جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 39 09/07/2010

تعديل القرار المبدئي رقم 45/75/2006 تاريخ 10/11/2006 والإعتراف بشهادة الماستر في قانون الاعمال التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الروح القدس

النوع
قرار مبدئي
الرقم
39
التاريخ
09/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 35, 22/07/2010, ص. 4641
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 09/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 8/1/1992

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك إسم الكلية: كلية الحقوق إسم الشهادة: ماستر في قانون الاعمال. ;Master professionnel en droit des affaires. تعتبر شهادة الماستر في قانون الاعمال في احد الاختصاصين التاليين: القانون المصرفي والمالي أو قانون التحكيم والوساطة في الحقل الدولي، التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا، لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة في الحقوق أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2009 - 2010 .

بيروت في 9/7/2010 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة وليد مبيض أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة