقدرة، يتم لدى الدائرة المعنية بضريبة الاملاك المبنية ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبلغها، على أن يبت مدير الواردات بصورة نهائية بالتقديرات المعترض عليها.

ثانيا: يتعذّر إحالة أية اعتراض على القيمة التأجيرية الى لجان الاعتراضات المختصة، لعدم صلاحيتها النظر بقرارات تحديد القيم التأجيرية الصادرة عن الدوائر المعنية بضريبة الأملاك المبنية، أو بقرارات مديرية الواردات المبتوتة بالنسبة للتقديرات المعترض عليها.

ثالثا: إن قرارات تحديد القيمة التأجيرية الصادرة عن الدوائر المختصة بضريبة الاملاك المبنية هي غير قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة تحت طائلة رد المراجعة لعدم الصلاحية.

14 تموز 2010 وزير المالية ريا حفار