المادة 1
إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك إسم الكلية: كلية الحقوق إسم الشهادة: ماستر في قانون الاعمال. ;Master professionnel en droit des affaires. تعتبر شهادة الماستر في قانون الاعمال في احد الاختصاصين التاليين: القانون المصرفي والمالي أو قانون التحكيم والوساطة في الحقل الدولي، التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا، لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة في الحقوق أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2009 - 2010 .