المادة 1
أولا: أن اعتراض أصحاب العلاقة على القيمة التأجيرية المقدرة، يتم لدى الدائرة المعنية بضريبة الاملاك المبنية ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبلغها، على أن يبت مدير الواردات بصورة نهائية بالتقديرات المعترض عليها.
ثانيا: يتعذّر إحالة أية اعتراض على القيمة التأجيرية الى لجان الاعتراضات المختصة، لعدم صلاحيتها النظر بقرارات تحديد القيم التأجيرية الصادرة عن الدوائر المعنية بضريبة الأملاك المبنية، أو بقرارات مديرية الواردات المبتوتة بالنسبة للتقديرات المعترض عليها.
ثالثا: إن قرارات تحديد القيمة التأجيرية الصادرة عن الدوائر المختصة بضريبة الاملاك المبنية هي غير قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة تحت طائلة رد المراجعة لعدم الصلاحية.