النص الكامل

قرار رقم 346 تاريخ 15/07/2010 نافذ

المادة 6

المادة 6

معدلة 12/06/2025

استُبدلت بموجب قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025, المادة 1, من 12/06/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

1- يسمح لصيادي الاسماك باستعمال آلات الغوص لفك وربط وتثبيت معدات الصيد الـمائي وذلك من شروق الشمس الى مغيبها فقط.

2- ان تكون جميع معدات الغوص الـمستعملة مستوفية لشروط السلامة العامة الـمتعارف عليها دوليا.

3- ان يكون مستعمل هذه الـمعدات حائزا على شهادة غوص معترف بها رسميا.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/06/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    الكمبريسور:

    يمنع منعا باتا استعمال الكمبريسور وتعتبر التراخيص المعطاة سابقا بحكم الملغاة.

  2. النسخة 2.0 · من 12/06/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1- يسمح لصيادي الاسماك باستعمال آلات الغوص لفك وربط وتثبيت معدات الصيد الـمائي وذلك من شروق الشمس الى مغيبها فقط.

    2- ان تكون جميع معدات الغوص الـمستعملة مستوفية لشروط السلامة العامة الـمتعارف عليها دوليا.

    3- ان يكون مستعمل هذه الـمعدات حائزا على شهادة غوص معترف بها رسميا.

المادة 6 من قرار رقم 346 تاريخ 15/07/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226351/article/6/